هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي على أن تقوم جهة حكومية بدفع الفوائد عن المقترض؟
رقم السؤال: 1878
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 81
السؤال
هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي على أن تقوم جهة حكومية بدفع الفوائد عن المقترض؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- لا يصح ذلك لأن التعامل مع البنك الربوي تقوية له وهذا غير صحيح فتكون مطية لترويج عمل المرابين.
- الاقتراض الربوي مرتبط بالضرورة اللازمة وبعدم وجود بنوك إسلامية وبتعذر من يُقرض هذا المحتاج المضطر بأي وسيلة.
- وقد ذكرنا حلولا عديدة في مسائل سابقة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أيهما أولى مستحقات العاملين - بوصفهم طرف ضعيف -، أم الديون التجارية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأولى هو سداد أجور ورواتب ...
طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أولا: يجب أن لا تشمل المعالجات ما هو محرم ، والذي يدخل في نطاق الآية الكريمة: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ...
هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: مع عقود النفط يكون السلم، وم...
وكيل حصري، ولكنه لا يحصل البضاعة من الشركة بل يُحصّلها بطريقته من وكيل آخر، ربما من خارج تركيا، ثم يأتي بها إلى تركيا. وهنا سيقع ضرر على الوكيل الحصري، فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب على المتضرر أن يثبت ما ...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة