
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
ما حكم عدم تحديد مدة زمنية للشركة؟
رقم السؤال: 3730
تاريخ النشر: 20/7/2024
المشاهدات: 476
السؤال
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- من قواعد المضاربة ألا يوزع الربح حتى يسلم رأس المال، لذلك يعتد رب المال بجعل المضاربة مستمرة لسنواتها المنصرمة.
- لكن شمول العقد على إعلام طرف لآخر برغبته الانسحاب قبل فترة محددة، وهذا لم يحصل، وتصفية حساباتها سنويًا، هو بمثابة تنضيض حكمي لرأس المال وسلامته ويسمح ذلك بالتحقق من وجود فائض بمعنى الربح الشامل.
- لذلك لا يمكن النظر للسنوات الممتدة على أنها فترة المضاربة، لأن ذلك هو حيلة لاسترجاع أرباح المضارب بالعمل.
- وقد ادعى رب المال أنه كلما طلب سحب دفعة من رأسماله احتج المضارب بالعمل عن حاجته للمال لشراء بضائع.
- والرد على ذلك: أن للمالك أن يطالب بسحب جزء من رأس مال الشركة ما لم يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالحها، ويمكننا التحقق من قائمة التدفقات النقدية وأرصدة النقدية من صحة كلام المضارب بالعمل وكذلك بمتابعة حركة المدفوعات والالتزامات المترتبة. وبذلك يمكن لوم المضارب بالعمل من عدمه.
- ثم إن الشريك المضارب بالعمل هو الشريك المدير، ولا يحق للشريك رب المال أن يتدخل بشكل سافر ببيع البضاعة وتصفيتها، فإن فعل دون إعلام المضارب بالعمل بشكل من أشكال الإعلام، يكون متعديًا، وإن ثبت ذلك، وجب للشريك العامل جبر ضرره إن تبين حصوله، ويتحمل رب المال خسارة المال.
- والله تعالى أعلم.
أسئلة مقترحة
اشتريت منزلًا ثم نبهني أحدهم بأن المنزل هو بالأساس لجمعية سكنية وأرضها أُخذت غصباً، فهل يجوز لي المشاركة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز شراء عقار بُني على ...
377
شخص متزوج من زوجتين وله أولاد منهما، تعرضت الزوجة الثانية لمضايقات من أولاد زوجته الأولى، فسجل بيت من بيوته باسم زوجته الثانية ضمانًا لحقها لتكون في بيت مستقل، وترك باقي أملاكه باسمه بعد وفاته رفع أولاد زوجته الأولى دعوى لإبطال البيع كون أبيهم قد كتب البيت باسمها لأنها لا تملك بيتاً آخر، وما جعله يفعل ذلك، هو شرط من شروط التسجيل على جمعية سكنية. علمًا أن البيت لا يمثل أكثر من ١٥٪ من أملاكه. هل هذا التسجيل الشكلي هو حرمان من حصة ورثته لجزء من أملاكه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه هبة واضحة من الزوج لزو...
554
شركة تأسست في عام ٢٠٢٠ من شريكين مناصفة. ثم توسعت على مراحل. في عام ٢٠٢١ باع الثاني ١٠٪ من أسهمه لثالث بمبلغ محدد سَدد الثالث جزءًا من القيمة وبقي عليه جزء كدين. فهل للشريك الثالث حصة من أرباح الشركة ككل، أم تحسب أرباحه من الكتلة الأولى باعتبار أن جزءًا من رأسماله غير مسدد للثاني؟ تمت إضافة أصل ثابت في عام ٢٠٢٢ لأصول الشركة من أرباح الشركة المحتجزة، فهل للثالث حصة من قيمة الأصل المضاف رغم استمرار انكشاف رأسماله بالدين المذكور؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لابد أن بيع الثاني ل ١٠٪ من...
447
طلب منا معمل أن نُورد له فلاتر وأجهزة تنقية ماء، وعند زيارتنا للمعمل تبين أنه معمل بيرة وليس معمل عصير، فهل يجوز بيعه تلك البضائع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح بيعه ، فماله حرام، و...
488

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

