
في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟
ما حكم تسديد الموردين بعملة ثانية؟
رقم السؤال: 3712
تاريخ النشر: 19/7/2024
المشاهدات: 218
السؤال
في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- يجوز السداد بعملة ثانية بعد أن يستقر الدين في الذمة، فيكون مقاصة. فإن كان من العملة نفسها كانت المقاصة وجوبية، وفي الحالة المذكورة ستكون (طلبية لا وجوبية) لاختلاف الجنس.
- وبالنسبة لاستشهادك بكتاب د. وهبة الزحيلي رحمه الله، فصحيح وهو أحد أعضاء المجلس الشرعي الذين اعتمدوا المعيار المشار إليه آنفًا.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد من التفرقة بين الشأن...
106
موظف يعمل في شركة حوالات، يطلب منه بعض الزبائن تنفيذ حوالة، على أن يسددوا له لاحقاً، فينزل إلى الصراف ويسحب من حسابه الشخصي المبلغ المطلوب نقدًا، ويعود للشركة وينفذ الحوالة. هو عندما يتفق مع عميل يرغب بتحويل ٥٠٠ فيقول له سيصل ما يعادل ٤٥٠ ويرضى العميل بذلك، لكن لا يعلم أنه حسم من أصل المبلغ هذا الفرق. هل من إشكال في أخذ هذا الفرق؟ وصاحب العمل لا يعلم، والعملاء يتصلون به لكونه موظف شركة الحوالات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يعمل هذا الموظف ...
105
لي صديق سوداني ضمن العمل بالسعودية، سافر لدمشق عام ٢٠٠٥ وخلال إقامته اشترى محلاً صغيرًا بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال سعودي على أمل نقل ملكيته لاسمه. ثم سافر دون أن يستطيع نقل الملكية، وقد كلفني حسب صداقتنا بمتابعة المعاملة التي استمرت لفترة طويلة دون الحصول على الموافقة، ولم يحصل ذلك، فكلفني بتسجيل المحل باسمي باعتباري سوري، بعدها توفي بالسودان رحمه الله. وشاء الله أن غادرت سورية لغاية عام ٢٠١٧، وقمت ببيع المحل تقسيطًا ولم أستطع تحصيل سوى ٧٠٪ من المبلغ المباع. سؤالي بعد هذه الفترة الطويلة أنا لا أملك أية معلومات عن ورثة المرحوم كي أرد لهم المبلغ المتبقي معي. فهل بإمكاني التصدق على روحه صدقة جارية أم من الضروري تسليم الورثة المبلغ حال العثور على أحد منهم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد من البحث عن الورثة ، ...
223
شخص يتاجر بالذهب، يقول لصاحب المحل احجز لي كيلو ذهب ويعطيه مبلغًا معينًا وربحًا محددًا مثلًا ١٠٠٠٠. ويبقى الذهب عند صاحب المحل، وفي آخر النهار، يراقب أسعار الذهب، فإذا ارتفع السعر أمره ببيعه. ويبقى الذهب عند صاحب المحل ولا يستلمه بيده؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان صاحب المال يشتري كيل...
114

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة