
أثناء قيامي بتسليم دواء (أجنبي) لعميل قام شخصان بطلب بطاقات الهوية، وانتحلوا صفة رسمية، فأخذوا مني مبلغًا كبيرًا من المال وقمت بإبلاغ العميل أن يذهب معي لنشتكي، لأنه أخذ رقم سيارتهم، لكنه رفض خوفًا، وبعد إلحاح مني عرض عليّ أن يتحمل نصف المبلغ، فوافقت وعند المطالبة، رفض، وبسبب مضي الوقت لم أعد أستطع الشكوى، فهل يأثم العميل؟
ما حكم الشخص المانع من تعويض الضرر؟
رقم السؤال: 3582
تاريخ النشر: 8/7/2024
المشاهدات: 253
السؤال
أثناء قيامي بتسليم دواء (أجنبي) لعميل قام شخصان بطلب بطاقات الهوية، وانتحلوا صفة رسمية، فأخذوا مني مبلغًا كبيرًا من المال وقمت بإبلاغ العميل أن يذهب معي لنشتكي، لأنه أخذ رقم سيارتهم، لكنه رفض خوفًا، وبعد إلحاح مني عرض عليّ أن يتحمل نصف المبلغ، فوافقت وعند المطالبة، رفض، وبسبب مضي الوقت لم أعد أستطع الشكوى، فهل يأثم العميل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- يأثم إذا كان متواطئًا، وأنت تعلم مخاطر العمل بالدواء (المهرب)، ولولا ذلك لامتنعت عن الدفع والرشوة بترك الدواء لهم فقط، وهذا مثال.
- وعلى كل حال هو وعدك وأخلف، وبما أنه فوّت عليك فرصة تقديم الشكوى، والتي لا يُعلم مآلها، فعليه أن يجبر ضررك بشيء أو أن يعتذر منك.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
أنا معلم نجارة موبيليا، وهناك شخص عنده منشرة خشب مجهزة، اتفقنا أن يقدم هو المحل والمنشرة بما فيها من عدد وآلات وأنا العمل والربح ٥٠٪ لكل منا. فما أفضل صيغة للاتفاق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحالة الأفضل: أن تستأجر من...
429
رجل استدان من آخر مبلغًا من المال ولم يستخدمه وحال عليه الحول، فعلى من تقع زكاته؟ هل تقع صاحب المال أم على المستدين؟و رجل عليه دين ومعه مال حال عليه الحول فهل عليه زكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الزكاة تقع على المسلم المال...
261
تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تعتبر (تكلفة الإنتاج) المب...
362
ما حكم بناء برامج كومبيوترية للعمل في البورصة أو تطوير برنامج قائم، لصالح أحد الزبائن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ما دام العمل مباحًا ، فم...
536

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

