جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
ما وجه دفع الزكاة عن أموال الاعتمادات المستندية للمورد وعن البضاعة للشركة؟
رقم السؤال: 1842
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 66
السؤال
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتمالية ارجاعه.
- أما الثانية فالبضاعة لا تزال في ملك الشركة فتزكى زكاة عروض التجارة والمبالغ المحتجزة لم تقبض بعد وقد تعاد للمورد فلا تحسم من الوعاء.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان البنك ربويًا فهذا غ...
هل من الممكن تفصيل زكاة الأسهم لغرض النماء لغير المختصين مع مثال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأسهم أصل من الأصول، وتع...
قرأت في مقال عن تداخل مؤسسات المجتمع المالية ودورها التنموي و أوجز ذلك في المخاطر الائتمانية ومعالجتها، ومن أهم تلك المخاطر التوسع بالديون والتوسع في الإنفاق الحربي، لكن هاتين النقطتين برأيي هي من مهام الدولة وتقع مسؤوليتهما على الدولة. أين تكمن مهمة الفرد في المجتمع المسلم للنهوض بالتمويل الإسلامي لتحقيق النمو المستدام؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: والمسؤولية في المجتمع الإسلا...
قررت الوالدة تأجير بيت لها، وتقدم مستأجر عبر سمسار، لكن لم يتم الاتفاق، ثم بعد حين تقدم شخص للاستئجار عن طريق سمسار آخر، وكان الشخص نفسه، وقد وافقت الوالدة على تأجيره. وحسب عُرف سماسرة الإيجار يستحق السمسار أجرة شهر، فتقاسمت السمسرة بيني وبينه. لكن السمسار الأول طالبني بحصته، فماذا أفعل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عادة ما يتقاسم مكاتب السمس...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة