
سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟
ما حكم أخطاء الصيانة و تكاليفها؟
رقم السؤال: 3613
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 312
السؤال
سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- يعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن كامل التعويض بغض النظر عن كون العامل مستمر في عمله أو منقطع عنه، لأن العامل وكيل صاحب المحل.
- إذا ثبت أن العامل أقدم على الصيانة مع علمه بعدم مقدرته على ذلك فيكون متعديًا، ويكون شريكًا مع صاحب المحل في المسؤولية لأن صاحب المحل مسؤول بكل الأحوال أمام العميل، لعدم إشرافه على عماله.
- أما عن كون حصة صاحب المحل من زكاة ماله أو من صدقاته، فلا تصح لأنها تعويض عن مسؤولية عطل كان هو سبب فيها. وإن قصدت ما سيُحملّه للعامل (كجزء من التعويض)، فيمكن ذلك إن كان العامل فقيرًا مستحقًا، وليس كل طالب علم مستحق للزكاة أو للصدقة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يكون الوكيل ضامن...
193
أعيش في الدانمارك وكنت قد اشتريت منزلًا من بنك ربوي. كان القرض بنسبة مئوية ٠.٥٪، وهناك عرض من البنك، بأن نُغيَّر سعر الفائدة إلى ٥٪ مقابل حسم ٤٥٠ ألف كرونة دنماركية من القرض، وهذا سيؤدي إلى خفض الضرائب المدفوعة، وسيبدأ القرض في التغيّر عام ٢٠٣٦، وحينها أو قبلها، يمكن تغيير القرض مرة أخرى، هل هذا جائز شرعًا واقتصاديًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الربا كبيرة من الكبائر، وب...
287
أعمل بشركة كبرى بحمص وهي وكالة عن الشركة الأم بدمشق، وقد قررت أن تقوم بتوحيد اللباس الرسمي لجميع الموظفين وتأمين ١٠٠ قطعة من كل صنف (قميص وكنزة وبنطال)، ولكوني مسؤول العلاقات العامة، فقد تم تكليفي بالبحث عن أفضل مَشغَل بأنسب سعر. وتم تسعير الموضوع بدمشق بنفس المشغل، وقد حصلت على أفضل سعر بحمص بفارق إجمالي يصل إلى ١٠ مليون. ولضعف حالتي، وبناء على فكرة طرحها أحد التجار الداخل كوسيط بأن يفيدني بالفارق ( مع العلم أنه لن يستفيد أبدًا)، فهل من مانع شرعي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأجير الخاص لا يحق له أن ...
200
رجل استدان من آخر مبلغًا من المال ولم يستخدمه وحال عليه الحول، فعلى من تقع زكاته؟ هل تقع صاحب المال أم على المستدين؟و رجل عليه دين ومعه مال حال عليه الحول فهل عليه زكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الزكاة تقع على المسلم المال...
162

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة