
يذهب العميل إلى البنك ليشتري بيتا، يتملك البنك البيت ثم يبيعه للعميل بيع مساومة ويكون الثمن عبارة عن دين بحيث بعد تملك البنك البيت يبيعه للعميل ويتملكه هذا الأخير. ونظير هذا الدين يقوم العميل برهن البيت إلى البنك البائع مقابل تأدية الثمن على أقساط كما هو متفق عليه إلى أن ينتهي العميل بدفع أقساطه كلها، فهل يحل للعميل استعمال البيت المرهون حيث يحوز البنك أوراق بيع هذا البيت عوضا عن البيت نفسه.
هل للعميل استعمال البيت المرهون للبنك ليسدد أقساطه؟
رقم السؤال: 2051
تاريخ النشر: 11/1/2024
المشاهدات: 298
السؤال
يذهب العميل إلى البنك ليشتري بيتا، يتملك البنك البيت ثم يبيعه للعميل بيع مساومة ويكون الثمن عبارة عن دين بحيث بعد تملك البنك البيت يبيعه للعميل ويتملكه هذا الأخير. ونظير هذا الدين يقوم العميل برهن البيت إلى البنك البائع مقابل تأدية الثمن على أقساط كما هو متفق عليه إلى أن ينتهي العميل بدفع أقساطه كلها، فهل يحل للعميل استعمال البيت المرهون حيث يحوز البنك أوراق بيع هذا البيت عوضا عن البيت نفسه.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذا بيع مرابحة للآمر بالشراء، فالعميل يطلب من البنك شراء بيت بمواصفات معينة وقد يدله عليه دون أن يتبادل مع صاحبه ألفاظ الشراء، فيشتري البنك البيت نقدا ثم يبيعه تقسيطا للعميل ويضع إشارة رهن عليه وهذا ضمان لحقه ولا حرج فيه.
- إذا بعد بيع البنك البيت للعميل، صار مالك البيت هو العميل، وله أن يفعل به ما يشاء رهنا وسكنى وإجارة وغير ذلك، أما الرهن فيكون بدرجة ثانية لأن البنك وضع إشارة رهن ممتاز على العقار وعادة تكون الأولى لحفظ حقه.
- والبنك لا يجوز أوراق البيت، فالعقد بين البنك والعميل تحول إلى دين بينهما وهو دين موثق برهن البيت نفسه.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
مسألتي حول دفع زكاة المال لصندوق جمعية حماية الطفولة في حماة، هل هذا جائز كما نفعل خاصة وأن الأيتام و عوائلهم يخضعون لدراسة من قبل فريق الجمعية وهم ثقة بالنسبة لنا؟ أم يجب تخصيص يتيم بعينه ودفع الزكاة له عن طريق صندوق الجمعية ككفالة شهرية أو سنوية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الجمعية هي لأطفال المسلمين ...
309
أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كنت تتقاضى أجرا، فأنت أجير وما بينكما ليس صرفا ولا بأس بما بينك وبين صديقك، أم...
180
هل يتحمل الشريك المضارب أجور المكان الخاص بالشركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يتحمل الشريك المضارب هذ...
294
المسابقات التي تتم للمعماريين والمهندسين بشكل عام أغلبها إذا لم يكن كلها، تتطلب رسوم اشتراك فيها، والفائز أو الفائزون يربحون جوائز مالية، إضافة لجوائز أخرى (صحفية ونشر وغيرها). هل يجوز الاشتراك بهذا النوع من المسابقات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كل مسابقة تقوم على الاشتراك...
407

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة