
شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟
ما حكم المال الذي قبضه البائع واشترى به ذهباً قبل الموافقة الإدارية؟
رقم السؤال: 3763
تاريخ النشر: 22/7/2024
المشاهدات: 128
السؤال
شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لا بد من التفرقة بين الشأن القانوني والشرعي، والأصل عند المسلمين أن الشريعة هي القانون، لذلك ليس كل قانوني شرعي وليس كل شرعي قانوني، فالبيع في الحالة الموصوفة قد تم، لكن إشكاليات قانونية منعته، والمشكلة أن الشاري والبائع لا يعلمان إن كانت الموافقة أكيدة أم لا، وبسبب التضخم المتسارع لا بد من التخلص من العملة المحلية للمحافظة على قيمة المال باقتناء أي سلعة تحفظ القيمة أو أغلبها.
- لذلك فتصرف البائع هو تصرف المالك المضطر، مع أن ملكه منقوص، كما أن المشتري صار مالكًا للعقار بملكية منقوصة أيضًا، وكل ذلك بسبب الشرط الذي لم يشرطاه لكنهما يعلماه ومفروض عليهما.
- وبما أن ثلثي المال الذي اشتري به الذهب قد ربح، فيمكن اقتراح تقسيمه بينهما، لكن ماذا لو أنه خسر، فهل سيقبل الشاري بذلك أم سيرد الأمر للبائع لتصرفه الفضولي؟
- لذلك فالبائع مالك مضطر للتصرف بماله تصرف فضولي، وبما أنه سيتحمل غُرم المال وغُنمه، فإن الربح له كما أن الغرم سيكون له لو خسر الذهب. وهذا معنى القاعدة الفقهية: (الخراج بالضمان)، فلا يُقبل الربح إلا بوصفه عائدًا للملكية وملكية المال في هذه المرحلة هي للبائع. ومن ضمن شيئًا جاز له أن يحصل على ما تولَّد عنه من عائد؛ فبضمان أصل المال يكون الخراج (أي ما خرج منه)، كما يجوز لمن ضمن شيئًا الانتفاع به؛ لأنه ملزم باستكمال النقص المحتمل حدوثه، وجبر الخسارة إن وقعت.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
لدينا أخين اشتروا سيارة تويوتا عام ٢٠١١، بمبلغ ٥٣٥٠٠٠ ليرة سورية، مناصفة بينهما. أخذ أحدهما السيارة إلى لبنان، وللضرورة باعها في لبنان عام ٢٠١٥ بسعر ٤٠٠٠ دولار ولم يشاور أخاه. الآن يطالب الثاني بحقه في السيارة، قائلًا: إن مساهمته كانت ٣٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ما يعادل ١٠٠٠٠ دولار في ذلك الوقت. فما هو الحل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذُكر أن المشاركة مناصفة، واد...
274
سأقيم عملًا مع شخص آخر، منه المكان ورأس المال، ومني الإدارة وتسيير أمور العمل والعمال. وله ٧٥٪ ولي ٢٥٪ من صافي الربح، فهل يعتبر هذا عقد مضاربة أم له صيغة ثانية أفضل؟ وهل تعتبر النسبة عادلة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بداية هو شكل عقد مضاربة ، و...
123
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عندما تصل الزيادات في الأس...
126
نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز الاقتراض الربوي بأ...
236

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة