
هل يجوز توزيع بدل زكاة المال طرودا غذائية؟
رقم السؤال: 229
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 112
السؤال
هل يجوز توزيع بدل زكاة المال طرودا غذائية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
- أجاب علماء الفتوى : "القاعدة الفقهية في هذا الخصوص "أن الزكاة تخرج من جنس المال"، فزكاة المال وزكاة عروض التجارة لا تُخرج إلا نقداً؛ لأن الأصل فيها النقد، والزروع كالقمح والشعير وغيرهما من الحبوب، وكذلك التمر والزبيب، كل هذه تُخرج منها الزكاة من جنسها؛ فالقمح مثلًا زكاته قمحًا، والتمر زكاته تمرًا، وهكذا". وأكد أنه بناء على ذلك لا يجوز مطلقًا توزيع زكاة المال سلات غذائية أو قسائم شرائية، لأسباب عدة، أنه بشراء المواد الغذائية يذهب جزء من مال الزكاة على شكل ربح للتاجر، والتاجر ليس من مستحقي الزكاة؛ وبذلك إن جزءًا من هذا المال يخرج من حصة الفقراء، ويدخل جيب فئة من غير الفئات المستحقة للزكاة، وهذا في الشرع ممنوع.
- وكذلك حكم توزيع القسائم:
- فإن توزيع القسائم الشرائية يعني إجبار الفقير على شراء ما يحتاج من أماكن خاصة، وعلى شراء سلع خاصة قد لا يكون بحاجة إليها، أو شراء نوعيات من السلع هو لا يشتريها، فحاجة الفقير لا تنحصر في المواد الغذائية فقط؛ بل لكل إنسان حاجات كثيرة ومتعددة، ولا يمكنه الوفاء بهذه الحاجات إلا بالنقود، حتى من يحتاج إلى السلع والمواد الغذائية قد يكون لديه أشياء أكثر احتياجًا منها، وبذلك تفقد الزكاة الحكمة من مشروعيتها، وهي الوفاء بالحاجات الملحة للفقراء.
- ونبه إلى أن الادعاء أن الفقير قد يشتري بمال الزكاة أشياء ممنوعة ويحرم أسرته المال ادعاء لا ينطبق على كل الفقراء؛ "بل إن هذا قد يقع على قليل من الناس، وهؤلاء ليسوا قاعدة تبنى الأحكام عليها، فالأحكام الشرعية تُبنى على الحالات الأكثر شيوعًا، وليس على الحالات النادرة، وإن سلمنا بوجود هذه الفئات القليلة في المجتمع فإنها تعد حالات خاصة، وتعالج كل حالة على حدة، ولا تُعمم على جميع الناس".
- وفي جواب دار الفتوى الأردنية :
- ويجب أن تخرج الزكاة من كل صنف في عينه إلا زكاة عروض التجارة فيجب إخراجها بالقيمة.
- والواجب في زكاة النقد أن تخرج نقداً، فلا يجوز إخراجها طروداً غذائية، أو دواءً، أو لباساً أو غير ذلك؛ للأمور الآتية:
أولاً: أن الزكاة حق للفقراء، والفقير أدرى بحاجته من غيره، ولسنا وكلاء في التصرف عنه.
ثانياً: أن إخراج غير النقد لا يحقق حكمة الزكاة في سد حاجات الفقراء والمساكين التي تتعدد لا سيما في هذا العصر، فحاجة الفقير لا تقتصر فقط على الطعام والمواد الغذائية، فهناك حاجات كثيرة تقتضيها متطلبات العصر الذي نعيشه، وإخراجها نقداً يحقق الحكمة منها في سد هذه الحاجات.
ثالثاً: ولأن إخراجها بالقيمة لا يحقق قاعدة التمليك؛ إذ الواجب تمليك الفقير الزكاة كما وجبت من غير تصرف من قبل المزكي أو غيره، وهو بهذا التصرف يتصرف فيما لا يملك، فالزكاة حق للمستحق من فقير أو غيره في مال الغني، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) المعارج/24-25، ولهذا فإن المزكي إذا أخرّ إخراجها من غير عذر أثم، وإذا تلفت ضمنها.
رابعاً: وكما أن إخراج الطرود قد يساعد على إخراج البضائع الكاسدة والفاسدة التي انتهت صلاحيتها، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ*الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) البقرة/267-268، ولن يدخل المرء الجنة ولن ينالها حتى ينفق مما يحب ويتصدق مما يحب، قال الله تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) آل عمران/92.
- أما الصدقات التطوعية فيجوز إخراجها طروداً غذائية أو غيرها.
- وأجاز بعض الفقهاء ذلك بتوكيل من الفقير بشراء ما يحتاج إليه بطلبه .
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
شركة ناشئة تعطي لعمالها راتبًا صغيرًا وتملكهم أسهمًا في الشركة، ويمكن للعامل أخذ أرباح الأسهم أو بيعها، إلا أن هذه الشركة تأخذ قروضًا ربوية لتيسير أعمالها، ويمكن لصاحب السهم ألا يأخذ ربحه ليتجنب الاختلاط، فهو بسبب ملكيته الصغيرة لا يستطيع تغيير القرارات الإدارية. فما الحل؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: المشكلة ليست في ربح السهم الذي تُمَلِّكه العاملَ بل حتى في أجره، لذلك و...
105
أنا مقيم في تركيا واستخدم إحدى منصات بنك إسلامي لبيع وشراء الذهب والعملات رقميا، أقوم بالشراء عند انخفاض السعر وبالبيع عند ارتفاعه، واستفيد من فرق الأسعار، فهل هناك إشكال في ذلك؟ والبنك يتقاضى عمولة على ذلك.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما يتعلق بالعملات فيتحقق فيها المجلس الالكتروني والقبض الالكتروني لذلك لا مشكلة في ما تفعله. أم...
220
ما حكم الدَّيْن لأجل الصدقة ؟ يوجد شخص يلتقط قططاً كثيرة حتى بلغت ٥٠ قطة. ويستدين لأجل إطعامهن يومياً ديناً ضخماً، ما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن لم يكن له موارد يمكنه بها قضاء الدين، يكره له ذلك لما في ذلك من إضاعة أموال الناس وإتلافها ، إلا إذا أعلم...
112
ما هو معنى التورق؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: التورق يكون بين ثلاثة أطراف، والعِينة بين طرفين، يكون الشراء بالأج...
102

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة