logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟

ما حكم تحويل المساعدة إلى زكاة؟

رقم السؤال: 3764

تاريخ النشر: 22/7/2024

المشاهدات: 189

السؤال

اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • هنيئًا لك بهذه الزوجة الصالحة، وتذكر قول الله تعالى: "وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ "(النور: ٢٦).


  • و تصح هذه المساعدة أن تكون من الزكاة، لكن الزكاة تحتاج نية، لذلك هي زكاة اعتبارًا من الآن، وما سبق هو صدقة، وتذكر قول الله تعالى عسى أن تكون منهم: "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ "(البقرة: ١٧٧). فأنت آتيت المال على حب الله لذوي القربى والد زوجتك، وللمسكين الذي بلغ من العمر ما بلغ، ولابن السبيل الذي انقطع عن أهله في بلد آخر، فهنيئًا لك. وهذا غير الزكاة؛ لأن إيتاء الزكاة جاء تاليًا لإيتاء المال للفئات التي عددتها الآية الكريمة. فافعل وإن شاء الله تكون وزوجك من المتقين ولا نزكيكم على الله.


  • أما عن سؤالك عن كيفية حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟ فكلما دفعت مبلغًا سجله بالعملة المحلية وسجل بجانبه قيمته نسبة لسلعة معتبرة كالذهب أو لعملة تحتفظ بقيمتها (نوعًا ما) كالدولار أو اليورو أو غيره، وعند تحقق الزكاة يمكنك معرفة ما يعادلها، وحسم ما دفعته بذات المقياس، ثم تعالج الباقي إن كان نقصًا بسداده وتوزيعه، وإن كان زيادة باعتباره من زكاة الحول التالي.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

أعمل مدير حسابات في شركة في مصر، والشركة لا تظهر كافة التعاملات للجهات الضريبية، فهل يقع عليّ إثم؟ علما أني مدير حسابات فقط ويوجد محاسب قانوني للشركة.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه قضية شائكة. إن بلادنا واقعة تحت ظلم الغرب وإملاءاته، وتعيش في نفسها نكبة العجز، وقد صدق...

قامت شركة بعمل إعلان على تطبيق سناب شات، ودفعت المبالغ المستحقة على دفعات، ثم وبعد انتهاء الحملة تبقى جزء من المبلغ لشركة سناب. فامتنعت عن سداد باقي المبلغ حتى يتبين الصواب، والسبب أنها تدعم اسرائيل وكذلك ثبت أنها تدعم الشواذ. فهل يجوز عدم سداد باقي المستحقات لتلك الشركة؟ وهل يمكن التصدق بالمبلغ بدلاً من سداده؟ وما حكم استخدام تلك المنصات للإعلان؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: قال صلى الله عليه وسلم: ( ال...

طبيبة تعمل في مجال الداخلية والتجميل، تستخدم إبرًا أجنبية تُحقن تحت الجلد لمعالجة قضايا تجميلية وعلاجية، وبما أن تكلفة الإبر عالية، فهناك من سيدفع المبلغ ومشاركتها في الربح؛ فهي لا تقوم بالحقن بل طبيبة أخرى تعمل معها. كان تقسيم الربح كالتالي: الإيراد - التكاليف المتغيرة = الربح، ثم يطرح منه التكاليف الثابتة وصولا للربح الصافي، الذي يُقسم على ثلاثة، ثلث لصاحب رأس المال، وثلث للطبيبة التي قامت بالحقن، وثلث للطبيبة التي أرسلت المريض للجلسة. وسؤال الطبيبة صاحبة العيادة: هل تستحق الثلث أم أقل، فهي أرسلت المريض ولم تدفع مالا ولم تعمل.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أولا: يجب أن لا تشمل المعالجات ما هو محرم ، والذي يدخل في نطاق الآية الكريمة: فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ...

شريكان في شركة تضامن تعمل بمجال التعهدات والمقاولات والتراخيص العقارية وكلا الشريكين يعملان في الشركة، وحصة كل منهما من رأس المال ٥٠٪ ويتقاسمان الأرباح مناصفة. أحد الشريكين يتولى الأمور الإدارية والتراخيص والآخر يتولى أعمال الإشراف التنفيذي لمشاريع العمل. توفي أحدهما، وهناك مشاريع غير منتهية ونسبة إنجازها حوالي ٥٠٪. فهل يستحق الشريك المتوفى كامل حصته من الأرباح عن المشاريع غير المنتهية حسب الاتفاق الأساسي؟ أم يُلغى الاتفاق بمجرد الوفاة وتقاس حصته على أساس رأسماله ونسبة إنجاز المشاريع باعتبار حصة كل شريك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة شخصية، وبو...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY