
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
ما حكم البيع بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن الأصلي؟
رقم السؤال: 4064
تاريخ النشر: 30/10/2024
المشاهدات: 635
السؤال
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى من ثمن النَّقد جائزٌ شرعًا ما دام العقدان منفصلَين.
- بمعنى: أن يقول له مثلًا: ثمن هذه السَّيَّارة ((7.000)) نقدًا، و((8.000)) تقسيطًا لمدَّة عشرة أشهر، و((10.000)) تقسيطًا لمدَّة سنتين.... فاختر أكثرَ العقود مناسبةً لك.
- فإذا اختار المشتري أحد هذه العقود فقد صحَّ ولا إشكالَ شرعيًّا في تصرُّفه، وليس من الرِّبا في شيء.
- ولا فرق في الحكم فيما لو أخبره أوَّلًا عن سعر النَّقد فلم يناسبه وطلب التَّقسيط فرفع الثَّمن.
- لكن لو اختار العقد الثَّاني مثلًا - أن يقسِّط لمدَّة عشرة أشهر - وتمَّ التَّعاقد على السَّيَّارة به، ثمَّ تعثَّر في السَّداد فلا يجوز زيادة المبلغ لأجل التَّأخير لأنَّ هذا هو عينُ ربا النَّسيئة المحرَّم.
- أعلَمُ أنَّه سيقفز أنصاف المتعلِّمين ويعلِّقون بقولهم: ((فما الفرق بين هذا والرِّبا))؟
- فأقول لهم: المنظور إليه في التَّحليل والتَّحريم هو الطَّريق الشَّرعيُّ الصَّحيح الموصِلُ إلى المطلوب، ولا ينظر إلى كون هذا المطلوب هو عينَ ما يمكن الوصول إليه بطريق محرَّم.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمود أحمد الصالح
أسئلة مقترحة
يطرح البنك صكوك بنك أبو ظبي الإسلامي بمدة معينة وعائد معين، وكذلك صكوك شركة دار أركان، وصكوك الحكومة التركية، وصكوك الحكومة المصرية، ويأخذ عمولة من قيمة الصك عند التعاقد. وفي حال أراد مالك الصك البيع، فيختلف سعر بيع صك بنك أبو ظبي الإسلامي الذي قد يُباع بسعر أعلى من قيمته الشرائية، أما صك دار أركان فقد يُباع بسعر أقل، وفي حال انتهاء المدة يعاد المبلغ لصاحب الحساب. هل هذه الصكوك حلال فموظفي المبيعات بالبنك يسوقونها على أنها حلال ١٠٠٪؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصكوك أساسها وجود سلعة أو ...
211
شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التأمينات الاجتماعية هو عقد...
203
ما يأخذه باعة سوق الهال (تجار الجملة للخضار والفواكه) من نسبة على بيع الخضرة. هل هي جائزة؟ أم يجب طلب أجر لكل كمية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم هي جائزة ، وهذا لا بد أ...
284
نحن مزودو خدمات مالية نعمل في التوزيع بأماكن معينة كالتي وقع فيها زلزال أو حرب، فتعرض إحدى المنظمات الخيرية عن حاجتها لموزعي خدمات مالية للمستفيدين في تلك الأماكن وبناء على عروض تقدم لها يتم اختيار المخدّم. كأن يكون لديها مشروع لتوزيع مليون دولار توزع على ٢٠٠٠٠ مستفيد بمعدل ٥٠ دولار للواحد، طبقًا لقوائم توزيع محددة من الجمعية نفسها، فيبقى المال عند المنظمة، وبعد توزيعنا للمبالغ على المستفيدين، من مالنا الخاص، يتم سداده لنا لاحقًا، ونستفيد من الأجور المحددة في العرض المقدم. فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة فيما ذكرت، فأنتم ...
163

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة