logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

أعمل طبيبًا في ألمانيا، وأريد شراء عيادة بمبلغ مليون يورو، وهذا لا يمكن دون قرض، وإن أراد الطبيب المسلم العمل عند عيادة لطبيب ألماني فالطبيب الألماني لا يحضر للعيادة، ويقوم بالعمل الطبيب المسلم مقابل ٢٥٪ و ٧٥٪ للألماني. فهل يجوز للطبيب المسلم أن يقوم بالاقتراض الربوي لأجل التملك وليكون مُنتجًا في بلاد من الصعب التملك فيها؟

ما حكم شراء عيادة بقرض ربوي؟

رقم السؤال: 3785

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 442

السؤال

أعمل طبيبًا في ألمانيا، وأريد شراء عيادة بمبلغ مليون يورو، وهذا لا يمكن دون قرض، وإن أراد الطبيب المسلم العمل عند عيادة لطبيب ألماني فالطبيب الألماني لا يحضر للعيادة، ويقوم بالعمل الطبيب المسلم مقابل ٢٥٪ و ٧٥٪ للألماني. فهل يجوز للطبيب المسلم أن يقوم بالاقتراض الربوي لأجل التملك وليكون مُنتجًا في بلاد من الصعب التملك فيها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الطبيب عمله مُنتج إن عمل مستقلًا أو مع غيره، والفارق هو منفعته.


  • لا بد من استنفاد الطرق البديلة قبل اللجوء للقرض الربوي، ومن ذلك مشاركة الغير من المسلمين، أو العمل على إنشاء صندوق استثماري لمجموعة من رجال الأعمال المسلمين، مع العلم أنهم يمكنهم التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية الذي يساعد الدول الإسلامية وكذلك المجتمعات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية، ولديه مؤسسة لدعم القطاع الخاص، وهكذا مشروع سيكون مرحب به من قبل البنك لأنه فرصة لتعزيز هذه المجتمعات وهذا جزء من أهدافه.


  • لا يُنصح بالاقتراض الربوي لتوسيع الأعمال لما للربا من إثم فاحش، فإن ارتأى الطبيب ضرورة، فيقع عليه أن يُقدرها هو بنفسه وعندها له أن يلجأ لما اقترحه.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل التداول بالنفط جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: النفط سلعة مباحة، فالتداول ...

شريكان في شركة تضامن تعمل بمجال التعهدات والمقاولات والتراخيص العقارية وكلا الشريكين يعملان في الشركة، وحصة كل منهما من رأس المال ٥٠٪ ويتقاسمان الأرباح مناصفة. أحد الشريكين يتولى الأمور الإدارية والتراخيص والآخر يتولى أعمال الإشراف التنفيذي لمشاريع العمل. توفي أحدهما، وهناك مشاريع غير منتهية ونسبة إنجازها حوالي ٥٠٪. فهل يستحق الشريك المتوفى كامل حصته من الأرباح عن المشاريع غير المنتهية حسب الاتفاق الأساسي؟ أم يُلغى الاتفاق بمجرد الوفاة وتقاس حصته على أساس رأسماله ونسبة إنجاز المشاريع باعتبار حصة كل شريك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة شخصية، وبو...

ما حكم رأس مال السَلَم عند المُسلَم إليه في مذهب الحنفية؟ سواء قبض جميعه أو بعضه؟ هل نعتبره عربونًا أم هامش؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: جاء في المعايير الشرعية (أيو...

إذا مضت سنوات الاهتلاك المقدرة للأصل وما زال قيد الاستخدام، فلمن يعود الأصل؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: المبادئ المحاسبية توجب تصحيح قسط الاهتلاك ومجمعه إذا تبين أن عمر الأصل أطول مما قُدِّر له. وتعالج ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY