logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟

ما حكم المال الذي قبضه البائع واشترى به ذهباً قبل الموافقة الإدارية؟

رقم السؤال: 3763

تاريخ النشر: 22/7/2024

المشاهدات: 288

السؤال

شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • لا بد من التفرقة بين الشأن القانوني والشرعي، والأصل عند المسلمين أن الشريعة هي القانون، لذلك ليس كل قانوني شرعي وليس كل شرعي قانوني، فالبيع في الحالة الموصوفة قد تم، لكن إشكاليات قانونية منعته، والمشكلة أن الشاري والبائع لا يعلمان إن كانت الموافقة أكيدة أم لا، وبسبب التضخم المتسارع لا بد من التخلص من العملة المحلية للمحافظة على قيمة المال باقتناء أي سلعة تحفظ القيمة أو أغلبها.


  • لذلك فتصرف البائع هو تصرف المالك المضطر، مع أن ملكه منقوص، كما أن المشتري صار مالكًا للعقار بملكية منقوصة أيضًا، وكل ذلك بسبب الشرط الذي لم يشرطاه لكنهما يعلماه ومفروض عليهما.


  • وبما أن ثلثي المال الذي اشتري به الذهب قد ربح، فيمكن اقتراح تقسيمه بينهما، لكن ماذا لو أنه خسر، فهل سيقبل الشاري بذلك أم سيرد الأمر للبائع لتصرفه الفضولي؟


  • لذلك فالبائع مالك مضطر للتصرف بماله تصرف فضولي، وبما أنه سيتحمل غُرم المال وغُنمه، فإن الربح له كما أن الغرم سيكون له لو خسر الذهب. وهذا معنى القاعدة الفقهية: (الخراج بالضمان)، فلا يُقبل الربح إلا بوصفه عائدًا للملكية وملكية المال في هذه المرحلة هي للبائع. ومن ضمن شيئًا جاز له أن يحصل على ما تولَّد عنه من عائد؛ فبضمان أصل المال يكون الخراج (أي ما خرج منه)، كما يجوز لمن ضمن شيئًا الانتفاع به؛ لأنه ملزم باستكمال النقص المحتمل حدوثه، وجبر الخسارة إن وقعت. 


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ما حكم هدايا البنوك مقابل فتح حساب مصرفي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كانت الهدايا التي يقدم...

يوجد لي صديق يعمل بتجارة الحقائب، ولدي صديق آخر عنده مال يريد أن يستثمره، فأخبرته عن صديقي تاجر الحقائب، وقلت له: أضمن وأكفل هذا الرجل من النصب عليك، لكن لا أضمن قدر الله إذا أتى، ولي نسبة بسيطة وسطيًا ٣٪. أعطاني صديقي ٣٠٠٠٠ دولار، أعطيتها لتاجر الحقائب واشتغل فيها مدة شهرين تقريبًا، وجاء موعد ارجاع المال مع ربحه، ثم تبين أن البنك قد حجز عليه بسبب دين عليه لشخص آخر، وقد تذهب كل أموال التاجر ولا يبقى عنده مال. فهل أنا كوسيط أتحمل شيئًا لأن صاحب المال قد حملني المسؤولية، وقلت له أن التاجر لم ينصب عليك، ولكنه قدر الله، والتاجر مقرٌّ بكامل المال، لكن ماله محجوز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عندك سوء فهم لقدر الله، هل ن...

أعمل بشركة كبرى بحمص وهي وكالة عن الشركة الأم بدمشق، وقد قررت أن تقوم بتوحيد اللباس الرسمي لجميع الموظفين وتأمين ١٠٠ قطعة من كل صنف (قميص وكنزة وبنطال)، ولكوني مسؤول العلاقات العامة، فقد تم تكليفي بالبحث عن أفضل مَشغَل بأنسب سعر. وتم تسعير الموضوع بدمشق بنفس المشغل، وقد حصلت على أفضل سعر بحمص بفارق إجمالي يصل إلى ١٠ مليون. ولضعف حالتي، وبناء على فكرة طرحها أحد التجار الداخل كوسيط بأن يفيدني بالفارق ( مع العلم أنه لن يستفيد أبدًا)، فهل من مانع شرعي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأجير الخاص لا يحق له أن ...

يوجد شقق بيعت بالتقسيط وعليها قروض، يقوم الآن ملاك الشقق الأوائل ببيعها لملاك جدد، وعليها أقساط يجب سدادها، فهل يَشترط على البائع (المالك الأول) أن يسدد الأقساط قبل أن أشتريها منه؟ وبفرض أن البائع تحملها فهل هذا البيع جائز وليس فيها معاملة ربوية؟ و إذا قام البائع بعرض الشقة من البداية مع ذكر أن الشقة عليها أقساط مسددة وهو في الحقيقة قد دمج قيمة الأقساط مع سعر الشقة ولم يخبر المشتري بأن السعر شامل للأقساط؟ كيف يقوم المشتري بشراء الشقة في هذه الحالات دون أن يكون طرفًا في المعاملة الربوية في حالة وجود أقساط مستقبلية مستحقة على الشقة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحل بأن تشترط على البائع ت...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY