logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.

كيف يحل الخلاف الذي نشأ عن شراكة وتضخم دام مدة من غير تصفية ثم قرر فك الشركة؟

رقم السؤال: 1585

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 146

السؤال

نشأ خلاف في تركيا بين شريكين حيث كانت الشراكة بينهما على الشكل التالي: الأول يعمل سباكًا، والثاني قدم مائة ألف دولار، واتفقا على أن يعمل الأول بحرفته في الورشات المتعددة ويتبضع لحرفته من محل السباكة (قطع صيانة السباكة والمغاسل وغيرها من لوازم السباكة ومكملاتها) والذي فُتح برأسمال الشريك الثاني بالشراكة مع الأول على أن يكون دخل (الورشات ومحل السباكة) مناصفة بين الشريكين . كان دخل الشريك الأول يوزّع مناصفة بين الشريكين على مدى عامين أو أكثر بينما المحل كان فيه بضاعة افتتاحية ب ٥٠٠ ألف ليرة تركية ما يعادل (١٠٠) ألف دولار. بعد العامين ونصف زادت البضاعة من الأرباح وأصبحت بقيمة مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا ٧٠ ألف دولار . وذلك بسبب تضخم العملة التركية مقابل الدولار. أي أن البضاعة ازدادت بالعملة التركية (المتدهورة) ونقصت بالدولار، مع العلم أن البضاعة تضاعفت أعدادها وتنوعت أكثر وأصبح المحل مقصودًا من الزبائن ومشهورا. وكان الشريكان لا يسحبان من أرباح المحل طوال المدة الماضية بل يكتفيان من دخل الورشة أي دخل الشريك الأول المقسوم بينهما. عند ذلك نشأ خلاف بينهما، وأراد الشريك الثاني إنهاء الشراكة وأراد استعادة مبلغه بالدولار ١٠٠ ألف، فحسب ثمن البضاعة، فلم تفِ بالمبلغ كاملا، فأخذ البضاعة، وقال: هي لي، وليس للشريك الثاني شيء مستعينًا بفتوى محكم قبلا بحكمه. بعد ذلك خرج الشريك الأول من الشراكة محبطا بالظلم الذي أصابه قائلا: عامان ونصف أصرف من جهدي على شريكي وأعطيه نصف تعبي. وبعد شهرين أو أكثر من فض الشراكة تضاعفت أسعار البضاعة وأصبحت تساوي أكثر من ١٥٠ ألف دولار. وكان اتفاقهما منذ البداية على حساب الأرباح بالدولار. فهل كان الحكم عادلا بينهما؟، وهل يصح الاتفاق مختلطا بعملتين عملة رأس المال دولار وعملة التداول بالليرة التركية؟ خاصة أن البضاعة رابحة كمًا ونوعًا بالعملة التركية. ولو كانت أرباح المحل توزع شهريًا على الشريكين لخرجت أرباح كثيرة، لكن هبوط قيمة العملة أكل تلك الأرباح. وفي هذه الحالة يكون الشريك الأول خسر أرباحه تعويضا لفرق أسعار العملة لصالح الشريك الثاني.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • هذه شركة ليس فيها اختلاط، فالورشة تعمل بجهد المضارب بالعمل، وهو يستجر بضاعته من المحل (الذي هي موضوع الشركة أيضًا)، لذلك صارت الورشة كأي زبون، ولا اختلاط بين العملين، لذلك فأصل الشراكة فاسد،


  • وإذا لم تصحح فهي باطلة، وعندئذ يدفع صاحب الورشة قيمة ما استجره مع ربح يخصه كأي زبون،


  • ويبقى المحل لصاحبه، ويعيد لصاحب الورشة ما أخذه منه أو يحسبه مقابل البضائع المستجرة.


  • لذلك التحكيم غير صحيح، والشركة غير قائمة أصلا.


فإذا أصرّا على بقاء الشركة فيجب الانتباه للآتي:


  • يمكن التعامل بعدة عملات حتى لو كان بعضها يتعرض لتدهور في قيمته، لكن ذلك يستلزم وجود محاسب خبير.


  • إذا كان الشريكان لا يسحبان أرباحهما من محل البضاعة فمعنى ذلك أنه يتم شراء بضائع بالسيولة المتحققة بدل المباعة، وهذا يؤدي للربح لا للخسارة لارتفاع قيمة البضاعة، ويبدو أن المحل كان يبيع بالدين بالليرة التركية وهذا ما يجب أن يفسر الخسارة الحاصلة, وهذا مرده نقص خبرة مدير محل البضاعة، فإن كان رب المال هو المدير فهو مقصّر لأنه قام بعمل هو ليس أهلًا له ويجب أن يتحمل جزءًا من المسؤولية.


  • إن ظهور ربح البضاعة الباقية بعد ٢.٥ شهر من انسحاب رب المال، معناه أن الجرد لم يكن صحيحا عند انفكاكه، فلا يُعقل أن تتضاعف البضاعة في شهرين بينما خسرت قيمتها لسنتين ونصف!!


  • لا يصح أن يطالب الشريك بأصل ماله، إلا بعد أن يتم جرد المحل والورشة وتقويم ما فيهما بسعر المثل وتصفيتهما، ثم يتم إرجاع رأسمال رب المال، كاملا فإن انخفض عن أصله، فتلك خسارة تصيب رب المال دون المضارب بالعمل. ويأخذ رب المال ما بقي له.


خلاصة الكلام:


  • يجب فصل العملين عن بعضهما وتسوية حال الورشة


  • كما أن مدى مساهمة صاحب الحرفة بالمحل غير واضح.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

صاحب شقة يريد بيعها لزبون يريد أن يأخذ قرضا من البنك العقاري، وقد طلب البنك من صاحب العقار أوراقه الثبوتية، ليقوم بوضع إشارة حجز على العقار، بعد ذلك سيعطي البنك قرضه الربوي. فهل على صاحب العقار إثم في عقد البيع هذا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: باعه وسجل العقار باسمه، ثم ليفعل ما يشاء. أما أن تكون وسيلة للقرض الربوي ...

اشترى شخص سيارة من قريبه الموظف لأن له راتبا محولا على البنك، فسُجلت السيارة باسم قريبه (صوريا) وأمّن البنك الاسلامي على حياته، وبعد أن دفع الشاري الحقيقي نصف ثمن السيارة مات الموظف فدفعت شركة التأمين باقي ثمن السيارة، فطالب ورثته بما دفعته شركة التأمين لأنه حق والدهم دفع بسبب موته، وطالب العامل بكامل السيارة باعتبارها ملكه حقيقة ووالدهم صورة. ما هو الحكم الشرعي المناسب؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عقد التأمين أجري قسريا لضمان حق البائع لما سيقى من قيمة السيارة. لذلك ...

انا صيدلانية وأتبرع أدوية لجمعية خيرية، طبعا أدوية باختياري، ولكن تفي بالغرض لمعالجة أمراض عدة، يقال أنها صدقة وليست زكاة، وكنت أذهب لمحلات لأدفع ديون بعض الفقراء،كذلك اعتبرت صدقة، لأن الزكاة تتطلب تمكين الأموال للفقراء، ولا يجوز الدفع هكذا، فما رأيكم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كانت العائلة أو ربها مسلم فقير أو ما في حكمه أطلبي منه توكيلك بالسداد فتصلح من مال الزكاة. م...

ما حكم المال الذي تتقاضاه المرأة من عملها ، هل يجوز أن يأخذ منه أبيها أو زوجها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: في مال المرأة العاملة ثلاثة حقوق، وليس مالها حقاً خالصاً ل...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY