logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟

ما حكم الخسارة التي أساسها بضاعة اشتراها أحد الشريكين بالدين؟

رقم السؤال: 3797

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 315

السؤال

شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الشركة مع الأول هي مضاربة مقيدة، وليس لها علاقة بالخسارة حسب وصفك لذلك غُرمها يتحمله الثاني لوحده.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لابد من التوقف عند قول الله ...

ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفساد يمكن تصحيحه ، كأن يُ...

فيما يخص بضائع المقاطعة: يوجد سلع استهلاكية ثانوية كالمطعومات والمشروبات وغيرها، وأخرى أساسية أو شبه أساسية كمنتجات التنظيف (تايد، آريال،...) التي لا يوجد في السوق المحلي لدينا بديلًا معتبرًا عنها، فهل استهلاكها خيانة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: القاعدة الأصولية قول الله تع...

لي صديق سوداني ضمن العمل بالسعودية، سافر لدمشق عام ٢٠٠٥ وخلال إقامته اشترى محلاً صغيرًا بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال سعودي على أمل نقل ملكيته لاسمه. ثم سافر دون أن يستطيع نقل الملكية، وقد كلفني حسب صداقتنا بمتابعة المعاملة التي استمرت لفترة طويلة دون الحصول على الموافقة، ولم يحصل ذلك، فكلفني بتسجيل المحل باسمي باعتباري سوري، بعدها توفي بالسودان رحمه الله. وشاء الله أن غادرت سورية لغاية عام ٢٠١٧، وقمت ببيع المحل تقسيطًا ولم أستطع تحصيل سوى ٧٠٪ من المبلغ المباع. سؤالي بعد هذه الفترة الطويلة أنا لا أملك أية معلومات عن ورثة المرحوم كي أرد لهم المبلغ المتبقي معي. فهل بإمكاني التصدق على روحه صدقة جارية أم من الضروري تسليم الورثة المبلغ حال العثور على أحد منهم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد من البحث عن الورثة ، ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY