
هل يجوز للمرأة الزواج من رجل ثانٍ إذا فقد زوجها ؟
رقم السؤال: 158
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 172
السؤال
ما حكم الزوجة إذا غاب زوجها غيبةً منقطعة ؟ متى يجوز لها التزوج بغيره ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
إذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين:
أحدهما : أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الاتصال به ، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم ، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح ، فيفسخ نكاحه.
الحال الثاني : أن يفقد وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع ، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
1 - مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الجديد للشافعي رضي الله عنه :
أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه لها ، وحجتهم من ذلك ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها ".
وروى الحاكم وحماد عن علي : " لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه ".
2 - مذهب الحنابلة : والمعتمد عندهم التفصيل في غيبته :
أ - فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً ، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ، فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصفين في القتال ، أو ينكسر بهم مركب بحري فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة كبرية موحشة ، فتتربص زوجته أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل بعدها للأزواج ، ولا يتوقف ذلك على حكم حاكم ولا إلى طلاق ولي زوجها ، بل متى مضت المدة والعدة حلت للأزواج .
ولهم تفصيل فيما إذا عاد الزوج المفقود .
ومستندهم في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه جاءته امرأة فقد زوجها ، فقال: تربصي أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به ، فقال: طلقها ، ففعل ، فقال عمر: تزوجي من شئت . رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني .
ويروى هذا أيضاً عن عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير . قال أحمد : خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو القول القديم للشافعي .
ب : وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة ، والسفر لطلب العلم أو للسياحة ، فالمذهب أنها تتربص تسعين عاماً من يوم ولد ، ثم تعتد ، ثم تحل للأزواج.
3 - مذهب المالكية : والمفقود عندهم إما أن يكون مفقوداً :
1 - في دار الإسلام
2 - أو في بلاد الكفر
3 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين
4 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين والكفار
فالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل له أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ، ثم تعتد زوجته .
والمفقود بأرض الشرك كالأسير، وحكمهما أن تبقى زوجتاهما لانتهاء مدة التعمير وهي سبعون سنة على الراجح .
والمفقود في الفتن بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين.
والمفقود في القتال بين المسلمين والكفار يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته .
وقالوا :
إن زوجة المفقود في بلاد الكفر تبقى إلى التعمير وهو بلوغ زوجها سبعين سنة بشرط دوام النفقة ، فإن لم تجد نفقة فلها طلب الطلاق ، وكذا لو خشيت الزنا .
وبعد العرض لأقوال المذاهب المتبعة ، فالحاصل أن زواج المرأة قبل مضي أربع سنين - على فرض أن غيبة الزوج ظاهرها الهلاك - لا يصح ، ويجب فسخ هذا النكاح عند الحنابلة ، وكذلك عند المالكية ، فيما إذا كان فقده في بلاد الإسلام .
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
أقرضت صديقا لي مبلغا من المال على أن يرده بعد ثلاثة شهور بغير نوع العملة ما الحكم الشرعي بهذا؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مانع إذا كان بسعر يوم الصرف . أي لنفرض أقرضته ٧٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ل ٣ أشهر على أن يردها...
177
شركة تشغيل أموال تعطي العميل نسبة ربح من (٦-١٥٪) ونسبة العميل ثابتة كل شهر (٦٪) لمدة سنة، سواء خسرت شركة أو ربحت. ويأخذ الموقع (٦٪) ضمان عقد بين الشركة والعميل من محكمة دبي والذي ينص على أن تعيد الشركة المبلغ كاملا بعد سنة من تاريخ التوقيع على العقد إضافة إلى كل شهر من السنة. هل يعتبر هذا ربا مع العلم أن وظيفتي إحضار العملاء من أجل الانضمام إلى الشركة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الربح على أساس نسبة من المال ربا ، ولا يهم وجود نص من محكمة أو غيرها، فهذا حكم شرعي وليس قانوني، ...
163
ما حكمُ سَكْبِ الرَّصاصِ للرُّقية مِنَ العَينِ أو الحَسَد ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إنَّ علاجَ الحَسَد يكونُ بالرُّقيةِ الشَّرعية ، أو الأدويةِ المُبَاحَةِ التي ثبتَ نفعُهَا ويكونُ لها تأثيرٌ حِ...
237
هل يمكن الاعتبار بأن الأصل أن لا يعمل المضارب إلا بمقدار رأس المال سواء شراء بضاعة أو نفقات سفر لذلك اشترط الفقهاء معلومة رأس المال، ولم يجيزوا للعامل الاستدانة لزيادة رأس المال إلا بإذن من رب المال ، أي إذا أنفق أو اشترى بأكثر من رأس المال فهذا تعدٍ من المضارب فلا يتحمله رب المال؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: كان ابن عباس رضي الله عنه يشترط على المضارب ألا يصعد جبل أو ينزل وادٍ أو يعمل بما هو حي كالحي...
140

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة