
قد يعترض شخص ما فيضع له شخص في كيس يحمله مبلغًا من المال أو في جيبه أو يرميه في بيته… خاصة أن الحساب المصرفي لا يقبل الخطأ، فلا بد للمحول أن يعرف اسم وصاحب الحساب كشرط للتحويل، وأي خطأ بأحدهما سترتد الحوالة للمحول منه، وعندنا في السعودية ما عليك إلا أن تضع رقم الآيبان فيظهر لك اسم المستفيد. وتبقى نقطة أساسية أمنية هي حماية المحول له نفسه من الغير فهو يُقرُّ أن المبلغ المحول لحسابه على علم به، وبموافقته ما لم يُقرّ بعدم معرفته بها فما حكم ذلك؟
ما حكم الحوالة من مجهول؟
رقم السؤال: 3713
تاريخ النشر: 19/7/2024
المشاهدات: 474
السؤال
قد يعترض شخص ما فيضع له شخص في كيس يحمله مبلغًا من المال أو في جيبه أو يرميه في بيته… خاصة أن الحساب المصرفي لا يقبل الخطأ، فلا بد للمحول أن يعرف اسم وصاحب الحساب كشرط للتحويل، وأي خطأ بأحدهما سترتد الحوالة للمحول منه، وعندنا في السعودية ما عليك إلا أن تضع رقم الآيبان فيظهر لك اسم المستفيد. وتبقى نقطة أساسية أمنية هي حماية المحول له نفسه من الغير فهو يُقرُّ أن المبلغ المحول لحسابه على علم به، وبموافقته ما لم يُقرّ بعدم معرفته بها فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- يبحث عن المحوّل، وذلك ليس مستحيلًا، أما امتناع البنك عن الإجابة فهو إجراء قانوني لا يُلزمه بالتصريح إلا عن طريق القاضي.
- وتبقى تلك الإجراءات متباينة بحسب قوانين وأعراف كل بلد، مع أن أنظمة مكافحة غسيل الأموال الدولية والمحلية تمنع ذلك، وهي الأولى بالإتباع نظرًا لشبهة الإرهاب وما يلحق بها من مخاطر.
- وأرى أن يترك مستلم الحوالة إثباتًا حول مراجعته للبنك حرصًا من أي إشكال قانوني قد ينشأ مستقبلًا.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
شخص يقيم في مصر يُطلب منه كتب مختلفة علمية وأدبية مباحة يُراعى في مضمونها عدم المخالفات الشرعية من أخ له في سورية، ويقوم المقيم في سورية بتصويرها وإعادة بيعها. فهل يوجد في ذلك أي حرمة مع العلم أن هذه الكتب غير موجودة في سورية؟ ولا يوجد في سورية أي مراجعة لها من ناحية حقوق الملكية الفكرية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: حقوق الناس لا تفصل بينها حد...
516
اتفق شخصان على فتح مدجنة، قدم الأول المدجنة جاهزة، والثاني الفراخ والعلف والملحقات، واتفقا على نسبة ٣٠٪ من الأرباح لصاحب المدجنة ولا يعترف على الخسارة، و٧٠٪ من الأرباح للثاني في حال الربح ونسبة ١٠٠٪ من الخسارة في حال الخسارة، بحجة أن الشريك الأول صاحب المدجنة، وقد تم استعمال أرضه خلال المدة دون وجود أي عائد نقدي، فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يكون الربح في شركات الأموا...
332
بعت بضاعة في شهر ٦ لزبون ودفع ثمنها. ثم راجعني في شهر ١٠ بأن البضاعة فيها نقص، وقد راجعت جرد بضاعتي وهي صحيحة، وراجعت المورد وتأكدت أن الاستلام صحيح. فهل له حق بعد هذه المدة (خمسة أشهر) مراجعتي بالنقص وهل يحق له تعويض مني؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: المراجعة بالعيب هناك من ربط...
515
لدينا أخين اشتروا سيارة تويوتا عام ٢٠١١، بمبلغ ٥٣٥٠٠٠ ليرة سورية، مناصفة بينهما. أخذ أحدهما السيارة إلى لبنان، وللضرورة باعها في لبنان عام ٢٠١٥ بسعر ٤٠٠٠ دولار ولم يشاور أخاه. الآن يطالب الثاني بحقه في السيارة، قائلًا: إن مساهمته كانت ٣٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ما يعادل ١٠٠٠٠ دولار في ذلك الوقت. فما هو الحل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذُكر أن المشاركة مناصفة، واد...
516

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

