
شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.
ما حكم دفع الزكاة قبل موعدها بنسبة معينة من الربح دون حساب الزكاة إلا أن هذه النسبة تزيد عن مقدار الزكاة؟
رقم السؤال: 1207
تاريخ النشر: 30/12/2023
المشاهدات: 166
السؤال
شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- تحسب الزكاة بطرقة ثابتة Flat لذلك لا أثر لدمج الفترات المالية طالما أن الحساب سيطبق على الميزانية المعدة بتاريخ الحول.
- وطالما أن هذا التاجر يسدد (١٠٪) من أرباحه كل عام كزكاة وصدقات بعد فصلها في حساب واحد، فالأصح أن يفصل بينهما، فالزكاة فرض ونقصانها نقصان في ركن من أركان إسلام المزكي وحسابها يجب أن يكون دقيقا جدا، كما أن مصارف الزكاة قد تختلف عن مصارف الصدقات.
- وعن الطريقة المتبعة، فقد ذكرت الأيوفي في معيار الزكاة رقم ٩ طريقتين حسابيتين:
١- طريقة صافي الموجودات الزكوية.
٢- طريقة صافي الأموال المستثمرة.
والسؤال المطروح يتعلق بالثانية وطريقتها:
- يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام هذه الطريقة على النحو التالي:
- رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + المخصصات التي لم تحسم من الموجودات + الأرباح المبقاة + صافي الدخل + المطلوبات غير مستحقة الدفع خلال الفترة المالية المنتهية في تاريخ قائمة المركز المالي - (صافي الموجودات الثابتة + الاستثمارات المقتناة لغير المتاجرة مثل العقار المعد للإيجار + الخسائر المرحلة).
- وحسب ما جاء في السؤال فإن صافي الموجودات أكبر بكثير من حقوق الملكية مما يجعل نتيجة المعادلة المذكورة سالب، وهذا معناه عدم خضوع المكلف للزكاة.
- لذلك لا يصح أن يبقى على سياسته المتبعة، وعليه إتباع الطريقة الصحيحة كالمعادلة الموضحة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
ماحكم ترك الزواج للفتاة بسبب التفرغ للدعوة إلى الله والتعليم والتعلم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: الزواج سنة ربانية وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن: ( ثَلاثةٌ - يا عَلِيّ - لا تُؤَخر...
187
أخي كان مقبلا على الزواج، وأراد خطبة امرأة أرملة ولديها أطفال، ولكن أهلي عارضوه، فهو غضب وحلف يمين معظم لن يتزوج، وصار نقاش بينه وبين والدي وأمي. فهل يعتبر أنه عاق؟ وهل حلفانه أنو ما يتزوج جائز؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: مسألة الزواج تخص الرجل والمرأة بشكل أساسي ، وإن كانا متناسبين متكافئين فينبغي على الأهل أن يعينو...
281
يوجد شركة إنشاءات قامت ببناء عقار ووصلت مرحلة الكسوة (التشطيب)، واحتاجت زيادة رأسمالها، فاتفقت مع أحد الأشخاص على مبلغ محدد مع حصة ربح لشريك المال بمقدار (٣٥٪). اعترض الشريك أثناء الاتفاق وقال أن النسبة قليلة عرفًا، فأخبروه أنها قليلة لأننا في المراحل الأخيرة وقد ارتفع سعر الأرض بالمنطقة وتحملنا مخاطر أكثر وجمدنا رأس مال لمدة أطول. اقترح الشريك أن النسبة مناسبة إذا تم البيع خلال ٦ أشهر، فإذا تأخر أكثر فيريد (٤٠٪)، هل هذا جائز؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لابد من تثبيت الاتفاق بين الشركاء في مجلس عقدهم (أي مجلس الاتفاق)، ولا يصح تركه عائما بين نسبتين....
168
هل هناك طريقة محددة لحساب زكاة الشركات؟ أم أن الأمر فيه آراء فقهية متعددة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: توجد اختلافات فقهية متعددة في بعض فروع مسائل الزكاة وكل له أحكامه وأدلته. ...
167

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة