
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
ما حكم البيع بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن الأصلي؟
رقم السؤال: 4064
تاريخ النشر: 30/10/2024
المشاهدات: 985
السؤال
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى من ثمن النَّقد جائزٌ شرعًا ما دام العقدان منفصلَين.
- بمعنى: أن يقول له مثلًا: ثمن هذه السَّيَّارة ((7.000)) نقدًا، و((8.000)) تقسيطًا لمدَّة عشرة أشهر، و((10.000)) تقسيطًا لمدَّة سنتين.... فاختر أكثرَ العقود مناسبةً لك.
- فإذا اختار المشتري أحد هذه العقود فقد صحَّ ولا إشكالَ شرعيًّا في تصرُّفه، وليس من الرِّبا في شيء.
- ولا فرق في الحكم فيما لو أخبره أوَّلًا عن سعر النَّقد فلم يناسبه وطلب التَّقسيط فرفع الثَّمن.
- لكن لو اختار العقد الثَّاني مثلًا - أن يقسِّط لمدَّة عشرة أشهر - وتمَّ التَّعاقد على السَّيَّارة به، ثمَّ تعثَّر في السَّداد فلا يجوز زيادة المبلغ لأجل التَّأخير لأنَّ هذا هو عينُ ربا النَّسيئة المحرَّم.
- أعلَمُ أنَّه سيقفز أنصاف المتعلِّمين ويعلِّقون بقولهم: ((فما الفرق بين هذا والرِّبا))؟
- فأقول لهم: المنظور إليه في التَّحليل والتَّحريم هو الطَّريق الشَّرعيُّ الصَّحيح الموصِلُ إلى المطلوب، ولا ينظر إلى كون هذا المطلوب هو عينَ ما يمكن الوصول إليه بطريق محرَّم.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمود أحمد الصالح
أسئلة مقترحة
في شركة الصنائع أو الأعمال يقدم أحد الشركاء آلات ومعدات كهربائية ولابتوب وعندما تنتهي الشراكة يأخذ هذا الشريك آلاته. فهل يجوز الاتفاق على اهتلاك محاسبي لهذه الآلات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه شركة مضاربة لأن أحدهما...
276
ألا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يلزم الوكيل المُسدد للدين أن...
296
شخص يعمل في شركة، يبيع بضاعتهم بوصفه مندوبًا، ويُسدد لهم قيمة المبيعات. فهل يصح أن يأخذ من ثمن البضاعة، فيتاجر بها، ويعيدها لهم نفسها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا لا يصح ، لأن المندوب ت...
351
رجل لديه آلات وقد استأجر لها محلًا. يريد أن يشارك من يعمل على هذه الآلات على أن يكون الوارد مناصفة، على أن تحسب أجرة المحل من مصاريف العمل. هل هذه الصيغة صحيحة؟ وتحت أي بند فقهي تندرج؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي شركة مضاربة ، منك المال ...
458

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

