
عندنا تتكون في دورة مدتها أسبوع أو أسبوعين و تدفع تكاليفها ثم تحصل على شهادة مكتوب عليها الدورة مدتها 3 أشهر و الشهادة مصادق عليها حتى من طرف الدولة هل يجوز العمل بها ؟
ما حكم أخذ شهادة في دورة استمرت أقل من وقتها الأصلي؟
رقم السؤال: 2494
تاريخ النشر: 12/3/2024
المشاهدات: 262
السؤال
عندنا تتكون في دورة مدتها أسبوع أو أسبوعين و تدفع تكاليفها ثم تحصل على شهادة مكتوب عليها الدورة مدتها 3 أشهر و الشهادة مصادق عليها حتى من طرف الدولة هل يجوز العمل بها ؟
الجواب
- الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- العبرة ليس بما يكتب ، بل العبرة في تمكنك مما شهد لك به .
- فإن كنت تملك خبرة فيما أعطيت من شهادة فلا حرج .
- أما إن لم تكن تملك خبرة أو معرفة ،فلو استمرت الدورة سنة و كتب عليها شهراً و لست خبيراً بما شهد لك به فلا يجوز .
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: أبو الفضل محمد
أسئلة مقترحة
هل تجوزُ الصدقةُ على غيرِ المُسلم ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: صدقةُ النافلةِ تجوزُ على الك...
306
رجل شارك أخاه على شقة ب ٥٢ مليون منذ عام ونصف بقصد التجارة، ولم يتيسر بيعها منذ عام، والآن جاء مشتري وعرض سعر ٦٢ مليون، ولم يوافق الأخ الشريك على السعر، بحجة احتمال ارتفاع سعرها أكثر، فما الحل الشرعي لهذا الأمر؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن كان تقسيم الشقة ممكنا فيمكن لكل شريك اتخاذ القرار الذي يناسبه، وإلا فيجب على الشريك الرافض ...
270
المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: المساقاة هي شكل من أشكال المضاربة ، يُقدم صاحب الأرض الأشجار بوصفها أصولًا ث...
250
بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: السعر المحدد شرط من شروط مجلس البيع ، ولا ينفع تحريكه مطلقًا، وما تم توصيفه بيع غير جائز . لا ي...
261

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

