logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل تصح الزكاة للمعاهد والمدارس الشرعية؟ علماً أن فيها الغني وفيها الفقير..

هل تصح الزكاة للمعاهد والمدارس الشرعية؟

رقم السؤال: 1448

تاريخ النشر: 4/1/2024

المشاهدات: 153

السؤال

هل تصح الزكاة للمعاهد والمدارس الشرعية؟ علماً أن فيها الغني وفيها الفقير..

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • الزكاة من الصدقات، والصدقات أوسع.


  • وعليه:


  • فالزكاة مال مخصوص من مصادر مخصوصة بمقدار مخصوص تُصرف بمصادر مخصوصة. لذلك هي مفروضة على مال المسلم من عروض التجارة أي مما أُعدّ للبيع، بنسب محددة لكل نوع من أموال تلك العروض، وتصرف لثمانية جهات محددة في نص الآية الكريمة.


  • أما غير ذلك فهو صدقات؛ أي مال غير مخصوص ومن مصادر متعددة وبمقادير غير محددة وتصرف بشكل غير مخصوص.


  • ولما ذكر السائل الجهة التي سيصرف لها زكاة ماله، وفيها الغني والفقير، والزكاة لا تشمل الغني إلا إن كان ابن سبيل أو أنه صار غارما أو عاملا عليها، وعليه {لا يصح أن نضع مالا مخصوصا في مصرف غير مخصوص } وهذا مفهوم مالي متقدم على الأبجديات المالية العالمية.


  • وكمثال آخر على ذلك: سئل البوطي رحمه الله مرة: بأن شخصا عليه ضريبة (والضرائب محرمة) ولديه فوائد (والربا محرم) فهل يجعل هذه مقابل هذه، فأجابه على موقعه الالكتروني آنذاك: لا يصح. فلماذا قال ذلك رحمه الله: لأن الأول ظلم مالي خاص، والثاني ظلم مالي عام ٌ أصاب المجتمع، فلا يصح مقابل خاصٍ بعامٍّ، ومعنى جوابه رحمه الله: ادفع ضريبتك وتحمل الظلم الذي أصابك، ووزّع الربا الذي أصاب مالك في المصالح العامة عسى الله أن يغفر ذنبك لقوله تعالى: (وأمره إلى الله)، فالربا جريمة مالية تسبب الأذى للمجتمع أقلها التضخم، لقوله تعالى: (الذين) وهذا يشمل المجتمع المالي الذي فيه ربا ثم شبهه بالذي يتخبطه الشيطان حيث تصير الحركة فوضوية وهذا هو سلوك التضخم الذي يصيب اقتصاد المجتمع الذي فيه ربا لذلك كان حكمها؛ الصرف في المصالح العامة لهذا المجتمع.


  • لذلك فجواب سؤال الأخ السائل: لايصح صرف الزكاة للمعاهد والمدارس الشرعية من مال الزكاة بينما يصح من مال الصدقات لأن فيها غني وفقير والزكاة مخصوصة للفقير.


  • إذا لقد جاء الإسلام بمفاهيم مالية ونقدية واقتصادية لم يسبقه إليها أحد، فنظرية الإيرادات المالية ونظرية النفقات المالية (حالة سؤالنا)، تتمتعان بأبعاد لم تصل إليها وزارات المالية حول العالم ولا صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي بخبرائهم وخبراتهم.


ومن ذلك إضافة لما سبق:


  • لا ازدواجية في الفرض، وتحاول المفاهيم الضريبية أن تفعل ذلك ولم تفعل بدقة، أما عليه الصلاة والسلام فقد نهى عن الثني في الصدقة، فلا تجب الزكاة في مال مخصوص مرتين.


  • التخصيص المكاني: وهذا لم تعرفه الأدبيات المالية بعد، فأولوية صرف الزكوات هو مكان جمعها، لذلك لا يصح نقلها حتى يغتني أهل المكان، وفي ذلك حرص الإسلام على معالجة الفقر مكانا وزمانا، ثم بعد ذلك يسمح بتدحرج كرة مال الزكوي الفائض لمناطق مجاورة دون توقف ما دام الفائض موجودا حتى لا يبقى في بلاد الإسلام حيٌّ أو منطقة محتاجة، بينما نجد بلدان شارفت على الإفلاس مثل لبنان وغيرها وخزائن البنك المركزي مكدس فيها سبائك الذهب ويتباهون بذلك بينما تؤكل أموال الناس ظلما، والانكى من ذلك أن الفقر المدقع ملازم لأحياء في نيويورك التي يعتبرونها مبهرة، ولمحيط باريس التي يرونها جميلة، وكذلك الحال في أغلب مدن العالم الغني شكلا لا مضمونا.


  • وأهم بُعد على الإطلاق هو العدل والإنصاف، حيث إعادة توزيع الثروات بين طبقات الناس بدقة متناهية، ففي الزكاة كل شيء مخصوص، وفي الصدقات سَعة وتوسيع، وهذا أشبه بمركز طيف ضوئي أو كمركز الشمس في وسط السماء، يتناهى نوره إلى محيطه شاملا جميع الناس كلٌ بما يتناسب وحَاله وقَدره ورِفعته، ليرسي تكافلا اجتماعيا غير متناهي المعاني، ليدرك الناس أن خالقهم قد جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا لا ليتنافروا ويقتل بعضهم بعضا أو أن يبغض بعضهم بعضا.


  • فاحمدوا الله على نعمة الاسلام وصلوا على النبي العدنان الذي بلّغ الأمانة وأمر بتبليغها عنه، (وما نفعله شيء من هذا) لعل الله ينظر إلينا نظرة رحمة.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

توفي الوالد و هو يمارس نشاطه التجاري في محل ضمن منطقة دمشق القديمة ( فروغ )، وهو قد حصل على العقار منذ فترة طويلة من الزمن وإلى اليوم يدفع إيجارا بسيطا لأصحاب العقار, يقول الوريث: ما الحل الشرعي لموضوع فروغ هذا العقار؟ هل نعطيه للمالك تسليم العقار دون عوض؟ أم هل نبيع لأشخاص آخرين ويعطى جزء من مبلغ البيع للمالك؟ علما أن الشكل القانوني مسجل لدى المالية باسم المتوفى وتعود المالكية لشخص آخر.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هو أصله عقد إيجار، وهذا عقد لازم أي يجب أن يكون محدد الأجر ومدة الإيجار ثم يُعاد لمالكه بعد انتهاء ...

ما حكم الزوجة إذا غاب زوجها غيبةً منقطعة ؟ متى يجوز لها التزوج بغيره ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين: أحدهما : أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الات...

الأمور فعلا تكاد تخرج عن السيطرة، ونحن في مصر متجهون نحو السقوط الحر في كل المجالات، فسعر تصريف الجنيه الحكومي ٣٠ والسوق السوداء بما يقارب ٤٥، وصاحب العمل عندنا عندما اجتمع معه العمال وكلموه من أجل رفع الأجور، فقال: لا يوجد، ومن أراد أن يتوقف عن العمل فليفعل.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا سلوك طبيعي فما تقيسه على نفسك قسه على غيرك فالجميع في سقوط حر. نحن متجهون نحو كساد كبير ،كا...

لدي موقع إلكتروني أعرض فيه منتجات مفروشات لمصانع أو لتجار آخرين، و لا أذكر للمشتري أني وسيط، وعند شراء المشتري نقدا أقوم بالطلب من المصنع أو من التاجر، ثم أشحن البضاعة للمشتري، و قد أكون قد اشتريت هذه البضائع بالأجل من هذه المصانع. فهل هذه الصورة تحل؟ خصوصا لو اشتريت من المصانع بالأجل و قبضت من المشتري نقدا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كانت هذه مهنتك، فلا حرج أن تذكر أو أن لا تذكر أنك سمسار. خاصة وأن هذه الصيغ باتت م...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY