logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟

ما حكم الخسارة التي أساسها بضاعة اشتراها أحد الشريكين بالدين؟

رقم السؤال: 3797

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 250

السؤال

شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الشركة مع الأول هي مضاربة مقيدة، وليس لها علاقة بالخسارة حسب وصفك لذلك غُرمها يتحمله الثاني لوحده.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هناك بطاقة هدايا تُشترى بقيمة محددة مثلًا ٥٠ يورو، ثم يحصل حاملها على ٥ يورو تمنحها له الشركة تشجيعًا لشراء احتياجاته بها مع العلم أن تلك ٥ يورو لم تحتويها البطاقة. فما الحكم في ذلك؟ مثال ما تفعله شركة أمازون بأن تشتري من عندها كارت بقيمة ٥٠ يورو، ثم تمنح ٥ يورو زيادة شريطة أن تشتري من متجرها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه البطاقة شبيهة ببطاقة ال...

لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كفلت الشريعة الإسلامية حق الشُ...

عقدت شركة بين اثنين برأس مال ٥٠٪ من كل شريك، لشراء مواد أولية ثم تصنيعها وبيعها، واستمرت الشركة لسنة ونصف، ثم بسبب بعض الظروف، يريد أحد الشركاء الانفكاك، ويريد الشريك الآخر شراء حصته. نريد إعادة تقييم رأس المال، فالمواد الأولية يمكن إعادة تقييمها حسب سعر السوق اليوم، أما البضاعة المصنّعة والجاهزة للبيع فكيف يتم احتسابها؟ هل بسعر التكلفة؟ أم بسعر السوق؟ أم بسعر الجملة؟ أم بسعر المفرق؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن سعر المثل هو السعر الجار...

ما حكم تسعير السلعة من منطلق استغلالي؟ حيث أن السلعة إذا قلَّ وجودها في السوق، يستغل البائع حاجة المستهلك إليها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن الإنسان مسلط على ملكه ، ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY