
أعمل بشركة كبرى بحمص وهي وكالة عن الشركة الأم بدمشق، وقد قررت أن تقوم بتوحيد اللباس الرسمي لجميع الموظفين وتأمين ١٠٠ قطعة من كل صنف (قميص وكنزة وبنطال)، ولكوني مسؤول العلاقات العامة، فقد تم تكليفي بالبحث عن أفضل مَشغَل بأنسب سعر. وتم تسعير الموضوع بدمشق بنفس المشغل، وقد حصلت على أفضل سعر بحمص بفارق إجمالي يصل إلى ١٠ مليون. ولضعف حالتي، وبناء على فكرة طرحها أحد التجار الداخل كوسيط بأن يفيدني بالفارق ( مع العلم أنه لن يستفيد أبدًا)، فهل من مانع شرعي؟
ما حكم استفادة موظف من عقد يخص شركته؟
رقم السؤال: 3639
تاريخ النشر: 14/7/2024
المشاهدات: 348
السؤال
أعمل بشركة كبرى بحمص وهي وكالة عن الشركة الأم بدمشق، وقد قررت أن تقوم بتوحيد اللباس الرسمي لجميع الموظفين وتأمين ١٠٠ قطعة من كل صنف (قميص وكنزة وبنطال)، ولكوني مسؤول العلاقات العامة، فقد تم تكليفي بالبحث عن أفضل مَشغَل بأنسب سعر. وتم تسعير الموضوع بدمشق بنفس المشغل، وقد حصلت على أفضل سعر بحمص بفارق إجمالي يصل إلى ١٠ مليون. ولضعف حالتي، وبناء على فكرة طرحها أحد التجار الداخل كوسيط بأن يفيدني بالفارق ( مع العلم أنه لن يستفيد أبدًا)، فهل من مانع شرعي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- الأجير الخاص لا يحق له أن يستفيد من عمله دون موافقة صاحب العمل. لأن وقته كله يقابل الأجر الذي يتقاضاه.
- والمعيار قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: "أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك؟".
- يعني لولا المنصب الذي تشغله وتمثل به شركتك، هل كان سيأتيك هكذا عرض سهل؟ والجواب لا بكل تأكيد.
- روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: (اسْتَعْمَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، رَجُلًا مِنَ الأزْدِ، علَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بالمَالِ، فَدَفَعَهُ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: هذا مَالُكُمْ، وَهذِه هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقالَ له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَفلا قَعَدْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إلَيْكَ أَمْ لَا؟).
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
تم شراء عقار بمبلغ هو إرث إخوتي بغرض التجارة، وحاليا أسعار العقارات بالهاوية وخسارتنا كبيرة نسبة لسعر الشراء، هل عليه زكاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يوجد ارتباط بين تحقق الربح أو الخسارة ومفهوم الزكاة، لأن الزكاة على المِلك الذي بلغ ا...
460
ورد عرض من أحد الاخوة على الشكل التالي: أنا حجزت على air canada وأريد إلغاء الحجز، وعوضا عن المال يعيدون وصلا بالمبلغ (٥٤٨٦) دولار Voucher. وقد عرض بيع Voucher بأقل من ١٠٠ دولار، فهل هذه العملية تعتبر حراما؟ أم أن Voucher يعتبر منتجا قابلا للبيع والشراء بهذه الحالة ولا حرمانية في ذلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: أصبح Voucher بمثابة ورقة مالية تمثل دينا على شركة الطيران ولا يصح بيعه . ويراعى الحالتين ا...
439
شركة تضم شريكين إضافة لآخرين مساهمين برأس المال فقط، تعمل الشركة في مجال الصيانة والعقارات، اشترت ثلاث سيارات واحدة لاستخدام أحد الموظفين، يتنقل بها لصالح العمل، والباقي لاستخدامات الشريكين بما يخص العمل، وتتحمل الشركة مصاريف السيارات. ارتأى الشريكان لاحقًا أن يتحمل كل واحد مصاريف السيارة التي معه، وتصبح السيارة ملك له بعد فترة لم تُعيّن. وقد تم إهلاك سيارة من السيارات، وبيعت لمستخدمها. فهل يجوز هذا الاتفاق من الأصل بالنسبة للشركاء؟ وهل يجوز منح السيارات للشركاء أو الموظف مقابل المصروف عليها سواء عُلمت المدة أو لم تعلم؟ وما الحل الشرعي الأفضل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: السيارة التي بيعت يجب أن تُ...
416
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
458

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

