
ما تأثير معيار IFRS16 على الزكاة؟
رقم السؤال: 1885
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 155
السؤال
ما تأثير معيار IFRS16 على الزكاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- تم البحث في مختلف حسابات عقود الإجارة وخصوصا الحديثة منها في كل من دفاتر المؤجر والمستأجر وبيان حكمها في الوعاء الزكوي وذلك في رسالة الدكتوراة (مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها), وللمزيد راجع الرابط: https://kantakji.com/7504
- فمثلا: يُعامل رصيد حساب (حق استخدام الأصل) الظاهر نتيجة لاعتبار وتصنيف العقد بأنه تمويلي معاملة الأصول غير المتداولة التشغيلية أو الدارة للدخل فلا يدخل في وعاء الزكاة.
- يُعامل حساب (أقساط الإجارة المستحقة) معاملة المدينين من حيث الملاءة والتقويم فيدخل في وعاء الزكاة الديون الجيدة فقط.
- يراعى في جميع الأحوال وخصوصا فيما يخص المعيار IFRS16 تجنيب الأموال المحرمة الناجمة عن الفوائد إن وجدت.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
بعض البنوك الإسلامية أو الربوية تقول للعميل: التحويلات المالية ضمن الفرع ليس عليها عمولة، أو أن عمولتها منخفضة عن تحويلات حسابات أخرى، فهل هذا مشروع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه الحوالات يكون فيها البن...
178
شريكان في شركة تضامن تعمل بمجال التعهدات والمقاولات والتراخيص العقارية وكلا الشريكين يعملان في الشركة، وحصة كل منهما من رأس المال ٥٠٪ ويتقاسمان الأرباح مناصفة. أحد الشريكين يتولى الأمور الإدارية والتراخيص والآخر يتولى أعمال الإشراف التنفيذي لمشاريع العمل. توفي أحدهما، وهناك مشاريع غير منتهية ونسبة إنجازها حوالي ٥٠٪. فهل يستحق الشريك المتوفى كامل حصته من الأرباح عن المشاريع غير المنتهية حسب الاتفاق الأساسي؟ أم يُلغى الاتفاق بمجرد الوفاة وتقاس حصته على أساس رأسماله ونسبة إنجاز المشاريع باعتبار حصة كل شريك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة شخصية، وبو...
150
شخص متزوج من زوجتين وله أولاد منهما، تعرضت الزوجة الثانية لمضايقات من أولاد زوجته الأولى، فسجل بيت من بيوته باسم زوجته الثانية ضمانًا لحقها لتكون في بيت مستقل، وترك باقي أملاكه باسمه بعد وفاته رفع أولاد زوجته الأولى دعوى لإبطال البيع كون أبيهم قد كتب البيت باسمها لأنها لا تملك بيتاً آخر، وما جعله يفعل ذلك، هو شرط من شروط التسجيل على جمعية سكنية. علمًا أن البيت لا يمثل أكثر من ١٥٪ من أملاكه. هل هذا التسجيل الشكلي هو حرمان من حصة ورثته لجزء من أملاكه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه هبة واضحة من الزوج لزو...
214
ألا ترون أن زكاة الزروع والثمار لا علاقة لها بحولان الحول لا ابتداء ولا انتهاء، فلو احتفظ بالزيت إذا قطف الزيتون وعصره لنفسه اقتناء أو حتى للتجارة ما لم ينض لا زكاة فيه لعدم ارتباطه بالحول أصلًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كلامك سليم ١٠٠٪، و الزكاة ...
160

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة