logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ما حكم الزوجة إذا غاب زوجها غيبةً منقطعة ؟ متى يجوز لها التزوج بغيره ؟

هل يجوز للمرأة الزواج من رجل ثانٍ إذا فقد زوجها ؟

رقم السؤال: 158

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 262

السؤال

ما حكم الزوجة إذا غاب زوجها غيبةً منقطعة ؟ متى يجوز لها التزوج بغيره ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:



إذا غاب الرجل من امرأته لم يخل من حالين:


أحدهما : أن تكون غيبته غيبة غير منقطعة ، يعرف خبره ، ويمكن الاتصال به ، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم ، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح ، فيفسخ نكاحه.


الحال الثاني : أن يفقد وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع ، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟


اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:


1 - مذهب الحنفية والشافعية وهو القول الجديد للشافعي رضي الله عنه :


أن امرأة المفقود لا تتزوج حتى يتبين موته أو فراقه لها ، وحجتهم من ذلك ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها ".

وروى الحاكم وحماد عن علي : " لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه ".


2 - مذهب الحنابلة : والمعتمد عندهم التفصيل في غيبته :


أ - فإن كانت غيبته ظاهرها الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلاً أو نهاراً ، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ، فلا يظهر له خبر ، أو يفقد بين الصفين في القتال ، أو ينكسر بهم مركب بحري فيغرق بعض رفقته ، أو يفقد في مهلكة كبرية موحشة ، فتتربص زوجته أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وتحل بعدها للأزواج ، ولا يتوقف ذلك على حكم حاكم ولا إلى طلاق ولي زوجها ، بل متى مضت المدة والعدة حلت للأزواج .


ولهم تفصيل فيما إذا عاد الزوج المفقود .

ومستندهم في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه ، أنه جاءته امرأة فقد زوجها ، فقال: تربصي أربع سنين ، ففعلت ، ثم أتته فقال : تربصي أربعة أشهر وعشراً ، ففعلت ، ثم أتته فقال : أين ولي هذا الرجل؟ فجاؤوا به ، فقال: طلقها ، ففعل ، فقال عمر: تزوجي من شئت . رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني .

ويروى هذا أيضاً عن عثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير . قال أحمد : خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو القول القديم للشافعي .


ب : وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة كسفر التجارة في غير مهلكة ، والسفر لطلب العلم أو للسياحة ، فالمذهب أنها تتربص تسعين عاماً من يوم ولد ، ثم تعتد ، ثم تحل للأزواج.


3 - مذهب المالكية : والمفقود عندهم إما أن يكون مفقوداً :

1 - في دار الإسلام

2 - أو في بلاد الكفر

3 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين

4 - أو بين الصفين في قتال بين المسلمين والكفار


فالمفقود في بلاد الإسلام يؤجل له أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ، ثم تعتد زوجته .


والمفقود بأرض الشرك كالأسير، وحكمهما أن تبقى زوجتاهما لانتهاء مدة التعمير وهي سبعون سنة على الراجح .


والمفقود في الفتن بين المسلمين تعتد زوجته بعد انفصال الصفين.


والمفقود في القتال بين المسلمين والكفار يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته .


وقالوا :

إن زوجة المفقود في بلاد الكفر تبقى إلى التعمير وهو بلوغ زوجها سبعين سنة بشرط دوام النفقة ، فإن لم تجد نفقة فلها طلب الطلاق ، وكذا لو خشيت الزنا .


وبعد العرض لأقوال المذاهب المتبعة ، فالحاصل أن زواج المرأة قبل مضي أربع سنين - على فرض أن غيبة الزوج ظاهرها الهلاك - لا يصح ، ويجب فسخ هذا النكاح عند الحنابلة ، وكذلك عند المالكية ، فيما إذا كان فقده في بلاد الإسلام .



الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

ما حكم شراء المني؟ وهذا المشتري بحاجة إليه لأجل الاستقراء العلمي؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: لا يصح شراؤه وبإمكانه إجراء الأبحاث العلمية على مني نفسه. الشيخ عبد الهادي الخرسة

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه اسمها شركة وجوه ، وهي تُعقد دون رأسمال لاعتمادها على خبرات ومعارف أعضائها . والفقهاء ...

أنا مقيم في تركيا واستخدم إحدى منصات بنك إسلامي لبيع وشراء الذهب والعملات رقميا، أقوم بالشراء عند انخفاض السعر وبالبيع عند ارتفاعه، واستفيد من فرق الأسعار، فهل هناك إشكال في ذلك؟ والبنك يتقاضى عمولة على ذلك.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما يتعلق بالعملات فيتحقق فيها المجلس الالكتروني والقبض الالكتروني لذلك لا مشكلة في ما تفعله. أم...

أخت طلبت من أخيها مبلغا كبيرا بالدولار كدين، فأقرضها المبلغ دون اتفاق أو تفكير، ولما راحت السكرة و جاءت الفكرة، طلب منها ورقة فكتبت له ورقة ورفضت تثبيتها عند كاتب عدل وكتبت فيها التسديد إلى أجل غير مسمى. عندما وجدها غير جديّة بإثبات الدين وتسديده وهو حصيلة تعب وجهد وعمل سنوات طلب منها لضمان جزء من المبلغ بيعه حصة من ميراث الأب فوافقت شفهياً ولكن دون حساب دقيق للسعر (يعني الكلام كان غير جدّي) وعندما جاء موعد استلام إيجار العقار المتفق على بيعه أخذت الإيجار دون تردد ودون أن تقول إنه لم يعد لي الحق بإيجار العقار ولم تعدّل الورقة المكتوب فيها مبلغ الدين كاملاً. هذا الكلام منذ سنة كاملة، وبعد عام تضاعف سعر الدولار، وبقي العقار على سعره بالعملة المحلية، وهي لم تحرك ساكنا ببيع العقار أو فراغه لأخيها. حاليا الأخ معسر، فعاود المطالبة بدينه، فأعطته نصف المبلغ، قائلة: إن النصف الآخر هو قيمة العقار المتفق على بيعه، وبهذا يكون الأخ قد خسر ربع مبلغ الدين بالضبط. اليوم قال الأخ لأخته لا أريد العقار أعيدي لي الدين، فالبيع لم يكن جديا ولم يكن السعر المتفق عليه صحيحا، فرفضت، ورفض الأخ وهو غير مسامح لها. وعندما بدأ بعرض العقار للبيع اكتشف أن حصة الأخت المتفق عليها غير كاملة فهناك جزء ليس باسمها. فما الحل الشرعي؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما تم سرده من أحداث فيه لغط وأخطاء عديدة، وسأركز على الاستفادة من بيان تلك الأحداث وليس تقديم حل، لنتعل...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY