logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

أخت لبنانية تزوجت من رجل فلسطيني زواجاً شرعياً، واكتشفت بعد سنة أنه تزوجها بهوية مزورة "اسم وكنية غير اسمه وكنيته الحقيقية" فهل يبطل زواجها منه ؟

ما حكم زواج المرأة باسم غير الاسم المسجل في الهوية ؟

رقم السؤال: 204

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 144

السؤال

أخت لبنانية تزوجت من رجل فلسطيني زواجاً شرعياً، واكتشفت بعد سنة أنه تزوجها بهوية مزورة "اسم وكنية غير اسمه وكنيته الحقيقية" فهل يبطل زواجها منه ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:


  • لا يبطل العقد مادام هو هو نفسه أي: العبرة بالذات الحاضرة لا بالاسم ولا بالوصف أما لو كان غائباً عن مجلس العقد فالاسم والوصف في الغائب معتبر، وفي الحاضر لغو لا يضر


  • وإذا كان تزويره لضرورة شرعية لاذنب عليه، وإن كان بلاضرورة يأثم ولكن زواجه صحيح

 

  • فالعقد يجري على ذات الشخص لا على اسمه



الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

ما حكم قلب الديون المستقرة في الذمة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قلب الديون المستقرة في الذمة من عملة إلى أخرى دون وفاء، هو بيع صرف دون تقابض ، وهذا غير صحيح . ...

رهن شخص دارا في دين واحتفظ بمفاتحها فيدخل إليها متى شاء، ما حكم هذا التصرف عند المالكية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفقهاء ميزوا بين أصل الرهن دين أم قرض ، ومنهم السادة المالكية، فالجواب كالآتي: إذا أذن الر...

اقترضت من أبيها مبلغا منذ سنوات لحاجة أصلية، وتسدده على أقساط، والأب لا يطالب بقيمة الدين بعد تغير سعر الصرف، بينما باقي الأولاد يطالبون الأب بمطالبة أختهم بقيمة الدين، فهل يحق لهم ذلك؟ طبعا على مذهب من قال بوجوب العدل بين الأولاد وهو ما تفتون به، أما على قول الجمهور باستحباب العدل فالسؤال غير وارد أصلا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن كانت حاجتها ماسة لفقر أو لمرض فلأبيها أن يعطيها دون غيرها ، ثم إن ارتأى ترك فارق الصرف فل...

أقوم بتوفير مواد البناء لمن يرغب، لكن يطلب مني العمل أولا ثم أقوم بتوفيره لصاحب الطلب وابيعه له تقسيطا علي سنة أو أكثر لكن نسبة ربحي تتغير حسب المدة الممنوحة للسداد. فهل يوجد مشكلة شرعية؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا غير جائز، لأن فيه غرر . فالسعر يجب تحديده كليا في مجلس العقد ، ولا تغيير عليه. ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY