logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل تجوز الصلاة في الطائرة ؟

هل تجوز الصلاة في الطائرة ؟

رقم السؤال: 228

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 70

السؤال

هل تجوز الصلاة في الطائرة ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:



  • إذا وجد المرء نفسه مضطرًا إلى الصلاة على متن الطائرة حال طيرانها في الجو لدخول الوقت وتعلق التكليف بذمته، فالمعتمد هو صحة الصلاة فيها؛ لأنه طالما قد انتفى الخلل في أركان الصلاة وشرائطها، فإن بقاء الصلاة على الصحة هو الأصل المستصحب خاصة مع عدم انتهاض دليل على البطلان.


  • واستدل بعض العلماء: 

 أن الله تعالى إذا كان لا يمتن بمحرم، وقد امتن علينا في آية النحل بوجود هذه المراكب التي من جنسها الطائرات من حيث هي مركوب فهذا يدل على جواز ركوبها، فقال سبحانه: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 8]، فإذا كان ركوبها جائزًا ودخل وقت الصلاة فيها فالذي يدخل في وسع المصلي وطاقته ساعتئذ أن يصلي على هذه الحال؛ لأنه لا تكليف إلا بالمستطاع؛ قـال الله تعالى : {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقـال تعالى أيضًا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" .


  • والطائرة وإن كانت من المراكب المستحدثة التي لم يطلع عليها الفقهاء الأقدمون، إلا أنها تشبه بعض الوسائل التي استخدمها الناس وحَكَم الفقهاء بجواز الصلاة فيها.


  • فالطائرة حال طيرانها تشبه السفينة في أن كلا منهما لا يتصل بالأرض مباشرة حال سيره، والصلاة في السفينة قد قرر العلماء صحتها من حيث الجملة، فتقاس عليها الصلاة في الطائرة؛ لأنهما اشتركتا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير متصل بالأرض.


  • ودليل صحة الصلاة في السفينة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الصلاة في السفينة، فقال: "صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق" 


  • وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس: سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا ونحن نصلي خلفه قيامًا ولو شئنا لأرفأنا وخرجنا 


  • والصلاة في السفينة صحيحة عند المذاهب المتبوعة على تفصيل في ذلك، وممن أطلق صحة الصلاة في السفينة فقهاء الشافعية والحنابلة:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى من الشافعية: "وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم الأركان" 


وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة : "( ومن أتى بالمأمور ) أي بجميع ما أمر به ( من كل ركن ونحوه ) وهـو الشروط والواجبـات ( للصلاة وصلى عليها ) أي الراحلة ( بلا عذر ) من مطر ونحوه ( أو ) صلى ( في سفينة ونحوها ) كمِحفة ( ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفة ) كانت ( أو سائرة صحت ) صلاته لإتيانه بما يعتبر فيها" 


  • وقد علل بعض العلماء صحة الصلاة في السفينة بأنها موضع حاجة، أو مظنة حاجة -كما هو تعبير بعض فقهاء الحنابلة-.


  • قال الرافعي في الشرح الكبير: "وليست الدابة للاستقرار عليها، وكذلك القول في الأرجوحة المشدودة بالحبال، فإنها لا تعد في العرف مكان التمكن، وهو مأمور بالتمكن والاستقرار، وهذا بخلاف السفينة حيث تصح الصلاة فيها وإن كانت تجرى وتتحرك بمن فيها كالدواب تتحرك بالراكبين؛ لأن ذلك إنما يجوز لمساس الحاجة إلى ركوب البحر وتعذر العدول في أوقات الصلاة عنه، فجعل الماء علي الأرض كالأرض وجعلت السفينة كالصفائح المبطوحة علي الأرض" اهـ 


  • والسفينة والطائرة يشتركان في كونهما موضع حاجة أو مظنة حاجة، وكونهما مظنة حاجة لا يعني ذلك قصر الحكم بالصحة على أحوال الاستخدام الضرورية أو الحاجية فقط، بل يشمل ذلك كل أحوال الاستخدام إقامة للمظِنَّة منزلة المَئِنَّة أي إقامة لمحل الظن مقام محل اليقين.


  • وعند التأمل فإنه لا يوجد بين الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة فرق مؤثر يوجب اختلافهما في الحكم، والمقرر في علم الأصول أن الأصل إذا لم يكن بينه وبين الفرع فارق مؤثر اتحدا في الحكم، وهو ما يسميه الأصوليون بالقياس في معنى الأصل أو الجمع بنفي الفارق ومثاله: قياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بالحديث الوارد في النهي أن يبال في الماء الراكد 


  • وأما كون الطائرة تجري في الهواء والسفينة تجري على الماء فلا يعتبر هذا فارقًا مؤثرًا، فالماء كما أنه جِرمٌ فإن الهواء أيضًا يعتبر جِرمًا كما هو مقرر لدى المتكلمين والحكماء، قال الأصفهاني معرفًا إياه في شرح الطوالع: "جِرمٌ خفيف مضاف، أي ينحو جهة الفوق" 


  • وهذا هو المدرك بالحواس وشواهده كثيرة كما في قربة تملأ هواء، فلو لم يكن الهواء جرمًا ما شغل حيزا من الفراغ.


  • وكذلك يمكن قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في الأرجوحة بجامع أن كليهما معلق في الهواء ولو في الصورة .


  • وقد نص فقهاء الشافعية على صحة الصلاة في الأرجوحة قال الرملي في النهاية: "(ولو صلى) شخص (فرضًا) عينيًا أو غيره (على دابة واستقبل) القبلة (وأتم ركوعه وسجوده) وبقية أركانه بأن كان فـي نحـو هودج (وهي واقفة) وإن لم تكن معقولة أو كان على سرير يمشي به رجال أو في زورق أو أرجوحة معلقة بحبال (جاز) لاستقرار ذلك في نفسه" اهـ 


  • وهذا التعليل الأخير مُطَّرِد في الطائرة، فالبقعة التي يصلي عليها المصلي في الطائرة مستقرة في نفسها، واستقرار المصلي عليها وتمكينه لأعضاء سجوده من الأرض حاصل بلا إشكال، فتصح الصلاة فيها كما صحت في الزورق والأرجوحة، وبهذا أيضًا يندفع إيراد أن الطائرة لا تكون ساكنة مستقرة حال طيرانها، فهي وإن كانت غير مستقرة أو ساكنة في الظاهر إلا أن محل الصلاة مستقر في نفسه، كما أن عدم السكون والاستقرار هذا هو في السفينة أظهر؛ لأنها أكثر عرضة للاضطراب والأمواج، فإذا صحت فيها مع هذا فلأن تصح في الطائرة أولى، طالما أن المصلي قد استوفى شرائط الصلاة وأتم أركانها.


  • وكذلك يمكن قياس الصلاة في الطائرة على الصلاة في السرير المحمول، ويشتركان في أن كلا منهما صلاة على سطح متحرك، وقد نص الفقهاء على صحة الصلاة في السرير المحمول، ونحوه كالمِحَفَّة والمَحمِل 


  • قال الإمام النووي: "فإن صلى كذلك في سرير يحمله رجال .. ففي صحة فريضته وجهان، الأصح: الصحة كالسفينة، وبه قطع القاضي أبو الطيب فقال في باب موقف الإمام والمأموم، قال أصحابنا: لو كان يصلي على سرير فحمله رجال وساروا به صحت صلاته 


  • وفي شرح منتهى الإرادات من كتب الحنابلة: "(ومن أتى بكل فرض وشرط) لمكتوبة, أو نافلة (وصلى عليها) أي : الراحلة (أو) صلى (بسفينة ونحوها) كالمحفة (سائرة, أو واقفة, ولو بلا عذر) من مرض , أو نحو مطر, أو مع إمكان خروج من نحو سفينة (صحت) صلاته لاستيفائها ما يعتبر لها" 


  • والأقيسة السابقة وإن كانت في بعضها على أمور مختلف فيها، فإن هذا الصنيع شائع عند الفقهاء، وهو اختيار بعض الأصوليين -من أنه لا يشترط أن يكون الأصل المقيس عليه محل إجماع أو اتفاق بين الأمة- ومن هؤلاء الإمام أبو إسحق الشيرازي صاحب المهذب، قال الإمام النووي في شرح المهذب: "المصنِّف –أي الشيرازي- اختار في أصول الفقه أن القياس على المختلف فيه جائز , فإن منع الخصم الأصل أثبته القايس بدليله الخاص , ثم ألحق به الفرع , وقد أكثر المصنف في المهذب من القياس على المختلف فيه , وكله خارج على هذه القاعدة" اهـ 


  • ولو أنا حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة لأفضى ذلك إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس، فيكفي أن يكون الأصل ثابتًا بدليل يغلب على الظن 


  • فإن قيل: إن الصلاة في الطائرة غير صحيحة؛ لأن المصلي لا يستقبل القبلة لارتفاعه وعلوه عنها فضلًا عن عدم معرفته لجهة القبلة .


  • قلنا: أما أنه غير مستقبل للقبلة فلا يُسَلَّم؛ فإنه وإن لم يستقبل عين الكعبة فإنه مستقبل لهوائها، وكما أن الكعبة قبلة فإن هواءها أيضًا قبلة، والصلاة إلى الكعبة أو هوائها صحيحة على ما هو منصوص في المذاهب المتَّبَعة، ونُقِل عليه الإجماع.


  • جاء في حاشية العلامة الشِّلْبي على تبيين الحقائق من كتب الحنفية - عند قول المتن: "وللمكي فرضه إصابة عينها"-: "( قوله : إصابة عينها ... إلخ ) أي إصابة عين الكعبة بأنه لو أُخْرج خطٌ مستقيمٌ منه وقع على الكعبة أو هوائها إذ القبلة هي العرصة إلى عنان السماء حتى لو رفع البناء وصلى إلى هوائه جاز بالإجماع, وكذا لو صلى على أبي قبيس جاز وهو أعلى من البناء" 


  • وقال الشيخ عليش في شرح المختصر: " فإن قيل صحة صلاة مَنْ على أبي قبيس ونحوه من الجبال المحيطة بمكة المشرفة مشكلة لارتفاعها عن البيت ومن بمكة ونحوها وشرط صحة صلاته استقبال عين الكعبة . قلت : صحتها بناء على الاكتفاء باستقبال هوائها وهو متصل منها إلى السماء . وأيضًا استقبالها مع الارتفاع عنها ممكن كإمكانه ممن على الأرض " 


  • وقال النووي في شرح المهذب: "قال أصحابنا: لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف ; لأنه يعد مستقبلا" 


  • وفي المنتهى وشرحه للبهوتي: "(ولا يضر علو) عن الكعبة, كالمصلي على جبل أبي قبيس ( و ) لا يضر ( نزول ) عنها, كمن في حفرة في الأرض, فنزل بها عن مسامتتها, لأن الجدار لا أثر له, والمقصود البقعة وهواؤها" 


  • أما الجهل بالقبلة فليس أمرًا ذاتيًا لا ينفك عنه راكب الطائرة متعلقًا بنفس الركوب، بل هو أمر عارض قابل للارتفاع بأدلة القبلة إن كان ممن يعرفها أو بتقليد من يعرفها، وتحديد الاتجاهات ومعرفتها أيسر ما يكون في الملاحة الجوية عن طريق الآلات المتطورة والبوصلات الحديثة التي تكون في الطائرات.


  • ومما سبق جميعه يظهر صحة الصلاة في الطائرة، ينضاف إلى ذلك أنه قد عمت البلوى باستعمالها والسفر بها، وفوق أن السفر مَظِنَّة الترخص كما هو معلوم، فإن الشرع الشريف دائمًا ما يتشوف إلى التخفيف ورفع الحرج والتوسعة عند عموم البلوى.


  • (مطلب)

الأصل أن الإنسان إذا صلى الفريضة في الطائرة فإنه يصلي قائمًا ويركع ويسجد طالما كان مستطيعًا لذلك ولم يوجد مانع معتبر يحول بينه وبين إتمام الأركان.


أما إن عجز عن القيام فله أن يصلي جالسًا، وكذلك إن عجز عن الركوع أو السجود استخدم الإيماء.


  • وفي الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" 


  • قال الإمام النووي في شرح المهذب: " ( فرع ) قال أصحابنا: إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة, كما لو كان في البر, وبه قال مالك وأحمد, وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت سائرة, قال أصحابنا: فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا; لأنه عاجز" اهـ.


  • (مطلب)

المصلي على متن الطائرة إذا استقبل القبلة وشرع في الصلاة، ثم تحولت الطائرة عن القبلة أثناء صلاته فإنه يتحرك بحيث يعود لحالة الاستقبال.


  • قال في شرح المهذب: "فإن هَبَّت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة, ويبني على صلاته بخلاف ما لو كان في البر, وحول إنسان وجهه عن القبلة قهرًا فإنه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبًا, قال القاضي حسين: والفرق أن هذا في البر نادر وفي البحر غالب، وربما تحولَت في ساعة واحدة مرارًا" .


  • (مطلب)

إذا علم راكب الطائرة أن طائرته سوف تهبط قبل خروج الوقت بزمن يتسع لأداء الفرض في وقته المقدر له شرعًا، أو قبل خروج وقت الثانية عند العمل برخصة الجمع بالنسبة للمسافر، فالأحسن والأولى له أن ينتظر حتى يصلي على الأرض؛ مراعاة لأصل الاحتياط الذي هو مطلوب شرعي مطلق, وعلى هذا الأصل ينبنى أن الخروج من الخلاف مستحب، وأن العبادة إذا صَحّت عند الجميع لكان خيرًا من أن تصح عند طائفة وتبطل عند أخرى، وهذا كله من الورع المطلوب شرعًا، والله تعالى أعلم.


انتهى منقولا من كلام الفقهاء وعلماء الفتوى.



الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

بالنسبة للروايات وكتابتها هل تعتبر محرمة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هناك روايات لها أفكار جميلة ويحكم على قراءتها بالإباحة كـ ممو زين وحديث الصباح ونبض وغيرها ...

كيف يحدد مقدار التعويض في الدين؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الأفضل أن نعيد الدين لأصله ، فإن كان أحذية نظرنا في تغير سعرها، وإن كان عقارا نظرنا في تغير سعره، ...

ما حكم التداول بعقود الفروقات؟ المعروف اختصارًا CFD (contract for differences) ويتم عبر وسطاء تداول، فالمتداول لا يمتلك السهم بأي شركة ولا لأي سلعة. بل هي أشبه بالمراهنة على الاتجاه السعري لسوق السلعة. حيث يوهم الوسطاء المتداولين أن لديهم نوعين من الحسابات (إسلامي وتقليدي). في الحساب الاسلامي لا يقومون بحسم رسوم تبييت الصفقة المفتوحة الى ليوم التالي. أما في التقليدي فيقومون بحسب رسوم يومية تحدد حسب حجم الصفقة تخصم يوميًا من الرصيد المتاح غير المحجوز بالصفقة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه بيوع غير جائزة أبدًا ، فبيع الهامش أو المارجن أو الفرق ليس عقدًا. وعقود الفروقات ، هي عقو...

بعض البضائع التي أشتريها من التجار تكون من مصدر خارجي ( أي خارج الدولة ) ويجب تحويل هذه المبالغ عن طريق حساب شركتي البنكي للمصنع . هل يجوز أن يسلم لي المبلغ وتحويله من قبلي للشركة المصنعة ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يوكلك بشراء البضاعة واستيرادها .. ومتى وصلت يشترط أن يستلمها . ثم ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY