
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
ما حكم البيع بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن الأصلي؟
رقم السؤال: 4064
تاريخ النشر: 30/10/2024
المشاهدات: 834
السؤال
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى من ثمن النَّقد جائزٌ شرعًا ما دام العقدان منفصلَين.
- بمعنى: أن يقول له مثلًا: ثمن هذه السَّيَّارة ((7.000)) نقدًا، و((8.000)) تقسيطًا لمدَّة عشرة أشهر، و((10.000)) تقسيطًا لمدَّة سنتين.... فاختر أكثرَ العقود مناسبةً لك.
- فإذا اختار المشتري أحد هذه العقود فقد صحَّ ولا إشكالَ شرعيًّا في تصرُّفه، وليس من الرِّبا في شيء.
- ولا فرق في الحكم فيما لو أخبره أوَّلًا عن سعر النَّقد فلم يناسبه وطلب التَّقسيط فرفع الثَّمن.
- لكن لو اختار العقد الثَّاني مثلًا - أن يقسِّط لمدَّة عشرة أشهر - وتمَّ التَّعاقد على السَّيَّارة به، ثمَّ تعثَّر في السَّداد فلا يجوز زيادة المبلغ لأجل التَّأخير لأنَّ هذا هو عينُ ربا النَّسيئة المحرَّم.
- أعلَمُ أنَّه سيقفز أنصاف المتعلِّمين ويعلِّقون بقولهم: ((فما الفرق بين هذا والرِّبا))؟
- فأقول لهم: المنظور إليه في التَّحليل والتَّحريم هو الطَّريق الشَّرعيُّ الصَّحيح الموصِلُ إلى المطلوب، ولا ينظر إلى كون هذا المطلوب هو عينَ ما يمكن الوصول إليه بطريق محرَّم.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمود أحمد الصالح
أسئلة مقترحة
طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أولا: يجب أن لا تشمل المعالجات ما هو محرم ، والذي يدخل في نطاق الآية الكريمة: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ...
273
شخص ساكن في بيت ليس تمليكًا إنما ورث وإخوته لهم حصص في البيت يقوم بادخار ذهب بقصد شراء بيت خاص عند بيع البيت الحالي. هل على هذا المال زكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا بلغ النصاب وحال عليه ال...
244
عقدت شركة بين اثنين برأس مال ٥٠٪ من كل شريك، لشراء مواد أولية ثم تصنيعها وبيعها، واستمرت الشركة لسنة ونصف، ثم بسبب بعض الظروف، يريد أحد الشركاء الانفكاك، ويريد الشريك الآخر شراء حصته. نريد إعادة تقييم رأس المال، فالمواد الأولية يمكن إعادة تقييمها حسب سعر السوق اليوم، أما البضاعة المصنّعة والجاهزة للبيع فكيف يتم احتسابها؟ هل بسعر التكلفة؟ أم بسعر السوق؟ أم بسعر الجملة؟ أم بسعر المفرق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن سعر المثل هو السعر الجار...
382
في عام ٢٠٢٢ استلم أخي تعويضًا ماليًا عن حادث وقع له في السويد، وخلال عام من استلامه صرف منه قسم وبقي منه قسم. هل يُخرج اليوم في هذا العام زكاة المبلغ المتبقي بعد أن حال عليه الحول إذ أنه لم يُخرجها في عام ٢٠٢٣؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ليحسب ما عنده من نقد وأشيا...
362

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

