logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

هل يجوز أن أبادل نصف ليرة ذهب وزنها ٤ غرامات بليرة ذهب وزنها ٨ غرامات وأدفع ثمن ٤ غرامات؟

هل يصح مبادلة الذهب ودفع قيمة الزائد؟

رقم السؤال: 1899

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 222

السؤال

هل يجوز أن أبادل نصف ليرة ذهب وزنها ٤ غرامات بليرة ذهب وزنها ٨ غرامات وأدفع ثمن ٤ غرامات؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • يجوز ذلك بشرط التقابض في المجلس نفسه،


  • بمعنى أن يدفع الطرف الأول الثمن كاملا والذي هو نصف الليرة ( ٤غ) مع بقية الثمن نقدًا.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

عائلة لديها مجموعة شركات تجارية وصناعية بمساهمين مختلفين وأغلبهم أفراد عائلة. تجري بين هذه الشركات والمصانع معاملات وقروض بنسبة فائدة عند الحاجة، من الشركة التي لديها فائض نقدي إلى الشركة التي تحتاجه، وأحيانا تكون القروض من أفراد العائلة. وذلك بغية تمويل رأس المال العامل والتوسعات، والآن كبير العائلة يريد معالجة القروض القائمة لتصبح بطريقة إسلامية ومنع أي معاملات مستقبلا إلا بصيغ شرعية. كيف يتم معاملة القروض القائمة؟ وما نصيحتكم للعائلة فكثير منهم غير مقتنعين بما يريده كبيرهم ويرونه تعقيدا للعمل؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الابتكار المالي الإسلامي مؤداه منافع إضافية وجديدة ، وهذا كفيل بإقناع من ذكر...

متى يكون التأمين الصحي حلالا ومتى يكون حراما؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: من الفتاوى الواضحة والمفصلة هي فتوى المجلس الإسلامي للافتاء (الداخل الفلسطيني ٤٨): حكم التأ...

هل يجوز أن نشتري من أموال الزكاة للفقير سيارة ليعمل عليها أو نفتح له دكانا ونشتري له بضاعة؟ أم يجب أن نعطيه مالا وهو حرٌ من مبدأ التملك؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فقر الفقير مرده عدم قدرته على العمل والاكتساب. فإن كان عجزه ذاتيا لمرض أو أنوثة أو ما ...

فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: على المسلم أن يحد رأس حول له؛ ليكون أساس إخراج الزكاة، فإذا جاء هذا الحول أحصى كل ما عنده مما يُ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY