
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع (فروغ) محل تجاري مقابل أجرته الشهرية، وبائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
رقم السؤال: 1783
تاريخ النشر: 7/1/2024
المشاهدات: 135
السؤال
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إن صح يمين الحالف، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وعمل قدمه الثاني كانت البضاعة رأسماله.
- لذلك لابد من تتبع الدفاتر لإثبات كيفية سير الأحداث،
- فكلا الطرفين مخطئ بعدم كتابة عقد بينهما، سواء كان عقد إيجار أو عقد شراكة، مع أن العقد الشفوي هو عقد صالح لكن الأصح وجوده كتابة.
- ولابد من معرفة ظروف مصادرة المحل من قبل إدارة المول، هل هو تقصير من تاجر الألبسة فيتحمل بدوره الخسارة حتى لو قبلنا بأنها شراكة؟
- أما سند الأمانة فقد يكون ضد مخاطر سوء استعمال المأجور أو ضد مخاطر أمانة الشريك.
- وما تم استلامه من مبالغ يجب التحري فيها، إن كانت دفعات شهرية منتظمة ومتساوية فهي أقرب للإيجار، وإن كانت مختلفة المقدار فهي أقرب للمسحوبات الشخصية التي ستعالج في الحساب الجاري.
- أما عن الخروج من القضية فإن حلف اليمين والشهود هو الحل في غياب العقد المكتوب. وهذه مهمة القاضي.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
هل يجوز تزيين البيوت استعدادا لشهر رمضان؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: شهر رمضان فرحة فلا تفسدوها بالمعصية تزيين البيوت إعلانا لل...
116
هل يدخل الكيمياء الرياضيات الفيزياء اللغة تحت هذا الحديث لأن تغدوا فتتعلم باباً من العلم خير لك من أن تصلي مئة أو ألف ركعة " أم هو خاص بالعلم الشرعي؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: جميع ما ورد في فضل العلم وتعلمه وتعليمه، المراد به علوم ميراث النبوة من العلم بالله والعلم بأحكام دين ال...
233
أعطتني قريبتي مالًا لأحتفظ به معي خشية أن يضيع منها وهو (٥٠٠٠) وقالت لي أنت حر بالتصرف به، وأنا أحببت أن أعطيها مبلغًا صغيرًا لقاء تشغيله، فأنا لست بحاجة إلى هذا المبلغ، ولكن ابنها طلب مني أنا لا أعطيها المبلغ المودع عندي كي لا تصرفه وهي وافقت على ذلك، وقد خلطت المبلغ مع ما أملكه. فهل هناك مشكلة في أن أعطيها مبلغًا بسيطًا وأقول لها هذا مكسب لك. علما أن المبلغ معي على سبيل الإقراض.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يصح أن تعطيها أي نفع لقاء هذا المبلغ لأنه في ذلك شبهة ربا . والنفع سواء كان ماديا كمبلغ أ...
117
ما حكم سفر المرأة بدون محرم بالسيارة إذا كان الطريق آمن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا خلاف في عدم جواز سفر المرأة مسافة القصر فما فوقها دون محرم ...
139

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة