
شخص اقترض لمدة ٦ أشهر مال، أو مواد لها قيمة بعملة ما، وتم الاتفاق أن الوفاء بالدولار. والسؤال هو: ما حكم الرد بعملة أخرى في حالة: تم فصل قيمة المواد بنفس مجلس الاقتراض بسعر الصرف وحددوا المبلغ النهائي الواجب سداده بالدولار. وما الحكم إذا لم يتم تحديد السعر وتركوه لموعد السداد بعد ٦ أشهر.
ما حكم اشتراط رد القرض بعملة أخرى؟
رقم السؤال: 1013
تاريخ النشر: 27/12/2023
المشاهدات: 359
السؤال
شخص اقترض لمدة ٦ أشهر مال، أو مواد لها قيمة بعملة ما، وتم الاتفاق أن الوفاء بالدولار. والسؤال هو: ما حكم الرد بعملة أخرى في حالة: تم فصل قيمة المواد بنفس مجلس الاقتراض بسعر الصرف وحددوا المبلغ النهائي الواجب سداده بالدولار. وما الحكم إذا لم يتم تحديد السعر وتركوه لموعد السداد بعد ٦ أشهر.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- فإن استدانة أشياء معناها استعارتها، وهذه لها أحكامها بأن ترد بمثلها، فإن أتلفت أو أعيبت فعلى المستعير التعويض.
- أما استدانة المال فيجب رده كما هو منعا للربا، فمال بمال مع زيادة هو ربا محرم. أما استدانة مال بالريال مثلا والاتفاق على رده دولار في مجلس العقد، فهذا قرض وصرف، وقد نهى عليه الصلاة.
- والسلام عن: صفقتين في صفقة ونهى عن: بيعتين في بيعة. لذلك هذا غير صحيح.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
لدي مال، جزء منه دفعته مقدمًا لقسط شقة بالتقسيط، والجزء الباقي منه مدخر لتسديد أقساط الشقة وتشطيبها؟ كيف تكون الزكاة بارك الله فيك.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كانت الشقة للسكنى فما دفعته من أقساط ليس عليه زكاة . أما المتبقي معك نقدا فيضم لما تملكه من عروض تجا...
241
ما زكاة الألماس، والذهب المرصع أو المختلط بالألماس؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: النقود زكاتها (٢.٥٪) والذهب (٢.٥٪) فلذلك يمكن تقدير قيمة المصاغ المرصع أو المختلط بالألماس با...
215
عنجد يلي بتلبس بنطلون وبلوزة قريب الركبة تعتبر مثلها مثل المو محجبة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الحجاب الشرعي هو ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين بما لا يصف الحجم ...
402
ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه شركة فاسدة، لأن الشراكة تستلزم الخلط ، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء . فإذا عيّن الأول...
344

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

