logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

رفع موظف قضية ضد شركته لأجل مستحقات نهاية خدمته، فتكبدت الشركة نفقات المحاماة، فهل يجوز لها حسم أتعاب المحاماة من مستحقاته بعد صدور الحكم؟

ما حكم نفقات المحاماة في قضية مستحقات العامل؟

رقم السؤال: 3525

تاريخ النشر: 6/7/2024

المشاهدات: 133

السؤال

رفع موظف قضية ضد شركته لأجل مستحقات نهاية خدمته، فتكبدت الشركة نفقات المحاماة، فهل يجوز لها حسم أتعاب المحاماة من مستحقاته بعد صدور الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • إذا كان العامل مُحقًا في طلبه؛ حسب عقده المبرم مع الشركة، أو حسب النظام الداخلي للشركة، أو طبقًا للقانون السائد، فتتحمل الشركة تلك النفقات.


  • وعلى كل حال، فإن الحكم القضائي يشير في مضمونه إلى الطرف الذي يتحمل تلك النفقات.

  • والله تعالى أعلم.



مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن...

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...

كتب شخص عقدًا مع مطعم في فرنسا، تم التصريح عن الراتب للدوائر الحكومية المختصة بأقل من الراتب الحقيقي، لأن الحكومة تدفع لمن رواتبهم قليلة تعويضات مساعدة. فهل هذا تصرف جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه حيلة تضمنت الكذب، والك...

يرغب شخص مختص بالجوالات بافتتاح محل، فكر باقتراض مبلغ من آخر، أو بمشاركته لأربع سنوات بحيث يسدد له ربع مبلغه كل سنة، أو باقتراض المبلغ ويدخلان معًا بشراكة أموال ويسدد قرضه تباعًا. فأي الحالات أصح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحالة الأولى قرض حسن ، ومع...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY