
هل يجوز للأب توزيع أملاكه على أبنائه بعد وفاة زوجته و هم بارون فيه و يعيش بين كنفهم؟
هل يجوز للأب توزيع أملاكه على أبنائه بعد وفاة زوجته و هم بارون فيه و يعيش بين كنفهم؟
رقم السؤال: 1611
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 232
السؤال
هل يجوز للأب توزيع أملاكه على أبنائه بعد وفاة زوجته و هم بارون فيه و يعيش بين كنفهم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- يجوز؛ بشرط ألا يحرم أي وارث وهذا شرط لازم،
- ويضاف شرط أن يحرص على التوزيع بالحصص الشرعية، مع وجود آراء بإمكانية التوزيع بالتساوي.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
ما دليل الأيوفي على أن سعر التقويم هو سعر السوق الحالي، وعدة من علماء الشام يعتبرونه رأيا. فما رأيكم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تمثل المعايير الشرعية في الوقت الراهن شبه إجماع الأمة، وتمثل إجماعا مؤسسيا أمام العالم ومؤسساته الم...
253
أنا عايش بأوروبا و آخذ مساعدة مالية من الدولة بحكم أني لا أعمل سوى يومين أنا أخبرتهم بذلك، ولكن بالسر أنا أعمل كل الأيام يعني يومين شغل أبيض وباقي الأيام عمل في الأسود ،ماحكم المال الذي اتقاضاه هل حرام؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هذا تحايل ولا يجوز الكذب والغش ..وكونك تعمل فمعناه تستطيع أن تقوم ب...
243
ما حكم زراعة الشعر للرجل بسبب السقوط وهل يقاس على الوصل المنهي عنه للنساء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بدايةً: صورة زرع الشعر الطبية باختصار, هي استئصال شريحة من الجلد من موضع غني ببص...
368
امرأة كان زوجها مريضًا جدًا، وكان يكفل شخصًا، واضطر لأسباب معينة أخذ ذهب زوجته، لقضاء بعض دينه، ثم توفي الزوج. فهل يحق للزوجة أن تسترجع ذهبها من مال التركة بعد بيع العقارات الموجودة؟ علما أنه لا يوجد بينها وبين زوجها ورقه تثبت دفعها له.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا دين بحق المتوفى ، ولها استرجاعه من تركته لقول الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ...
225

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

