logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل خطاب الضمان يعتبر من عقود التوثيقات أم عقود التبرعات؟ من وجهة نظري اعتبره من عقود التوثيقات، لكني عندما قرأت عنه وجدت الكتب تصنفه من عقود التبرعات، فحصل عندي التباس في إسناد نوع معين من العقود، أيهما أصوب في خطاب الضمان؟ أي نوع من العقود تلك؟

هل خطاب الضمان يعتبر من عقود التوثيقات أم عقود التبرعات؟

رقم السؤال: 1859

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 154

السؤال

هل خطاب الضمان يعتبر من عقود التوثيقات أم عقود التبرعات؟ من وجهة نظري اعتبره من عقود التوثيقات، لكني عندما قرأت عنه وجدت الكتب تصنفه من عقود التبرعات، فحصل عندي التباس في إسناد نوع معين من العقود، أيهما أصوب في خطاب الضمان؟ أي نوع من العقود تلك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • خطاب الضمان هو شكل من أشكال الكفالة، وعقد من عقود الاسترفاق ولا يؤخذ عليه أجر، والضامن يدخل في ضمانه متبرعا لذلك يُنظر له كعقد من عقود التبرعات.


  • وأجازت الهيئة الشرعية للبركة أخذ الأجر على خطاب الضمان للعمليات التجارية لأن صفة الاسترفاق غير موجودة وطالب الخطاب مؤسسة مليئة لكن الصفقات تحتاج توثيقا وهذا رأي فيه نظر.


  • إن الدور الوظيفي لخطاب الضمان هو توثيق الأعمال ومنها الاعتمادات المستندية.


  • وفي حال كون الخطاب معززا كما حال الاعتماد المستندي المعزز فهذا يجمع بين التوثيق والتبرع معا.



مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

هل تجوز الصلاة في الطائرة ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا وجد المرء نفسه مضطرًا إلى الصلاة على متن الطائرة حال طيرانها في الجو لدخول الوقت وتعلق التكليف بذمته، فال...

هل يجوز تعجيل جباية الزكاة وتأجيل توزيعها، للتحكم بعرض النقد في حال وجود تضخم في البلاد أم لا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: يجوز تعجيل الزكاة وسدادها مبكرا إن كان هناك مصلحة معتبرة ، وقد فعلها...

أنا بشغلي بستعمل الألتيكو (اللاصق) وأحياناً يعلق على أظافري شوي، بتوضى وبصلي وأحيانا بكون مو منتبهة لخلص، هلئ وضوئي عنجد مو صحيح والصلاة كمان؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كان هناك موضع إبرة لم يصله الماء فالوضوء باطل إلا في حال تعذر إزالة...

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن صح يمين الحالف ، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وع...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY