
ما هو وضع الاحتياطيات المحتجزة محاسبيًا أو دفتريًا مثل احتياطي هبوط الأسعار أو احتياطي التضخم، من موضوع احتساب الزكاة في عروض التجارة؟
ما حكم الاحتياطيات المحتجزة محاسبياً من الزكاة؟
رقم السؤال: 3790
تاريخ النشر: 23/7/2024
المشاهدات: 395
السؤال
ما هو وضع الاحتياطيات المحتجزة محاسبيًا أو دفتريًا مثل احتياطي هبوط الأسعار أو احتياطي التضخم، من موضوع احتساب الزكاة في عروض التجارة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- الاحتياطيات تُعدُّ بمثابة مبالغ مستقطعة من الأرباح، وذلك لتوفير الأموال للمستقبل أو لمواجهة خسائر محتملة، وتأخذ الاحتياطيات أنواعًا عديدة، منها ما هو إجباري ومنها ما هو اختياري، والاحتياطيات بجميع أنواعها لا تُضاف ولا تُحسم من وعاء الزكاة لأنها لا تُعدُّ من قبيل الديون على المؤسسة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
ألا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يلزم الوكيل المُسدد للدين أن...
238
نحن شركة نشتري بضائعنا الخارجية عبر تمويل مرابحة من بنك إسلامي. اقترح أحد الشركاء أن يقوم بتمويل هذه المشتريات وأن يحل محل البنك الإسلامي وأن يأخذ ربحها له. هل هذا جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تتشدد المعايير الشرعية في حا...
398
رجل يملك أرضًا وهو لا يملك الأموال (أو لا يريد أن يدفع لاستثمار أرضه) يريد أن يشارك رجلًا آخر كي يستثمر الأرض (المشروع غير زراعي)، بحيث يقوم هو بتقديم أرضه مقابل نسبة من الأرباح العائدة من استثمار الأرض، وهو في حال حدوث خسارة فإنه لا يدفع أي مبلغ ويكتفي بخسارة إشغال أرضه مجانًا وتقع الخسارة برأس المال كلياً على مستثمر الأرض فهل يجوز هذا النوع من الشراكة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز ، و لا يخرج هذا ال...
231
ما حكم إطفاء صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك بالقيمة الاسمية؟ وهل يعتبر إصدار الحكومة لهذا النوع من الصكوك ثم استئجار الأصول محل التصكيك إجارة منتهية بالتمليك، عبارة عن عقود مرتبطة ببعضها لا تخرج عن كونها نوع من الحيل المحرمة لتضمنها بيع العينة والرجاء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصكوك أداة تملك لجزء من سل...
338

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة


