logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

يرغب شخص مختص بالجوالات بافتتاح محل، فكر باقتراض مبلغ من آخر، أو بمشاركته لأربع سنوات بحيث يسدد له ربع مبلغه كل سنة، أو باقتراض المبلغ ويدخلان معًا بشراكة أموال ويسدد قرضه تباعًا. فأي الحالات أصح؟

ما حكم الشراكة المنتهية بالتمليك؟

رقم السؤال: 3731

تاريخ النشر: 20/7/2024

المشاهدات: 66

السؤال

يرغب شخص مختص بالجوالات بافتتاح محل، فكر باقتراض مبلغ من آخر، أو بمشاركته لأربع سنوات بحيث يسدد له ربع مبلغه كل سنة، أو باقتراض المبلغ ويدخلان معًا بشراكة أموال ويسدد قرضه تباعًا. فأي الحالات أصح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الحالة الأولى قرض حسن، ومع تغير سعر صرف الليرة التركية يكسب المستدين ويخسر الدائن قيمة ماله.


  • الحالة الثانية، هي المشاركة المنتهية بالتمليك، فيها تكون الشراكة كاملة في عامها الأول، ثم يُسدد ربع المال (حسب الحالة المدروسة) وتُخفض نسبة الربح بذات النسبة، وكذلك يحصل في السنة الثانية، والثالثة، وفي الرابعة يكون التخارج نهائي بحيث تنتهي الشركة وتنتقل الملكية للمضارب بالعمل. وهذه حالة عادلة ونافعة، ويجب على المصارف الإسلامية أن تعمل بها، خاصة مع الصناعيين لتكسب ولاءهم واستمرارهم، فالبنوك تموّل وهذا هو عملها، والصناعي ينتج ويربح وهذا عمله، والسوق مستفيد من علاقة Win-Win بينهما.


  • الحالة الثالثة، تشابه الثانية إلا أنها مشاركة مستمرة، وتشابه الأولى إلا أن القرض بعيد عن المشاركة ولا يرتبط بها، ويتعرض الدائن فيها للخسارة في حال تدهور الليرة التركية.


  • إذًا الحالات صحيحة من الناحية الشرعية، لكن الثانية هي الأصلح والأعدل وبها نوصي، لأن ديننا يأمر بالعدل وينهى عن الظلم الظاهر والخفي معًا، وكل علاقة لا يسودها العدل مصيرها التوقف، والأعمال تحتاج الاستمرارية لتراكم ثروات أصحابها.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

ما حكم هدايا البنوك مقابل فتح حساب مصرفي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كانت الهدايا التي يقدم...

موظف يعمل في شركة حوالات، يطلب منه بعض الزبائن تنفيذ حوالة، على أن يسددوا له لاحقاً، فينزل إلى الصراف ويسحب من حسابه الشخصي المبلغ المطلوب نقدًا، ويعود للشركة وينفذ الحوالة. هو عندما يتفق مع عميل يرغب بتحويل ٥٠٠ فيقول له سيصل ما يعادل ٤٥٠ ويرضى العميل بذلك، لكن لا يعلم أنه حسم من أصل المبلغ هذا الفرق. هل من إشكال في أخذ هذا الفرق؟ وصاحب العمل لا يعلم، والعملاء يتصلون به لكونه موظف شركة الحوالات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يعمل هذا الموظف ...

ما معنى معالجة المبلغين مقاصة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا مصطلح بنكي ومالي، ومعناه...

هل يجوز شرعًا أن أحصل على تمويل من أحد البنوك الإسلامية لشراء ذهب؟ نصحني أحدهم بأن أحصل على تمويل لجهاز كهربائي (غسالة) مثلًا، ثم أعقد اتفاقًا مع صاحب المكان ليسلمني ثمنها بعد استلامه للمبلغ، لشراء الذهب؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد أنك تقصد التموّل من بن...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY