logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

أتعامل مع التجار بالقطع الأجنبي ولا أستطيع تحويل بالأجنبي فأرسل المال إلى التاجر نفسه ليشتري القطع الأجنبي ليأخذ ثمن البضاعة التي له حيث أنني أوكله ليشتري عني ليستوفي دينه مني بالقطع الأجنبي هل هذا جائز أم لا؟

هل يجوز توكيل من له ديْن علي؛ بشراء القطع أجنبي واستيفائها هو؟

رقم السؤال: 2252

تاريخ النشر: 10/2/2024

المشاهدات: 289

السؤال

أتعامل مع التجار بالقطع الأجنبي ولا أستطيع تحويل بالأجنبي فأرسل المال إلى التاجر نفسه ليشتري القطع الأجنبي ليأخذ ثمن البضاعة التي له حيث أنني أوكله ليشتري عني ليستوفي دينه مني بالقطع الأجنبي هل هذا جائز أم لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • نعم يجوز التوكيل بالبداية لكن في الوكالة عليه أن يدفع كامل ما أرسلته لشراء البضاعة أو يعلمك كم كلفت حتى يكون العقد جائزاً...


  • لأن الوكيل مؤتمن ولا يربح إلا بعلم الموكل...


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

أنا عائلتي بغزة وأنا الآن موجودة في تركيا، كل شهر أرسل مبلغ من المال للأهل والوضع سيء هناك، لا بيوت ولا طعام، أنا فتاة ولا أعمل ومقدرتي صفر أصبحت، هل يجوز أن أطلب تبرعات ممن هم حولي من الأتراك وهل سينطبق علي قول رسول الله (( لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ))؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أسأل الله أن يفرج عن أهلنا في غزة ، وأن ي هلك عدوهم . و بالن...

أخي تاجر بسوق الهال، يستقبل أرزاق المزارعين ويبيعه لهم بالعمولة، فهل له أن يأخذ لبيته من تلك الأرزاق ويسجل السعر على نفسه كما باعه؟ وهل له أن يقتطع عمولته مما يشتريه لبيته؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بما أنه يعامل نفسه كما يعامل أي عميل ، فله ذلك. لأنه وكيل عن المزارع ، ويعمل ضمن حدود وكالته...

هل تجوزُ الصدقةُ على غيرِ المُسلم ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: صدقةُ النافلةِ تجوزُ على الك...

ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الأصول الثابتة أو عروض القنية معفية من الزكاة لأنها أصول مدرّة، وع...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY