
أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.
هل يحق للمقاول الذي تعاقد مع مقاول آخر من الباطن أن يشترط حسم ما يحسمه عليه صاحب العمل؟
رقم السؤال: 1581
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 236
السؤال
أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- عبارة (أي حسم) ليست مطلقة ويحكمها العرف بين أهل المهنة،
- وإن بدت لمنشئ العقد شرطا فهو شرط باطل لأن فيه أكل لأموال الناس بغير حق، وأنت وصفتها بالعنوة أي بغير وجه حق، فأين تذهب عنك الآية الكريمة في سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
- العدل عنوان المسلم حتى لو كان مظلوما، والقاعدة أن تكون مظلوما لا أن تكون ظالما، فالحساب الدنيوي ليس هو نهاية المطاف وهذه عقيدة عند المسلم.
- أما موافقته على هذا الحسم فلابد أنه مُكرهٌ عليه ليأخذ دفعته الأخيرة، انظر في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبةٍ من نفسِه. فهل طابت نفسه بحسم المبلغ الذي أُخذ منك عنوة؟
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
هل يجوز أن أشتري زينة بمناسبة شهر رمضان لتشجيع أولادي على استقبال الشهر المبارك ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا مانع من التهنئة وقول طاعتك مباركة ، فهي تبريك وتهنئة و فأل...
236
رجل فتح الله عليه ولديه مبنى ويريد أن يدعو أقاربه وأصدقائه ليروا هذا المبنى ويريد أن يذبح خاروف من العين، هل هناك شروط للذبح؟ وتوزيع اللحم؟ وهل يمكن أن ينوي هذا الخاروف عقيقة لإحدى بناته ومن العين؟ أم لا يجوز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من خاف على شيء من العين فليستره وإلا فليحصنه ، أمّا الذبح فهو يكون ل...
248
في بطاقات التسوق الإلكترونية والتي هي تمثل سلعا وليس مالا لأن حاملها ملزم بالشراء من محل معين، ولا يمكنه استرداد قيمتها من المحل، وربما تكون السلع الموجودة بالمحل غير مناسبة لبعض الأشخاص من حيث السعر أو الجودة أو خصوصية بعض السلع. فهل يمكن اعتبارها كسلع؟ وبالتالي ما هي إمكانية بيعها بأقل من قيمتها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بيعها بأقل أو بأكثر غير صحيح. صحيح أنها هي تمثل سلعا لكن حاملها باعها ...
255
هل يجوز للطبيب النفسي إفشاء سر مريض عنده إذا إستدعت الضرورة؟ يعني المريض في حاله اكتئاب حاد وعلى وشك تنفيذ جريمة بحق مسبب الاكتئاب له ،هل يجوز تحذير الشخص أم تصبح فتنة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز لحفظ النفس والعرض والمال. ولا يجوز لأغراض تجارية أو ر...
620

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

