logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

إذا كان صاحب المبلغ لا يعلم بكم أصرف، ولكن أصرف بخمسة وأخبره أني صرفت ٤.٥، فهل يجوز ذلك؟ ويوجد بيننا تراضٍ، فماذا هو التصرف الصحيح؟

ما حكم أجور الصرف؟

رقم السؤال: 2035

تاريخ النشر: 11/1/2024

المشاهدات: 244

السؤال

إذا كان صاحب المبلغ لا يعلم بكم أصرف، ولكن أصرف بخمسة وأخبره أني صرفت ٤.٥، فهل يجوز ذلك؟ ويوجد بيننا تراضٍ، فماذا هو التصرف الصحيح؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • إذا كان فوضك فهذه أمانة، وعليك حفظ الأمانة والصحيح أن تخبره بكل التفاصيل،


  • وإن سكوت صاحب العلاقة عما فعلته لا بأس به، لكنه يُخشى أن يكون رضا منقوصا، والتصريح أفضل وأصح.


  • أما أن تخبره بأنك صرف ب ٤.٥ وأنت تصرف المبلغ بخمسة فهذا كذب وأجرك صار فيه إشكال، وعليك مصارحته وطلب المسامحة.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

ورد عرض من أحد الاخوة على الشكل التالي: أنا حجزت على air canada وأريد إلغاء الحجز، وعوضا عن المال يعيدون وصلا بالمبلغ (٥٤٨٦) دولار Voucher. وقد عرض بيع Voucher بأقل من ١٠٠ دولار، فهل هذه العملية تعتبر حراما؟ أم أن Voucher يعتبر منتجا قابلا للبيع والشراء بهذه الحالة ولا حرمانية في ذلك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: أصبح Voucher بمثابة ورقة مالية تمثل دينا على شركة الطيران ولا يصح بيعه . ويراعى الحالتين ا...

ورث أبناء منزل والدهم، وتم بيع هذا العقار بعد ١٠ سنوات، فهل تجب عليهم زكاة مخصوصة لهذا العقار أم أن كل واحد منهم عليه أن يضم المبلغ إلى ماله ويؤدي الزكاة عند حولان الحول؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بما أن العقار تم عرضه للبيع...

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تعتبر (تكلفة الإنتاج) المب...

شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: استخدام احتياطي معدل توزيع ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY