
المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
هل من شروط المساقاة أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
رقم السؤال: 1947
تاريخ النشر: 9/1/2024
المشاهدات: 259
السؤال
المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- المساقاة هي شكل من أشكال المضاربة، يُقدم صاحب الأرض الأشجار بوصفها أصولًا ثابتة إلى من يعمل فيها ويكون الثمر بينهما. أو هي دفع الشجر إلى من يُصلحه بجزء معلوم من ثمره.
ومن أحكامها:
- أن تكون المساقاة في الشجر المثمر كالنخل والكرم والفصة وأصول الباذنجان،وأجازها البعض على الشجر غير المثمر كشجر الجوز والصفصاف والشجر المتخذ للحطب، لاحتياجه إلى السقي والحفظ.
- وأجازها البعض على الزروع من الحُمُّص والفاصولياء وعلى الأشجار المثمرة ذات الفصول الثابتة مثل كرم العنب والنخيل والتفاح والرمان ونحوها بشرطين: (١) أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة دون أن يُخلِف، فإن كان يخلف كالموز والتين، فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعاً لغيره. (٢) أن تعقد إلى أجل معلوم.
- وهذه الضوابط القصد منها منع الغرر وتحقيق شروط المساقاة، وإلا فإن التحول نحو المزارعة أجدى وأفضل،
ومن تلك الضوابط أن يكون المُنتج المتعاقد عليه:
- له ثمر مأكول، والورد مثلا يُصنّع منه بعض المربيات وبعض العصائر.
- له ساق، فتثبت جذوره في الأرض وتحتاج التقليب وتحتاج القطاف.
- يحتاج السقي والحفظ والتلقيح، كالورد وحقول العنب والباذنجان.
- وهذه الأعمال تقع على عاتق العامل الذي يجب عليه بذل الجهد والخبرة ليستحق حصته كالمضارب في التجارة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
شخص استشهد وكان موظف فقامت منظمة أسر الشهداء بإعطاء راتبه إلى زوجته وينقطع هذا الراتب في حال وفاة الزوجة هل هذا الراتب شرعا من حق الزوجة أم أنه من حق الزوجة وأولاده ( أي أنه يكون إرث أم أنه راتب للزوجة فقط )؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الراتب يعتبر هبة من الجهة المعطية فيخضع توزيعه للقانون وليس بميراث شرعي لأنه يعطى بعد الوفاة...
295
زوج يشترط على زوجته عدم إخبار الناس عن سبب الطلاق (يلعب قمار)، وهي تريد أن تخبر الجميع لكيلا تتورط أمرأة ثانية به فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كما أن الزواج قسمة ونصيب كذلك الطلاق . والرجل كونه لا يجاهر بمعصيته ولا يتفاخر بها بل ويظهر...
282
ما حكم ركوب المرأة في التكسي (سيارة الأجرة) لوحدها ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ركوب التكسي لا يعتبر من الخلوة المنهي عنها .... فإن كان الأمر آمنا فلا بأس في ذلك..... ...
364
بالنسبة لأداء الديون من أموال الزكاة، فقد قمت بسداد ديون مجموعة من الناس من أموال الزكاة دون علمهم، وطلبت من صاحب الدكان أن يخبرهم بأنه قد تم دفع مبلغ الدين دون أن يقول من دفع عنهم، فهل هذا جائز، فقد أردت إخفاء الأمر لأنهم جيران.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن شاء هذا جائز، فتصرفك هو تصرف الفضولي. فإن سكت المدفوع عنهم، أو صرحوا من خلال الدعاء للفا...
293

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

