logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

أعيش في أوروبا ويوجد عندنا ما يسمى تأمين على الأولاد مثلاً أدفع مبلغ سنوي وبكون الولد مؤمن إذا كسر شيئ أو أتلفه فإن التأمين يدفع ثمن هذا الشيء والكثير من صديقاتي نصحوني أعمل هذا التأمين فما حكمه مع الدليل؟

ما حكم التأمين للأولاد في أوروبا؟

رقم السؤال: 2904

تاريخ النشر: 19/5/2024

المشاهدات: 130

السؤال

أعيش في أوروبا ويوجد عندنا ما يسمى تأمين على الأولاد مثلاً أدفع مبلغ سنوي وبكون الولد مؤمن إذا كسر شيئ أو أتلفه فإن التأمين يدفع ثمن هذا الشيء والكثير من صديقاتي نصحوني أعمل هذا التأمين فما حكمه مع الدليل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • يحرم والذي ينبغي أن يُفتى به هو ما استقرت عليه المجامع الفقهية المعاصرة من الحكم بتحريم التأمين التجاري، وجواز التأمين التكافلي والتعاوني، سواء كان التأمين شاملاً أم (ضد الغير).


  • فإذا كان تجارياً يعتمد الميسر وسيلة من وسائل الربح؛ فهو محرم، أما إذا كان تأميناً شاملاً أو (ضد الغير) يعتمد مبدأ التكافل والتعاون بِنِيّة الصدقة والتبرع، ومن غير استرباح مبني على الحظ؛ فهو جائز ولا حرج فيه.


  • والله تعالى أعلم.



الدكتور: أشرف والغالي نبيل حسن

أسئلة مقترحة

كيف يحدد مقدار التعويض في الدين؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الأفضل أن نعيد الدين لأصله ، فإن كان أحذية نظرنا في تغير سعرها، وإن كان عقارا نظرنا في تغير سعره، ...

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: ليس في المال العام زكاة لأنه مرصود للنفع العام لذلك لا مالك معين له ، وليس للناس القدرة على التصر...

أجرتين غير حالّتين مؤجلتين لأجلين مختلفين - كما في المعيار - فلو انتفى مقصد الإجارة وكُيّفت عِينة كأن الأجرة الأولى التي تُعدُّ دينًا للأجل الأول في مقابل الأجرة الثانية التي تعد دينًا للأجل الثاني، مع اتحاد القيمة للأجرتين لم يبق في المفاضلة إلا اعتبار الزمن. فيكون الربا هنا لعدم التقابض في زمن واحد. هل هذا التحليل لها صحيح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تحليل صحيح. مُنتج الإجارة هو الوسيلة ، ومقصد الفاعل هو العِينة . لذلك كان سد الذريعة أو...

تشارك أربعة أشخاص في شركة، موضوعها استيراد بضائع من الخارج، وبعد فترة عرض على الشركة بضائع في الخارج بسعر مغري شرط شراء كامل الكمية، تزيد قيمتها عن ضعف رأسمال الشركة. استطاعت الشركة شراء البضائع بتأمين مبالغ من أشخاص خارج الشركة بصيغة الشراكة المؤقتة بعد تثبيت البضائع، وبسبب تغير أجور الشحن وبعض القوانين الجمركية واشتراطات الاستيراد الحكومية لم تستطع الشركة تأمين باقي مصاريف الشحن وتخليص البضائع. يوجد مقترح بإدخال شريك مؤقت جديد لتامين باقي تكاليف استيراد البضائع. يطلب فريق من الشركاء ادخال الشريك الجديد بعد تقويم البضائع للشريك الجديد بقيمة تزيد عن الكلفة الفعلية بسبب تحمل الشركاء القدامى لمخاطر الزمن وتجميد رؤوس المال وخبرات الشراء وتمويل شراء البضائع الأولي ولكون الشريك الجديد دخل في مرحلة تالية هي إكمال مصاريف الشحن والتخليص فقط. كمثال إذا كان تكلفة الطن واصل لأرض المستودع ١٣٠٠ يتم عرض صيغة الشركة بتكلفة ١٤٠٠ متضمنة ربح ١٠٠ وبعدها يتم الاتفاق على نسبة مشاركة الشريك الجديد ونسب توزيع الربح. هل هذا جائز؟ وعند اعتراض أحد الشركاء خشية حرمة الربح على الشريك الجديد، أفاد الفريق الأول أنه يمكن إجراء مخارجة للشركة القديمة وإعادة بيعها للشركاء الجدد بنسبة ربح لحصصهم للشركاء الجدد. يرجى بيان هل هناك حرمة في ذلك؟ بكل الاحوال يتم عرض كلفة البائع على الشريك الجديد بمبلغ ثابت دون إعلامه بوجود ربح ضمني.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مشكلة فيما تم عرضه، لأن إدخال الشريك الجديد مبناه بيع جزء من أصول الشركة له، وهذا بيع مساو...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY