يوجد لي صديق يعمل بتجارة الحقائب، ولدي صديق آخر عنده مال يريد أن يستثمره، فأخبرته عن صديقي تاجر الحقائب، وقلت له: أضمن وأكفل هذا الرجل من النصب عليك، لكن لا أضمن قدر الله إذا أتى، ولي نسبة بسيطة وسطيًا ٣٪. أعطاني صديقي ٣٠٠٠٠ دولار، أعطيتها لتاجر الحقائب واشتغل فيها مدة شهرين تقريبًا، وجاء موعد ارجاع المال مع ربحه، ثم تبين أن البنك قد حجز عليه بسبب دين عليه لشخص آخر، وقد تذهب كل أموال التاجر ولا يبقى عنده مال. فهل أنا كوسيط أتحمل شيئًا لأن صاحب المال قد حملني المسؤولية، وقلت له أن التاجر لم ينصب عليك، ولكنه قدر الله، والتاجر مقرٌّ بكامل المال، لكن ماله محجوز؟
ما حكم الوساطة مع الكفالة؟
رقم السؤال: 3584
تاريخ النشر: 9/7/2024
المشاهدات: 35
السؤال
يوجد لي صديق يعمل بتجارة الحقائب، ولدي صديق آخر عنده مال يريد أن يستثمره، فأخبرته عن صديقي تاجر الحقائب، وقلت له: أضمن وأكفل هذا الرجل من النصب عليك، لكن لا أضمن قدر الله إذا أتى، ولي نسبة بسيطة وسطيًا ٣٪. أعطاني صديقي ٣٠٠٠٠ دولار، أعطيتها لتاجر الحقائب واشتغل فيها مدة شهرين تقريبًا، وجاء موعد ارجاع المال مع ربحه، ثم تبين أن البنك قد حجز عليه بسبب دين عليه لشخص آخر، وقد تذهب كل أموال التاجر ولا يبقى عنده مال. فهل أنا كوسيط أتحمل شيئًا لأن صاحب المال قد حملني المسؤولية، وقلت له أن التاجر لم ينصب عليك، ولكنه قدر الله، والتاجر مقرٌّ بكامل المال، لكن ماله محجوز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- عندك سوء فهم لقدر الله، هل نسيت حديث: (اعقِلْها وتوكَّلْ)، فأنتما لم تبذلا الجهد اللازم والعناية اللازمة لضمان استثماركما، كدراسة سمعة التاجر ومقدرته الائتمانية ولم تأخذوا الضمانات اللازمة فبذلك هذا تقصير أنتما من يُلام عليه، وقد تعوذ عليه الصلاة والسلام من العجز ورد سببه للكسل فقال: (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ).
- أنت حشرت نفسك بالكفالة وعليك تحمل ما فعلت، لأنك غررت بالرجل وقد يذهب ماله. وما حصل ليس جائحة بل سوء إدارة من التاجر وقد غفلتم عن هذا.
- لا يحق لك أن تأخذ نسبة على الكفالة فأنت لست تاجرًا ومهنيًا في هذه المهنة، وهنا لا أجر على الكفالة .
- عليكما أن تصبرا قليلاً على التاجر فلربما استطاع رد المال، وإلا فيمكن الادعاء عليه والحجز على ما يملكه بما يقابل المال والربح المترتب عليه.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفساد يمكن تصحيحه ، كأن يُ...
شخص لديه مصنع قائم احتاج تمويلًا، فعرض عليه شخص أن يدفع له ما يحتاجه من مال (مليون جنيه مصري) مقابل أن يتملك ١٠٪من قيمة المصنع إضافة للاستفادة من علاقاته لفتح خط تصدير وغير ذلك. أو كصورة أخرى: صاحب المصنع هو من عرض على الممول نسبة ١٠٪ من قيمة المصنع وليس من الأرباح. فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصورتان صحيحتان ، وهي صيغة...
في عام ٢٠٢٢ استلم أخي تعويضًا ماليًا عن حادث وقع له في السويد، وخلال عام من استلامه صرف منه قسم وبقي منه قسم. هل يُخرج اليوم في هذا العام زكاة المبلغ المتبقي بعد أن حال عليه الحول إذ أنه لم يُخرجها في عام ٢٠٢٣؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ليحسب ما عنده من نقد وأشيا...
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة