
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
ما حكم عدم تحديد مدة زمنية للشركة؟
رقم السؤال: 3730
تاريخ النشر: 20/7/2024
المشاهدات: 356
السؤال
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- من قواعد المضاربة ألا يوزع الربح حتى يسلم رأس المال، لذلك يعتد رب المال بجعل المضاربة مستمرة لسنواتها المنصرمة.
- لكن شمول العقد على إعلام طرف لآخر برغبته الانسحاب قبل فترة محددة، وهذا لم يحصل، وتصفية حساباتها سنويًا، هو بمثابة تنضيض حكمي لرأس المال وسلامته ويسمح ذلك بالتحقق من وجود فائض بمعنى الربح الشامل.
- لذلك لا يمكن النظر للسنوات الممتدة على أنها فترة المضاربة، لأن ذلك هو حيلة لاسترجاع أرباح المضارب بالعمل.
- وقد ادعى رب المال أنه كلما طلب سحب دفعة من رأسماله احتج المضارب بالعمل عن حاجته للمال لشراء بضائع.
- والرد على ذلك: أن للمالك أن يطالب بسحب جزء من رأس مال الشركة ما لم يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالحها، ويمكننا التحقق من قائمة التدفقات النقدية وأرصدة النقدية من صحة كلام المضارب بالعمل وكذلك بمتابعة حركة المدفوعات والالتزامات المترتبة. وبذلك يمكن لوم المضارب بالعمل من عدمه.
- ثم إن الشريك المضارب بالعمل هو الشريك المدير، ولا يحق للشريك رب المال أن يتدخل بشكل سافر ببيع البضاعة وتصفيتها، فإن فعل دون إعلام المضارب بالعمل بشكل من أشكال الإعلام، يكون متعديًا، وإن ثبت ذلك، وجب للشريك العامل جبر ضرره إن تبين حصوله، ويتحمل رب المال خسارة المال.
- والله تعالى أعلم.
أسئلة مقترحة
ما هو حكم بيع وشراء أراضي الانتفاع (الأراضي الموزعة بقانون الإصلاح الزراعي) ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي بحكم الأراضي المغصوبة، ف...
440
إذا كان صاحب المبلغ لا يعلم بكم أصرف، ولكن أصرف بخمسة وأخبره أني صرفت ٤.٥، فهل يجوز ذلك؟ ويوجد بيننا تراضٍ، فماذا هو التصرف الصحيح؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان فوضك فهذه أمانة ، وعليك حفظ الأمانة والصحيح أن تخبره بكل التفاصيل، وإن سكوت...
331
شريكان أحدهما صاحب مشروع تجاري (صاحب المال)، والآخر شريك مضارب مسؤول عن إدارة النشاط التجاري كاملًا، يقوم الشريك المضارب بسحب مبالغ مالية خلال الشهر لصالح حسابه الجاري، لكن بشرط أن تقيّم وتسجل عليه بسعر صرف العملة الأجنبية لليوم الذي سحبت به (لكن دون شراء تلك العملة الأجنبية)، كأن يسحب ٣٠٠٠٠٠ ليرة وتسجل عليه ١٧ دولارًا أمريكيًا. فهل هذا الأمر جائز؟ علمًا أن الشريكين يحتسبان حصصهم من الربح بالعملة الأجنبية في نهاية السنة المالية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عندما تصل الزيادات في الأس...
283
ترغب شركة باستثمار أرض بصيغة BOT لمدة زمنية محددة تدفع فيها مبلغًا محددًا، إضافة لنسبة من عائد استثمارها ، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن عقد BOT هو في النهاية عق...
376

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

