
مالك أرض مزروعة بالزيتون، ضمّنها لآخر يعمل بها، ويتقاسمان الناتج ٥٠٪ لكل منهما. فإذا بلغ الزيتون ٧٠٠ كغ، وبعد عصره زيتًا بلغ ١٠ تنكات زيت، لكل منهما خمس تنكات. فعلى من تقع الزكاة؟ هل هي على المالك، أم على العامل؟ أم على كل منهما؟
كيف تكون زكاة مالك الأرض و مستثمرها؟
رقم السؤال: 3692
تاريخ النشر: 18/7/2024
المشاهدات: 320
السؤال
مالك أرض مزروعة بالزيتون، ضمّنها لآخر يعمل بها، ويتقاسمان الناتج ٥٠٪ لكل منهما. فإذا بلغ الزيتون ٧٠٠ كغ، وبعد عصره زيتًا بلغ ١٠ تنكات زيت، لكل منهما خمس تنكات. فعلى من تقع الزكاة؟ هل هي على المالك، أم على العامل؟ أم على كل منهما؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- الضمان هنا بمعنى المساقاة فالأرض والشجر للمالك وعلى المساقي خدمة الشجر والعناية به حتى يُثمر. ويُسمى ما بينهما شركة مساقاة، والعامل ليس أجيرًا بل شريكًا. لذلك فزكاة الزرع يكون عند حصاده وقطاف نتاجه من الزيتون وهو بواقع ٥٪ أو ١٠٪ إذا كانت سقيًا أو بعلًا حسب الحال.
- ويبلغ نصاب الزيتون خمسة أوسق ما يعادل ٦١٢ كغ، وما دونه ليس فيه زكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ).
- وبما أنهما شركاء فالزكاة تكون مما أخرجته الأرض يوم حصاده، وهذا يقع على كليهما مباشرة، لقوله تعالى: "وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "(الأنعام: ١٤١).
- ثم بعد أن صار الزيتون زيتًا، فيُنظر في ملكية كل واحد منهما فإذا استهلك الزيت فلا زكاة، وإذا تم تخزينه وحال عليه الحول، فيُجمع لما يملكه كل منهما، فإذا بلغ المِلك النصاب تمت تزكيته زكاة مال بمعدل ٢.٥٪ على أساس السنة الهجرية.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
شخص يملك عقارا فيه عيب، وشخص آخر (س) يعلم العيب وهو على يقين أن لا أحد سيشتريه بهذا العيب إلا شخص يعلمه (ع). المالك عرض عقاره على شخص (ك) وحدد سعر بيعه، عرض (س) على (ك) أن لديه مشترٍ (ع) يقبل بعيب العقار. وتم البيع من المالك إلى المشتري (ع) بالسعر الذي حدده، فهل من مشكلة فيما سبق بيانه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن عمل الوسطاء (س) و (ك) حسب الوصف لم يتخلله غش أو تواطؤ بل تسهيل عملية البيع. وحسب الوسيط (س...
249
والدة أقرضت أحد أبنائها من مالها الخاص نصف مليون ليرة، اشترى المقترض به منزلًا في عام ٢٠١١ ، وبعد عامين توفيت الأم، وبعد ١٢ عامًا طالب الورثة أخيهم بحصصهم من إرثهم من ذلك المبلغ. فكيف يتم احتساب قيمة المبلغ؟ (كما هو، كما يعادل ذهبًا، أو كما يعادل دولار)؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصح إعادته بما قيمته قيمة...
223
بالنسبة لشركة التضامن فإن تحمل الشريك ديون الشركة زيادة على رأس المال الذي شارك فيه، هل يصح شرعًا؟ ألا توجد جهالة في ذلك؟ وقد يكون الشريك ليس معه غير المال الذي قدمه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة قانونية و...
316
أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كنت تتقاضى أجرا، فأنت أجير وما بينكما ليس صرفا ولا بأس بما بينك وبين صديقك، أم...
227

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

