
هل مال المرأة العاملة حق خالص لها؟
رقم السؤال: 3419
تاريخ النشر: 27/6/2024
المشاهدات: 214
السؤال
ما حكم المال الذي تتقاضاه المرأة من عملها ، هل يجوز أن يأخذ منه أبيها أو زوجها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- في مال المرأة العاملة ثلاثة حقوق، وليس مالها حقاً خالصاً لها، كما أن مال الرجل الذي يعمل ليس حقاً خالصاً له، والحقوق في مال المرأة:
- حق لها لأنها عملت واشتغلت وتعبت.
- وحق لزوجها (أو أبيها وأمها) لأنها خرجت من بيته، وسيلزمها مزيد ثياب وأغراض واستهلاك من المنزل، وستقصر في حقه.
- وحق لأولادها (أو إخوتها) الذين تركتهم فاحتاجوا إلى قريبة مؤنسة أو جليسة مأجورة أو حضانة راعية.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمد أيمن الجمال
أسئلة مقترحة
هل يَصِحُّ عَقدُ النِّكاحِ على الوتس اب؟؟ لأن الخاطِبُ وأهلُهُ في تركيا والمَخطُوبَةُ وأهلُها في سوريا وإذا كان يَصِحُّ فما هي الطريقةُ الشرعيَّةُ لذلك ؟؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: • إجراءُ عَقدِ الزواجِ بالاتص...
231
محطة محروقات فيها مازوت وبنزين، ولحساب زكاتها، يسأل صاحبها: هل يدفع الزكاة عن كل المازوت الموجود في الخزان؟ علما أن (٢٠٪) منه يشكل مخزون احتياطي تحت تصرف الدولة ولا يستطيع بيعه أبدا، وهذه ال ٢٠٪ من شروط الترخيص. فهل هذه تشبه الثوابت التي لا زكاة عليها؟ أو يدفع زكاتها كل سنة؟ أو نعتبرها كالبضاعة التجارية الكاسدة التي يدفع زكاتها عند بيعها؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المعيار في المحاسبة والضابط في الفقه أن الأصول المتداولة أو عروض التجارة هي تلك التي تبقى في العمل...
206
ما حكم التداوي عند طبيب مختص أجنبي؟ ولا يوجد طبيبة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل الحرمة مع وجود طبيبة مسلمة. أمّا عند كون الطبيبة غير...
201
بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: السعر المحدد شرط من شروط مجلس البيع ، ولا ينفع تحريكه مطلقًا، وما تم توصيفه بيع غير جائز . لا ي...
199

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة