سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟
ما حكم أخطاء الصيانة و تكاليفها؟
رقم السؤال: 3613
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 60
السؤال
سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- يعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن كامل التعويض بغض النظر عن كون العامل مستمر في عمله أو منقطع عنه، لأن العامل وكيل صاحب المحل.
- إذا ثبت أن العامل أقدم على الصيانة مع علمه بعدم مقدرته على ذلك فيكون متعديًا، ويكون شريكًا مع صاحب المحل في المسؤولية لأن صاحب المحل مسؤول بكل الأحوال أمام العميل، لعدم إشرافه على عماله.
- أما عن كون حصة صاحب المحل من زكاة ماله أو من صدقاته، فلا تصح لأنها تعويض عن مسؤولية عطل كان هو سبب فيها. وإن قصدت ما سيُحملّه للعامل (كجزء من التعويض)، فيمكن ذلك إن كان العامل فقيرًا مستحقًا، وليس كل طالب علم مستحق للزكاة أو للصدقة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
لو كنت محاسبًا لشركة فيها بغي وظلم فما الحلّ الأسلم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب وقف بغيهم بتوزيع الأموا...
أختي عليها مخالفات إقامة وحالتها على قدها. هل يمكن أن أعطيها من زكاة مال زوجي وهو قد فوضني؟ وأقصد هل تحل الزكاة لدفع المخالفة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عددت الآية الكريمة مستحقي ا...
رجل لديه آلات وقد استأجر لها محلًا. يريد أن يشارك من يعمل على هذه الآلات على أن يكون الوارد مناصفة، على أن تحسب أجرة المحل من مصاريف العمل. هل هذه الصيغة صحيحة؟ وتحت أي بند فقهي تندرج؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي شركة مضاربة ، منك المال ...
لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن عرض السعر ليس بيعا وشراء بل هو وعد ولكن السعر فيه مكشوف لمن طلبه، فإن استغله الوسيط بإظهاره لبائع ...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة