logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

يتم تحويل مبالغ من لبنان إلى تركيا، ويؤخذ مبلغ معين على هذه العملية، فيتم التسليم في لبنان بالدولار مباشرة ويتم القبض في تركيا عند الطلب ويتم بالدولار أيضا، فهل هذا جائز؟

هل يصح أخذ الأجرة على الحوالات الخارجية؟

رقم السؤال: 2029

تاريخ النشر: 11/1/2024

المشاهدات: 118

السؤال

يتم تحويل مبالغ من لبنان إلى تركيا، ويؤخذ مبلغ معين على هذه العملية، فيتم التسليم في لبنان بالدولار مباشرة ويتم القبض في تركيا عند الطلب ويتم بالدولار أيضا، فهل هذا جائز؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • لا حرج في ذلك، المحول أجير والمبلغ أجر على عمله سواء أكان نسبة أم مبلغًا مقطوعًا.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

ألا ترون أن زكاة الزروع والثمار لا علاقة لها بحولان الحول لا ابتداء ولا انتهاء، فلو احتفظ بالزيت إذا قطف الزيتون وعصره لنفسه اقتناء أو حتى للتجارة ما لم ينض لا زكاة فيه لعدم ارتباطه بالحول أصلًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كلامك سليم ١٠٠٪، و الزكاة ...

من المعروف أن زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة هجرية، يحسب المزكي ما معه من مال أو أصول يتوجب عليها الزكاة فإذا دخل على المزكي مبلغ كبير وزكاته كبيرة قبل حول الحول بيومين، فهل يستطيع أن يفصله بتاريخ مستقل؟ أم يضمه للمال بشكل عام؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طالما للمزكي رأس حول يخصه، ...

عقدت شركة بين اثنين برأس مال ٥٠٪ من كل شريك، لشراء مواد أولية ثم تصنيعها وبيعها، واستمرت الشركة لسنة ونصف، ثم بسبب بعض الظروف، يريد أحد الشركاء الانفكاك، ويريد الشريك الآخر شراء حصته. نريد إعادة تقييم رأس المال، فالمواد الأولية يمكن إعادة تقييمها حسب سعر السوق اليوم، أما البضاعة المصنّعة والجاهزة للبيع فكيف يتم احتسابها؟ هل بسعر التكلفة؟ أم بسعر السوق؟ أم بسعر الجملة؟ أم بسعر المفرق؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن سعر المثل هو السعر الجار...

إذا كان العقد الموقع بين البنك والعميل بالدولار الأمريكي، وفي منظومة البنك العقد مقيد بالريال العماني، وعند السداد سيُدفع بالريال العماني. فهل في هذا إشكال إذا علمنا أن المرابحة تنقلب إلى دين في ذمة العميل؟ فإذا كان العقد متضمنًا لملحق بجدول سداد بالريال العماني، فهل هذا يرفع الإشكال؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الضابط في ذلك أن يتم السد...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY