logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟

إذا بيعت سلعة بالتقسيط وفقدت قيمة الأقساط بسبب التضخم فهل على المشتري تعويض الضرر؟

رقم السؤال: 1627

تاريخ النشر: 6/1/2024

المشاهدات: 200

السؤال

تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • أمام فساد عملة البيع يجب جبر الضرر،


  • والقياس يكون على أساس أصل سلعة البيع وهو الأولى، أي سعر السيارات موضوع البيع.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

ما حكم سفر المرأة بدون محرم بالسيارة إذا كان الطريق آمن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا خلاف في عدم جواز سفر المرأة مسافة القصر فما فوقها دون محرم ...

في كثير من الأحيان لا تكون هناك منافسة شريفة فتضطر كثير من الشركات للدفع بطرق غير شرعية للحصول على حقها وهو الفوز بالمناقصة وإذا لم تدفع فيضيع حقك وتبقى على الغالب بدون عمل مما يؤثر على وضع الشركة فيؤدي في النهاية لإغلاق الشركة ويصبح المئات وربما الآلاف من الموظفين والعمال عاطلين عن العمل. والسؤال هو: لتصل إلى حقك في المنافسة والفوز بالمشاريع هل يجوز الدفع للمتنفذين؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنا شخصيا أبتعد عن ممارسة كثير من الأعمال ابتعادا عن الكذب والغش والتلاعب وغيره، ولا أجبر أحدا على فعل ما أفعله...

ما حكم التداوي عند طبيب مختص أجنبي؟ ولا يوجد طبيبة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل الحرمة مع وجود طبيبة مسلمة. أمّا عند كون الطبيبة غير...

أنا متعهد أعاطاني أحد الأصدقاء مبلغ لأعمل به و أعطيه من أرباحه ،و اضطررنا للنزوح عن بلادنا و تركنا كل ما نملك ،و لم أستطع إعادة المبلغ لذلك الشخص ،و الآن يطالبني بتثبيت المبلغ الذي أعطاني إياه بسعر الدولار أو الذهب عند عقد الشراكة و كان الدولار آنذاك يساوي ٤٧ ليرة بعملتنا ، والآن يساوي ١٤ ألف ليرة، فهل يجب إعادة المبلغ بسعر الصرف قديماً و٤٧ ليرة ، مع العلم هو أعطاني بعملة بلدي أم أحسبه على سعر اليوم و هو ١٤ الف ،و هو يدعي أنه دين مع أنه وضعه عندي وقتها لأعمل به؟!

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن أعطاك إياهم مشاركة مقابل تشغيلهم ، فيتحمل معك في حال الربح و ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY