logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

تم شراء عقار بمبلغ هو إرث إخوتي بغرض التجارة، وحاليا أسعار العقارات بالهاوية وخسارتنا كبيرة نسبة لسعر الشراء، هل عليه زكاة؟

إذا خسر عقار التجارة قيمته بسبب انخفاض سعره هل عليه زكاة؟

رقم السؤال: 1886

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 297

السؤال

تم شراء عقار بمبلغ هو إرث إخوتي بغرض التجارة، وحاليا أسعار العقارات بالهاوية وخسارتنا كبيرة نسبة لسعر الشراء، هل عليه زكاة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • لا يوجد ارتباط بين تحقق الربح أو الخسارة ومفهوم الزكاة،


  • لأن الزكاة على المِلك الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول،


  • وفي حالة العقار الموصوف وحالة السوق، يتم تسعير العقار بسعر مِثله في السوق, فإن بلغت قيمته النصاب تمت تزكيته.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مع عقود النفط يكون السلم، وم...

هل تتحول المقتنيات والزروع إلى بضائع تجارية تلقائيًا أم بمجرد النية؟نحن نعلم أن الأصل في الأشياء الاقتناء، ولذلك نجد كلمة الفقهاء أن النية تكفي لتحول عروض التجارة إلى مقتنيات. ولكن لا تتحول المقتنيات إلى عروض تجارة بمجرد النية أو حتى العرض للبيع. فما هو الحد الفاصل الذي به تتحول المقتنيات إلى عروض تجارية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذكر أبو صالح عن قوله تعالى: ...

قد يعترض شخص ما فيضع له شخص في كيس يحمله مبلغًا من المال أو في جيبه أو يرميه في بيته… خاصة أن الحساب المصرفي لا يقبل الخطأ، فلا بد للمحول أن يعرف اسم وصاحب الحساب كشرط للتحويل، وأي خطأ بأحدهما سترتد الحوالة للمحول منه، وعندنا في السعودية ما عليك إلا أن تضع رقم الآيبان فيظهر لك اسم المستفيد. وتبقى نقطة أساسية أمنية هي حماية المحول له نفسه من الغير فهو يُقرُّ أن المبلغ المحول لحسابه على علم به، وبموافقته ما لم يُقرّ بعدم معرفته بها فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يبحث عن المحوّل، وذلك ليس ...

مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: العقد في الإجارة بين أجير وصاحب عمل والأجر الذي بينهما مرتبط بالزمن وأي زيادة ممنوحة للأجير لها...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY