
شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.
ما حكم دفع الزكاة قبل موعدها بنسبة معينة من الربح دون حساب الزكاة إلا أن هذه النسبة تزيد عن مقدار الزكاة؟
رقم السؤال: 1207
تاريخ النشر: 30/12/2023
المشاهدات: 254
السؤال
شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- تحسب الزكاة بطرقة ثابتة Flat لذلك لا أثر لدمج الفترات المالية طالما أن الحساب سيطبق على الميزانية المعدة بتاريخ الحول.
- وطالما أن هذا التاجر يسدد (١٠٪) من أرباحه كل عام كزكاة وصدقات بعد فصلها في حساب واحد، فالأصح أن يفصل بينهما، فالزكاة فرض ونقصانها نقصان في ركن من أركان إسلام المزكي وحسابها يجب أن يكون دقيقا جدا، كما أن مصارف الزكاة قد تختلف عن مصارف الصدقات.
- وعن الطريقة المتبعة، فقد ذكرت الأيوفي في معيار الزكاة رقم ٩ طريقتين حسابيتين:
١- طريقة صافي الموجودات الزكوية.
٢- طريقة صافي الأموال المستثمرة.
والسؤال المطروح يتعلق بالثانية وطريقتها:
- يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام هذه الطريقة على النحو التالي:
- رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + المخصصات التي لم تحسم من الموجودات + الأرباح المبقاة + صافي الدخل + المطلوبات غير مستحقة الدفع خلال الفترة المالية المنتهية في تاريخ قائمة المركز المالي - (صافي الموجودات الثابتة + الاستثمارات المقتناة لغير المتاجرة مثل العقار المعد للإيجار + الخسائر المرحلة).
- وحسب ما جاء في السؤال فإن صافي الموجودات أكبر بكثير من حقوق الملكية مما يجعل نتيجة المعادلة المذكورة سالب، وهذا معناه عدم خضوع المكلف للزكاة.
- لذلك لا يصح أن يبقى على سياسته المتبعة، وعليه إتباع الطريقة الصحيحة كالمعادلة الموضحة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
شخص يحول من حسابه الشخصي الخارجي لصاحب له في سورية، فيقبض بالعملة المحلية هناك، ويسدد لأولاد صاحبه بالعملة السورية.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا حرج في ذلك لأنه كما قلنا اجتماع الصرف والحوالة جائز . سواء كان عبر مصرف أو شركة حوالات أ...
271
أحد الأصدقاء التجار مقيم في تركيا و لديه اعمال في تركيا وسوريا. يوزع أقساطا من زكاة أمواله خلال العام على مستحقيها في سوريا بالليرة السورية. وعند حولان الحول يقوم بحساب وعاء زكاته، ويقيّمه بالليرة بسعر يوم حولان الحول، ثم يحسب زكاته ، ثم يقوم بحسم ما دفعه من أقساط ليسدد الباقي. فكيف يقيّم الأقساط التي دفعت بالليرة؟ بسبب التغيير الكبير في قيمتها.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا حسب زكاته فليعزلها عن ماله، ويسرع في توزيعها . فإن لم يعزلها كان ضامنا لها من...
321
هل النتف بالخيط أو المتعارف عليه الشمعة للرجل أو إزالة الشعر على الليزر ما الحكم الشرعي مولانا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: بالنسبة لحلق اللحية ونتف الوجه : اختلف في ذلك العلماء والأكثرون على التحريم وبالنسبة لبقية الجس...
342
ما حكم وضع الصائم القرنفل في فمه ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع القرنفل في فم الصائم بغرض علاج الأس...
639

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

