logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ما هو النِّصاب في العقارات؟ وإذا لم تبلغ الحصة النصاب فماذا نفعل؟

ما هو المقدار الذي تكون فيه الزكاة بالعقارات؟ وإذا لم تبلغ الحصة النِّصاب فماذا نفعل؟

رقم السؤال: 1889

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 153

السؤال

ما هو النِّصاب في العقارات؟ وإذا لم تبلغ الحصة النصاب فماذا نفعل؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • النِّصاب في الزراعة في كل ما أخرجته الأرض.


  • وللأنعام أنصبة بحسب نوعها.


  • وفي باقي الأموال إذا بلغت القيمة السوقية ٨٥ غراما من الذهب. ومن ذلك العقار.


  • فإذا لم تبلغ ملكية الفرد المسلم النصاب فلا زكاة عليه.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

شركة مساهمة مغفلة، رأسمالها (١٠٠) مليون ريال، فيها عدد من كبار الملاك يملكون (٥٪ وأكثر) عددهم ٨. رشح مجلس الإدارة أحد أعضائه ( يملك ٦٪) ليكون مديرها التنفيذي والعضو المنتدب من مجلس الإدارة. للمدير التنفيذي رواتب شهرية وامتيازات أخرى. حققت الشركة أرباحا لفترة ٥ سنوات ثم خسائر ل ٥ سنوات تالية، وأبقى مجلس الإدارة على المدير التنفيذي في مكانه وبكل امتيازاته المالية والمادية، فهل هذا الأسلوب صحيح؟ علما أنه منتشر في كثير من الشركات المساهمة المغلقة والعامة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يخفى قضية السيطرة على الإدارات في الشركات المساهمة، حتى يمكن وصفها أحيانا بأنها لعبة It is a game...

ما حکم التصویر بآلة التصویر والجوال ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ١ - حكم التصوير تابع للشيء الذي يصور فإن كان مباحاً فهو مباح وإن كان حراماً فهو حرام الشيخ عبد الهادي...

البيع بالمزاد العلني وبخس السعر ماذا عن الدخول في مزاد لشراء عقار محجوز عليه لصالح طرف آخر، ويقوم شخص بدخول المزاد، ويرسو عليه العقار بسعر أقل بكثير من قيمته السوقية الفعلية، وهو يعلم أن قيمته الفعلية أعلى من ذلك بكثير، ولكن لظروف المزاد رسى بهذه القيمة فما حكم ذلك شرعا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه حالة قضايا إزالة الشيوع ، حيث يلجأ القاضي لبيعه في مزاد علني، فإذا بيع في مزاد علني دون تدخلات ...

اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الواضح أن العقد عقد إجارة ، فالموظف أجير براتب، أما العمولة فهي عبارة عن مكافأة في حال حقق مبيعات مق...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY