logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟

ما حكم أخطاء الصيانة و تكاليفها؟

رقم السؤال: 3613

تاريخ النشر: 10/7/2024

المشاهدات: 313

السؤال

سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن كامل التعويض بغض النظر عن كون العامل مستمر في عمله أو منقطع عنه، لأن العامل وكيل صاحب المحل.


  • إذا ثبت أن العامل أقدم على الصيانة مع علمه بعدم مقدرته على ذلك فيكون متعديًا، ويكون شريكًا مع صاحب المحل في المسؤولية لأن صاحب المحل مسؤول بكل الأحوال أمام العميل، لعدم إشرافه على عماله.


  • أما عن كون حصة صاحب المحل من زكاة ماله أو من صدقاته، فلا تصح لأنها تعويض عن مسؤولية عطل كان هو سبب فيها. وإن قصدت ما سيُحملّه للعامل (كجزء من التعويض)، فيمكن ذلك إن كان العامل فقيرًا مستحقًا، وليس كل طالب علم مستحق للزكاة أو للصدقة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

لدي مصنع وبعض الأعمال التجارية، ويوكلني بعض الأصدقاء من خارج القطر ومن داخله بدفع زكاتهم فيحولون المال لي شهريًا وأقوم بتوزيعها بشكل نقدي وعيني. غالبًا تصلني هذه الأموال ويتأخر توزيعها بالوقت المناسب، لحين ترتيب أمور التوزيع، فأقوم بإدخالها إلى صندوقي وأخلطها مع أموال مصنعي وتجارتي وأدفعها حين التوزيع فهل في ذلك خطا شرعي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصل أن توزع أموال الزكاة ...

الحكومة التركية أعلنت ومن خلال جميع البنوك عن إمكانية فتح حساب (الوديعة المحمية بسعر الصرف)، والذي يستطيع المواطن من خلالها إيداع ما لديه من أموال بالليرة التركية على أن يتم تعويض الخسارة المترتبة عن فقدان الليرة التركية من قيمته نتيجة تقلبات سعر الصرف أمام الدولار. هل الأموال التي تضاف لحساب الوديعة المذكور تدخل في الربا أم لا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن تسديد الحكومة التركية لنقصان قيمة الودائع بالليرة التركية هو جبر لقيمتها ا...

شخص لديه مصنع قائم احتاج تمويلًا، فعرض عليه شخص أن يدفع له ما يحتاجه من مال (مليون جنيه مصري) مقابل أن يتملك ١٠٪من قيمة المصنع إضافة للاستفادة من علاقاته لفتح خط تصدير وغير ذلك. أو كصورة أخرى: صاحب المصنع هو من عرض على الممول نسبة ١٠٪ من قيمة المصنع وليس من الأرباح. فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصورتان صحيحتان ، وهي صيغة...

عندي محل تجاري فارغ معروض للإيجار، جاء شخص مهتم باستئجاره، وعندما سألته عن نوع البضاعة التي ينوي عرضها فيه، فقال: سيبيع الدخان ومستلزماته. فهل عليّ إثم إذا أجرّته؟ مع العلم أني مؤجر ولا علاقة لي به سواء ربح أو خسر؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الفتاوى تُحرم التدخين وأقل...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY