logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل يصح في العقار أن يكون مالك الرقبة شخص ومن له حق الانتفاع شخص آخر لكن شرط عليه أنه يتصرف بها حياته؟

ما حكم العقار إذا كان مالك الرقبة شخص وأعطى حق الانتفاع لشخص آخر وشرط أن له حرية التصرف بها مدة حياته؟

رقم السؤال: 1215

تاريخ النشر: 30/12/2023

المشاهدات: 332

السؤال

هل يصح في العقار أن يكون مالك الرقبة شخص ومن له حق الانتفاع شخص آخر لكن شرط عليه أنه يتصرف بها حياته؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • حق الانتفاع قد يكون: عقد إيجار، أو إعارة، أي دون رقبة الشيء أو عينه.


  • فمثلا إذا أعطى الوالد العقار كإيجار للولد فلابد أن له مدة ينتهي فيها فلا إيجار مؤبد، وكذلك حال الإعارة.


  • هذا العطاء ممكن ولكن يجب أن ينتهي بانتهاء مدته أو بزواله حيث تنتهي المنفعة منه، ويعود لمالك العين أو الرقبة.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

محطة محروقات فيها مازوت وبنزين، ولحساب زكاتها، يسأل صاحبها: هل يدفع الزكاة عن كل المازوت الموجود في الخزان؟ علما أن (٢٠٪) منه يشكل مخزون احتياطي تحت تصرف الدولة ولا يستطيع بيعه أبدا، وهذه ال ٢٠٪ من شروط الترخيص. فهل هذه تشبه الثوابت التي لا زكاة عليها؟ أو يدفع زكاتها كل سنة؟ أو نعتبرها كالبضاعة التجارية الكاسدة التي يدفع زكاتها عند بيعها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المعيار في المحاسبة والضابط في الفقه أن الأصول المتداولة أو عروض التجارة هي تلك التي تبقى في العمل...

ما حكم حقن الأجنة لإنجاب الذكور لامرأة عندها بنات وعمرها لم يعد يسعفها لأن تنجب اكتر من مرة أو مرتين كحد أقصى هل يجوز حقن أجنه ذكور ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كانت الحالة كما ذكرت فيجوز تحديد جنس المولود لأنها حاجة تستدعي الإباحة ولأن الأصل في تحد...

ما حكم تعبئة الماء البارد من المسجد وإخراجه من المسجد لأخذه للبيت أو الدكان ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يرجع فيه إلى إذن الواقف وناظر الواقف فإن لم يأذنا لا يجوز إخراجه من المسجد. الشيخ عبد الهادي الخ...

لي صديق لديه مكتب استشارات مالية وتجهيز ميزانيات وخلافه، في بعض الأحيان يعطي عمولة لمن يحضر له العملاء… هل هذه العمولة حلال؟ وإذا كان من ضمن عمله التلاعب في بعض الفواتير بشكل ما لتخفيض قيمه الضرائب المفروضة على العملاء، فهل في ذلك مخالفة شرعية؟ وهل قبول العمولة على مثل هؤلاء العملاء مع العلم بهذه المخالفات يدخل صاحبها في نفس دائرة المخالفة معه إن وجدت؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مانع من منحه عمولة ترويجية لمن يأتيه بزبائن، ولكن الأفضل أن يدفعها من حسابه لا أن يضيفها على...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY