logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

نملك مبلغ بالدولار حسبنا الزكاة المترتبة عليه بالسوري وفق السعر المحدد يومها ثم أخرجنا المبلغ بشكل شهري ع مدار سنة وطبعا سعر الصرف كان متغير طوال العام هل يجب علينا زيادة مبلغ الزكاة الشهري كلما زاد سعر الصرف؟

إن كان دفع الزكاة بشكل شهري على مدار العام وتغير سعر الصرف فما الحكم؟

رقم السؤال: 1131

تاريخ النشر: 29/12/2023

المشاهدات: 261

السؤال

نملك مبلغ بالدولار حسبنا الزكاة المترتبة عليه بالسوري وفق السعر المحدد يومها ثم أخرجنا المبلغ بشكل شهري ع مدار سنة وطبعا سعر الصرف كان متغير طوال العام هل يجب علينا زيادة مبلغ الزكاة الشهري كلما زاد سعر الصرف؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:



  • كان الأفضل تجنيب مبلغ الزكاة جانبا ليكون معزولا عن الاختلاط بأموالك.



  • إذا حسب المسلم زكاته وجعلها في محفظة مستقلة عن أمواله، ثم أخرجها تباعا، فهذا يجزيء، ويده في هذه الحالة يد أمانة.


  • لكن إن بدا له تغير الأسعار بسبب تغير سعر الصرف أو بسبب ارتفاع التضخم وجب عليه إما توزيعها بسرعة أو تحويلها إلى شكل آخر يحافظ على قيمتها، وهنا تتحول يده إلى يد ضمان وعليه تعويض الفارق.



  • فإن خلطها بأمواله دون عزلها، فبالإضافة لما سبق، إذا كانت أمواله قيد التشغيل فلابد أن يحتسب ربحا يخصها إذا ربحت، وعليه الخسارة إن خسر، والسبب أنه غير مخول باستثمارها أو بالاحتفاظ بها.



  • وللأسف الجمعيات الخيرية تقع في هذا المحظور وعلى مجلس إدارتها التفكير مليّا بذلك فهذه أمانة. والزكاة ركن من أركان إسلام المزكي.



مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

حكم الأعضاء الصناعية كاليد والرجل في الوضوء هل تغسل أو تمسح أو تترك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأعضاء المبتورة .. يسقط عنها الركن سواء بالوضوء أو الاغتسال . ...

تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أمام فساد عملة البيع يجب جبر الضرر ، والقياس يكون على أساس أصل سلعة البيع وهو الأولى، أي سعر ...

ما حكم الزوجة إذا غاب زوجها غيبةً منقطعة ؟ متى يجوز لها التزوج بغيره ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين: أحدهما : أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الات...

أتعامل مع التجار بالقطع الأجنبي ولا أستطيع تحويل بالأجنبي فأرسل المال إلى التاجر نفسه ليشتري القطع الأجنبي ليأخذ ثمن البضاعة التي له حيث أنني أوكله ليشتري عني ليستوفي دينه مني بالقطع الأجنبي هل هذا جائز أم لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نعم يجوز التوكيل بالبداية لكن في الوكالة عليه أن يدفع كامل ما أرسلته ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY