
ما حكم زكاة المهر المؤجل؟
رقم السؤال: 3701
تاريخ النشر: 18/7/2024
المشاهدات: 576
السؤال
هل على المهر المؤجل (غير المقبوض) زكاة ؟ ومن يدفعها الزوج أم الزوجة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- المهر حق المرأة، وهو إن لم يُدفع لها، بقي دينًا لها على الرجل، وعليها زكاته. وهو لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته وكان يبلغ النصاب وحال عليه الحول، عند أبي حنيفة.
- وفصّل الحنابلة تفصيلًا معتبرًا: إن كان الزوج مليئًا فالزكاة واجبة فيه، فإذا قبضته أدت لما مضى من السنين، وإن كان معسرًا أو جاحدًا، فيُزكى مرة واحدة عند القبض.
- وتفصيل ذلك : المهر من الديون الثابتة واختلف الفقهاء في تصنيفه:
- ذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة المهر إذا حال عليه الحول من تاريخ العقد ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول.
- ذهب أبو حنيفة إلى أن مهر المرأة لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته وكان يبلغ النصاب وحال عليه الحول.
- عند الصاحبين من الحنفية الديون كلها سواء تجب الزكاة فيها قبل القبض.
- عند الحنابلة أن المهر في الذمة هو دين للمرأة حكمه حكم الديون: فإن كان الزوج مليئًا فالزكاة واجبة فيه فإذا قبضته أدت لما مضى من السنين. وإن كان معسرًا أو جاحدًا، فيزكى مرة واحدة عند القبض.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل من الممكن تفصيل زكاة الأسهم لغرض النماء لغير المختصين مع مثال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأسهم أصل من الأصول، وتع...
481
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
402
ألا يوجد إشكال في أنه يجب عليه شراء قسيمة حتى يُسمح له بالدخول لمكان؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: صارت القسيمة شكل من أشكال ا...
266
ما أثر رفع الفائدة في أمريكا على المصارف الإسلامية في منطقتنا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يؤثر رفع سعر الفائدة على ال...
260

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

