
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
ما حكم البيع بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن الأصلي؟
رقم السؤال: 4064
تاريخ النشر: 30/10/2024
المشاهدات: 835
السؤال
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى من ثمن النَّقد جائزٌ شرعًا ما دام العقدان منفصلَين.
- بمعنى: أن يقول له مثلًا: ثمن هذه السَّيَّارة ((7.000)) نقدًا، و((8.000)) تقسيطًا لمدَّة عشرة أشهر، و((10.000)) تقسيطًا لمدَّة سنتين.... فاختر أكثرَ العقود مناسبةً لك.
- فإذا اختار المشتري أحد هذه العقود فقد صحَّ ولا إشكالَ شرعيًّا في تصرُّفه، وليس من الرِّبا في شيء.
- ولا فرق في الحكم فيما لو أخبره أوَّلًا عن سعر النَّقد فلم يناسبه وطلب التَّقسيط فرفع الثَّمن.
- لكن لو اختار العقد الثَّاني مثلًا - أن يقسِّط لمدَّة عشرة أشهر - وتمَّ التَّعاقد على السَّيَّارة به، ثمَّ تعثَّر في السَّداد فلا يجوز زيادة المبلغ لأجل التَّأخير لأنَّ هذا هو عينُ ربا النَّسيئة المحرَّم.
- أعلَمُ أنَّه سيقفز أنصاف المتعلِّمين ويعلِّقون بقولهم: ((فما الفرق بين هذا والرِّبا))؟
- فأقول لهم: المنظور إليه في التَّحليل والتَّحريم هو الطَّريق الشَّرعيُّ الصَّحيح الموصِلُ إلى المطلوب، ولا ينظر إلى كون هذا المطلوب هو عينَ ما يمكن الوصول إليه بطريق محرَّم.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمود أحمد الصالح
أسئلة مقترحة
شخص يملك عقارا فيه عيب، وشخص آخر (س) يعلم العيب وهو على يقين أن لا أحد سيشتريه بهذا العيب إلا شخص يعلمه (ع). المالك عرض عقاره على شخص (ك) وحدد سعر بيعه، عرض (س) على (ك) أن لديه مشترٍ (ع) يقبل بعيب العقار. وتم البيع من المالك إلى المشتري (ع) بالسعر الذي حدده، فهل من مشكلة فيما سبق بيانه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن عمل الوسطاء (س) و (ك) حسب الوصف لم يتخلله غش أو تواطؤ بل تسهيل عملية البيع. وحسب الوسيط (س...
250
كيف نحسب زكاة أسهم الشركات التي تشتمل على خدمات ومنتجات، كيف نحسب الأصول الثابتة حتى نستبعدها من الزكاة؟ هل الميزانية العمومية توضح ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الاستثمارات في الأسهم قد تك...
230
اشترى شخص في عام ٢٠١٢ أرضًا بمساحة ٦.٥ دونم، استلم ٥ دونم منها، وسدد ثمنها في حينه. بقي ١.٥ دونم تعهدوا بتسليمها له بعد ٢-٣ أشهر بسبب تعقيدات وإجراءات قانونية، وقد سدد في حينه ٥ مليون من ثمنها. وحتى الآن لم تُسلّم الأرض له بشكل قانوني، بينما هي تحت يده عمليًا. ما هي الحلول الممكنة لهذه المشكلة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحلول هي حسب الترتيب التالي...
315
ثلاثة إخوة اشتروا عدة عقارات خلال عقد من الزمن، بقيم مختلفة، منها عقار طابق رابع وعقار أرضي وعقار طابق أول. أرادوا أن يتصرفوا بينهم باعتبار أن كل واحد منهم شريك في عقار الآخر، فقاموا بتقدير قيمة كل عقار، وإجراء تقاص على كل عقار، فمن يسكن في عقار أغلى يُعطي أخويه وهكذا. اعترض أحد الإخوة الثلاث وهو يقيم خارج القطر، ورأى أن هذه العملية الحسابية غير سليمة شرعًا، بعد أن سأل أحد أهل العلم عن ذلك، فهل من رأي في هذا الأمر؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: العملية الحسابية صحيحة وعاد...
221

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

