
ما هي المسؤولية الشرعية للشريك المضارب في دفع الزكاة من أموال الشركة في حال أخلف الشركاء غير المضاربين بذلك، وهل يتم حسم مبلغ الزكاة المدفوع من صافي الأرباح قبل توزيعها بين الشركاء؟
هل للمضارب مسؤولية في دفع الزكاة من أموال الشريك؟
رقم السؤال: 1079
تاريخ النشر: 28/12/2023
المشاهدات: 158
السؤال
ما هي المسؤولية الشرعية للشريك المضارب في دفع الزكاة من أموال الشركة في حال أخلف الشركاء غير المضاربين بذلك، وهل يتم حسم مبلغ الزكاة المدفوع من صافي الأرباح قبل توزيعها بين الشركاء؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- الزكاة تجب في حصة كل شريك وكل شريك مسؤول عن حصته في إخراج الزكاة في ماله (بعد حساب صافي الأموال الخاضعة للزكاة للشركة).
- ويمكن حسم الزكاة من الأرباح قبل توزيعها بعد موافقة الشركاء بذلك، أو ترك إخراجها على مسؤوليتهم بعد إعلامهم بنسبة الزكاة في حصصهم.
- يعني الشريك المضارب بالعمل وهو المدير مسؤول عن حساب الزكاة فقط اما إخراجها فهي مسؤولية الشريك المزكي.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن صح يمين الحالف ، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وع...
163
نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه شركة ليس فيها اختلاط ، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي مو...
139
هل يجوز أن أطلب من شخص أن يخرج لي صدقة أو زكاة بما يعادل مائة دولار مثلاً في ذلك اليوم، وبعد ذلك أرسل له المائة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ليقترض له (١٠٠) دولار منه أو من غيره توكيلا ، ثم يقضيها بسعر يوم سدادها. أو ليقترض له ليرات س...
167
أعمل في شركة تقدم خدمات إدارة وتطوير أعمال الشركات والأشخاص التجاريين، وقد طلبت الشركة مني التواصل مع قائمة زبائن مستهدفين من طرف أحد عملائها، والذي يعمل في مجال التأمين (في أمريكا وهو أمريكي غير مسلم). وأقوم بالتواصل مع هذه القائمة وإقناعهم بأخذ خدمة التأمين من عميلنا عبر الترويج له وترتيب مواعيد لهم لمقابلة عميلنا (العميل هو من يقوم بإقفال عملية البيع وليس نحن)، فهل العمل والراتب غير مقبول شرعا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: يبدو أن التأمين المقصود تأمين تجاري ، وهذا النوع من التأمين فيه عدة إشكاليات شرعية ، والتعا...
152

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة