logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.

ما حكم دفع الزكاة قبل موعدها بنسبة معينة من الربح دون حساب الزكاة إلا أن هذه النسبة تزيد عن مقدار الزكاة؟

رقم السؤال: 1207

تاريخ النشر: 30/12/2023

المشاهدات: 131

السؤال

شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • تحسب الزكاة بطرقة ثابتة Flat لذلك لا أثر لدمج الفترات المالية طالما أن الحساب سيطبق على الميزانية المعدة بتاريخ الحول.


  • وطالما أن هذا التاجر يسدد (١٠٪) من أرباحه كل عام كزكاة وصدقات بعد فصلها في حساب واحد، فالأصح أن يفصل بينهما، فالزكاة فرض ونقصانها نقصان في ركن من أركان إسلام المزكي وحسابها يجب أن يكون دقيقا جدا، كما أن مصارف الزكاة قد تختلف عن مصارف الصدقات.


  • وعن الطريقة المتبعة، فقد ذكرت الأيوفي في معيار الزكاة رقم ٩ طريقتين حسابيتين:

١- طريقة صافي الموجودات الزكوية.

٢- طريقة صافي الأموال المستثمرة.

والسؤال المطروح يتعلق بالثانية وطريقتها:


  • يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام هذه الطريقة على النحو التالي:

  • رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + المخصصات التي لم تحسم من الموجودات + الأرباح المبقاة + صافي الدخل + المطلوبات غير مستحقة الدفع خلال الفترة المالية المنتهية في تاريخ قائمة المركز المالي - (صافي الموجودات الثابتة + الاستثمارات المقتناة لغير المتاجرة مثل العقار المعد للإيجار + الخسائر المرحلة).
  • وحسب ما جاء في السؤال فإن صافي الموجودات أكبر بكثير من حقوق الملكية مما يجعل نتيجة المعادلة المذكورة سالب، وهذا معناه عدم خضوع المكلف للزكاة.


  • لذلك لا يصح أن يبقى على سياسته المتبعة، وعليه إتباع الطريقة الصحيحة كالمعادلة الموضحة.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.


أسئلة مقترحة

لديَّ قميصٌ أرتديهِ مرسومٌ عليهِ رأسُ نَمِر فهل يجوزُ ليَ الصلاةُ به ؟؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تجوزُ الصلاةُ بهِ مَعَ الكراهة ...

هل المبلغ الذي تدفعه المؤسسات والشركات السعودية لهيئة الزكاة والدخل بعد تقديم قوائمها المالية لها سنويا يغني صاحب أو أصحاب المنشأة عن دفع الزكاة؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هي اسمها كاملا ((هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)) وموقعها الرسمي: zatca.gov.sa ...

أعطتني قريبتي مالًا لأحتفظ به معي خشية أن يضيع منها وهو (٥٠٠٠) وقالت لي أنت حر بالتصرف به، وأنا أحببت أن أعطيها مبلغًا صغيرًا لقاء تشغيله، فأنا لست بحاجة إلى هذا المبلغ، ولكن ابنها طلب مني أنا لا أعطيها المبلغ المودع عندي كي لا تصرفه وهي وافقت على ذلك، وقد خلطت المبلغ مع ما أملكه. فهل هناك مشكلة في أن أعطيها مبلغًا بسيطًا وأقول لها هذا مكسب لك. علما أن المبلغ معي على سبيل الإقراض.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يصح أن تعطيها أي نفع لقاء هذا المبلغ لأنه في ذلك شبهة ربا . والنفع سواء كان ماديا كمبلغ أ...

ما حكم شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بها بغرض تعظيم الربح من العملة المحلية بسبب ارتفاع أسعار الصرف على المدى البعيد أو القريب؟ والشيء نفسه للذهب.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تجارة العملات الأجنبية والذهب وما في حكمهما هو بيع صرف يحتاج تقابضا ومجلسا ، تجنبا للربا . وال...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY