
تم شراء عقار بمبلغ هو إرث إخوتي بغرض التجارة، وحاليا أسعار العقارات بالهاوية وخسارتنا كبيرة نسبة لسعر الشراء، هل عليه زكاة؟
إذا خسر عقار التجارة قيمته بسبب انخفاض سعره هل عليه زكاة؟
رقم السؤال: 1886
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 396
السؤال
تم شراء عقار بمبلغ هو إرث إخوتي بغرض التجارة، وحاليا أسعار العقارات بالهاوية وخسارتنا كبيرة نسبة لسعر الشراء، هل عليه زكاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- لا يوجد ارتباط بين تحقق الربح أو الخسارة ومفهوم الزكاة،
- لأن الزكاة على المِلك الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول،
- وفي حالة العقار الموصوف وحالة السوق، يتم تسعير العقار بسعر مِثله في السوق, فإن بلغت قيمته النصاب تمت تزكيته.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما هو حكم بيع وشراء أراضي الانتفاع (الأراضي الموزعة بقانون الإصلاح الزراعي) ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي بحكم الأراضي المغصوبة، ف...
528
أيهما أولى مستحقات العاملين - بوصفهم طرف ضعيف -، أم الديون التجارية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأولى هو سداد أجور ورواتب ...
472
هناك رأي شرعي بعدم جواز الاستثمار بأسهم شركة ديونها تتجاوز ثلث أصولها، وهذا في مجال الأسهم. عندما يتم طرح صكوك مرابحة لشركة (غير مدرجة بسوق الأسهم) ونسبة ديونها أعلى من ٣٣٪، فهل يجوز الاستثمار بهذه الصكوك؟ أم لها حكم الأسهم نفسه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يمكن لحملة أسهمها الاستف...
390
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...
268

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

