logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

هل تزكى ديون الأصول الثابتة؟

رقم السؤال: 1944

تاريخ النشر: 9/1/2024

المشاهدات: 367

السؤال

ما المستند الشرعي لعدم حسم الدين المترتب عليه الحصول على أصل غير زكوي من الوعاء الزكوي. طالما ان هذا الدين في تحصيل شيء مباح شرعا؟ نصت الفقرة ٢/٢/٦ من المعيار الشرعي للزكاة ٣٥: (إن كانت الديون ترتبت للحصول على أصول ثابتة غير خاضعة للزكاة، فإنها لا تحسم من الوعاء الزكوي).

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • الأصول الثابتة أو عروض القنية معفية من الزكاة لأنها أصول مدرّة،


  • وعليه فالديون التي ترتبت بسبب شراء أصول ثابتة بالأجل فلا تحسب من الوعاء الزكوي.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

أخ كفل أخاه منذ أربع سنوات، وكان المبلغ يعادل (١٠٠٠٠) دولار، فهل يستطيع تثبيته الآن ذهبًا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يصح قلب الدين من نقد لآخر، بل هو يحق له التعويض مادامت العملة يتهاوى سعرها، وهذا هو الحل الجائز ...

وقعت عقد توريد بضاعة، ونقصني بعض التمويل، فقررت أن أشتري البضاعة بطريقة المرابحة. اقترح صديق علي أن يربط بيني وبين أحد التجار المهتمين بتمويل المرابحات الإسلامية بنسبة ربح جيدة، لكنه طلب نسبة ربح له أيضا مقابل ربطي بهذا الممول كما أنه سيكون بمثابة الضامن للطرفين. هل يجوز له ذلك؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان التاجر هو بائع السلعة موضوع المرابحة، فعندئذ لا يجوز الدخول بألفاظ البيع والشراء معه و...

ما حكم شراء المني؟ وهذا المشتري بحاجة إليه لأجل الاستقراء العلمي؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: لا يصح شراؤه وبإمكانه إجراء الأبحاث العلمية على مني نفسه. الشيخ عبد الهادي الخرسة

عندي أرض عليها مصنع ومحلات تجارية، وجاء عليها مشروع للحكومة، فأغلقت المحلات لأكثر من عشرة سنوات، بسبب تقدير التعويض الذي قدرته اللجان ٣ مرات الأولى رفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثانية وقدروه بنصف المبلغ، ورفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثالثة وقدرته ب ١٥٪ من المبلغ السابق، وصرفوا لي تعويضًا غير عادل اطلاقًا. الشاهد: أني نقلت المصنع من الموقع واستفدت منه، ولا تعلم الوزارة بذلك، وأستطيع رفع قضية فوات منفعة وإثباتها بقصد أخذ حقي الذي أخذ مني في تقدير التعويض بالغصب. فهل يجوز ذلك؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: اعتقد أن المشكلة بينك وبين الوزارة حول الأرض وليس حول المنشأة التي نقلتها ل...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY